احدث القوانين

>

أمر عدد 57 لسنة 1967 مؤرخ في 27 فيفري 1967 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات.

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لموظفي الدولة.

وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق بتحديد المنح التي تبررها التكاليف المنجرة عن الخدمة الخاصة بموظفي قسم التجول التابعين للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات.

وعلى رأي كاتب الدولة للتخطيطي والاقتصاد الوطني

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – تممت الفقرة الثالثة من الفصل الأول من المر المشار غليه أعلاه عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:

3- كتابة الدولة للمالية

– قبل: يوزباشي – ملازم

– يضاف: آمر

………………………………………………………………

البقية بدون تغيير

الفصل 2 – كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1967.

تونس في 27 فيفري 1967.

صنف النص:أمر
عدد النص:57
تاريخ النص:1967-02-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:1967-02-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:337 - 337

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.