نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1985 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الأمر عدد 168 لسنة 1975 المؤرخ في 20 مارس 1975 .
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
الرتبة |
المقدار السنوي للمنحة |
1) وزارة الداخلية : …………………………………………. ……………………………………….. د- أعوان الوقاية المدنية: – عقيد ، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم …….. – وكيل أول ، وكيل، عريف أول…………………… – عريف ……………………………………. – معاون للوقاية المدنية ……………………………. |
132 د 168 د 186 د 60 د |
الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 1975.
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1985 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الأمر عدد 168 لسنة 1975 المؤرخ في 20 مارس 1975 .
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 - نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
الرتبة | المقدار السنوي للمنحة |
1) وزارة الداخلية : ................................................. ............................................... د- أعوان الوقاية المدنية: - عقيد ، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم ........ - وكيل أول ، وكيل، عريف أول........................ - عريف ........................................... - معاون للوقاية المدنية .................................. |
132 د 168 د 186 د 60 د |
الفصل 2 - وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 1975.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.