احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

[i]

[ii]

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

العــنوان الأول – الجرايات المدنية للتقاعد والباقين على قيد الحياة

البــاب الأول – أحكــــام عــامة

الفصل الأول – ينطبق هذا النظام على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم والذين تشغلهم:

  • الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي تضبط قائمتها بأمر.
  • الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي[1].

كما تنسحب أحكام هذا القانون على القرين وأبناء العون بعد وفاته.

الفصل 2 – جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة شخصية وتصرف نقدا بصفة دورية مدى الحياة إلى مستحقيها المنصوص عليهم بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.

لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الفصل 4 – يعهد التصرف في النظام الذي يضبطه هذا القانون إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

البــاب الثــاني – الإحــــالة على التقــاعد

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 – يكتسب الحق في جراية التقاعد:

  1. عند بلوغ العون سن التقاعد،
  2. قبل بلوغه هذا السن:
  • في حالة العجز البدني.
  • بطلب منه وبعد موافقة المشغل.
  • تم إلغاؤها بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002،
  • بمبادرة من المشغل من أجل القصور المهني للعون أو العزل[2]،
  • بطلب من الأمهات اللاتي لهن على الأقل ثلاثة أبناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة أو ابن معوق إعاقة عميقة وبعد موافقة الوزير الأول.
  • وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

الفصل 6 تقع الإحالة على التقاعد من طرف رئيس الإدارة والمؤسسة التي ينتمي إليها العون ويقع توجيهه نسخة من القرار إلى المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة أشهر قبل بلوغ العون السن القانونية للتقاعد.

ألغيت بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002.

باستثناء العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي تقع الإحالة على التقاعد الوجوبي بمقتضى أمر بناء على تقرير من طرف المشغل وملاحظات العون المعني بالأمر. ويتعين إبداء هذه الملاحظات كتابيا وإحالتها على الإدارة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بتقرير المشغل. ويقع إعلام المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بهذا الأمر قبل شهرين من تاريخ الإحالة على التقاعد[3].

الفصل 7 – يحال العون على التقاعد بداية من أول يوم من الشهر المالي الذي بلغ فيه السن القانونية للتقاعد.

أما الإحالة على التقاعد المقررة قبل بلوغ العون السن القانونية للتقاعد فهي تبتدئ من تاريخ الانقطاع النهائي عن النشاط.

البــاب الثــالث – المســاهمــات

الفصل 8 – يمول نظام جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة بواسطة مساهمة يتحملها العون والمشغل.

ألغيت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.

القــسم الأول – مســاهمة العون

الفصل 9 – حددت نسبة المساهمة التي يدفعها العون للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بثلاثة[4] بالمائة (3% ) من المرتب المنصوص عليه بالفصول 10 و11 و12 من هذا القانون.

ويتولى المشغل خصم هذه المساهمة من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق المذكور.

ويحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها.

الفصل 9 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.

تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة (%1,5) عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.

ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 10 – تحتسب المساهمة على أساس مختلف العناصر القارة لمرتب العون نقدية كانت أو عينية ويتم تقييم الامتياز العيني بالرجوع إلى ما يعادله نقدا بمقتضى التراتيب الإدارية.

وبخصوص الأعوان المباشرين بالخارج فإن المساهمة بعنوان العناصر القارة لمرتبهم تحتسب على أساس المقادير المسندة لنظائرهم بتونس.

وتضبط بمقتضى أمر العناصر القارة للمرتب.

الفصل 11 – إذا لم يصرف للعون إلا جزء من مرتبه فإن المساهمة تكون على أساس كامل المرتب غير أنه بالنسبة للعون الذي يشتغل بنظام العمل الجزئي بوصفة

مستمرة يقع الحجز على المرتب الذي كان يحق له أن يتقاضاه لو اشتغل كامل الوقت.

الفصل 12 – يمكن للعون أن يدفع مباشرة إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمات التي لم يقع حجزها من مرتبه وذلك في اجل لا يتجاوز سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ويتم هذا الدفع على أساس معدل ما كان يتقاضاه عند تاريخ انقطاع الحجز وما يتقاضاه في تاريخ طلب الدفع.

وإذا قدم مطلب الدفع بعد إحالة العون على التقاعد وفي الأجل المذكور أعلاه فغن هذا الدفع يتم على أساس معدل ما كان يتقاضاه عند تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.

القــسم الثــاني – مســاهمة المشغــل

الفصل 13 – نقح بمقتضى المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 – حددت نسبة المساهمة التي يدفعها المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بثلاثة[5] بالمائة (3%) من نفس المرتب الذي تم على أساسه خصم مساهمة العون ويدفع كذلك المشغل إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمة اللازمة لتمكينه من مواجهة التكاليف الإضافية الناتجة عن تدابير اجتماعية جديدة.

البــاب الــرابع – ضم الخدمــــات

الفصل 14 – إذا قضى العون مدة من النشاط لم يقع احتسابها في التقاعد يحق له الحصول على ضم هذه المدة كليا أو جزئيا إلى عدد السنوات المعتبرة لتصفية جراية تقاعده.

ويكون هذا الضم بطلب كتابي من العون وفي أجل أقصاه سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

القــسم الأول – مــدة النشــاط القــابلة للضم

الفصل 15 – تكون قابلة للضم كل مدة نشاط بمقابل قضاها العون:

  • بالبلاد التونسية في القطاع العمومي أو الخاص بصفة أجير أو بعنوان مهنة حرة،
  • بالخارج لدى مؤسسة عمومية أو خاصة بصفة أجير وبشرط أن تكون مدة النشاط المذكورة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 – يمكن ضم:

  • المدة التي قضاها العون في حالة عدم المباشرة أو في عطلة بدون أجر.
  • المدة العادية للدراسة أو مرحلة التكوين التي زاولها العون بنجاح ابتداء من السنة الموالية للسنة الرابعة بعد البكالوريا أو شهادة معادلة لها وذلك بالبلاد التونسية أو بالخارج.

وتضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بأمر.

القــسم الثــاني – شــروط ضم الخدمــــات

الفصل 17 – يتم الضم المشار إليه بالفصول 14 و15 و16 مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 من هذا القانون.

الفصل 18 – تتكون قاعدة المساهمات اللازمة لضم من معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وما يتقاضاه في تاريخ مطلب الضم.

وفي حال انقطاع خصم المساهمات اثر الإحالة على عدم المباشرة أو العطلة بدون أجر أو إلحاق يقع الضم على أساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ انقطاع خصم المساهمات وما يتقاضاه في تاريخ طلب الضم.

وإذا قدم مطلب الضم بعد إحالة العون على التقاعد وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 14 فإن الضم يتم على أساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو في تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.

الفصل 19 – يتحمل العون دفع مساهماته في جميع الحالات المتعلقة بالضم.

الفصل 20 – يتحمل المشغل الأخير في تاريخ طلب الضم دفع مساهماته المتعلقة بمدة الضم غير أن العون يتحمل كل المساهمات في حالات الضم التالية:

  •  
    • عدم المباشرة باستثناء حالة عدم المباشرة الخاصة.
    • ممارسة المهن الحرة.
    • نشاط عمومي أو خاص بالخارج بعنوان أجير.

الفصل 21 – يتم الضم بعد دفع المساهمات اللازمة.

يمكن للعون طلب حجز مبلغ الضم أقساطا على مرتبه الشهري أو جراية تقاعده على أن لا يتجاوز هذا الحجز عشرين بالمائة (20% ) من المرتب أو الجراية.

البــاب الخــامس – اكتســاب الحق في جرايــة التقــاعد

القســم الأول – مــدة الخدمــات

الفصل 22 – يكتسب العون الحق في جراية التقاعد بعد خمسة عشرة عاما (15) على الأقل وقع اعتبارها في التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون غير أن هذه المدة الدنيا تحدد بعشرة (10) أعوام بالنسبة للعملة العرضيين.

وبالنسبة للعون الذي يشتغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة تحتسب مدة العمل كما لو أنه اشتغل كامل الوقت خلال هذه المدة.

الفصل 23 – لا تشترط الأقدمية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 22 لنيل جراية التقاعد وذلك في حالتي وفاة العون والسقوط البدني.

القــسم الثــاني – سن الإحــالة على التقــاعد

الفصل 24 (جديد) [6] نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.

الفصل 25 – ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عـدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988.

الفصل 26 – ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عـدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988.

الفصل 27 (جديد)[7] نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.

تضبط بأمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.

وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 28 (جديد)[8] نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل.

تضبط بأمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 (جديد) من هذا القانون.

الفصل 29 (جديد)[9] نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط.

تضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.

الفصل 29 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 30 أفريل 2009 – حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين.

ألغيت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.

ألغيت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.

الفصل 30 (جديد)نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37) عاما في العمل وبلوغه سن السابعة والخمسين (57).

القــسم الثــالث – الخدمــات

الفصل 31 – لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية:

  1. الخدمات التي تم بعنوانها دفع المساهمات مهما كان نوع العمل أو كيفية تأجيره.
  2. الخدمات التي وقع بموجبها تحويل المساهمات من طرف مؤسسة ضمان اجتماعي إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
  3. الخدمات التي تم ضمها.
  4. الخدمات العسكرية الإجبارية.

القــسم الــرابع – التنفيــل

الفصل 32 – يتمثل التنفيل في إضافة مدة من السنوات إلى سنوات النشاط الفعلي المعتبرة في حساب جراية التقاعد ويمنح التنفيل للأعوان المنتمين للأصناف المنصوص عليها بالفصول 27 و28 و29 من هذا القانون الذين قضوا خمسة عشرة (15) عاما عملا على الأقل في إحدى هذه الأصناف:

  1. يساوي التنفيل المدة التالية بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة:
  • خمس سنوات إذا قضوا خمسة وثلاثين (35) عاما عملا على الأقل.
  • أربع سنوات إذا قضوا خمسة وعشرين (25) عاما عملا على الأقل.
  • ثلاث سنوات إذا قضوا عشرين (20) عاما عملا على الأقل.
  • سنتان إذا قضوا خمسة عشرة (15) عاما عملا على الأقل.
  1. يساوي التنفيل بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة المدة المتبقية لبلوغهم سن الثانية والستين[10].
  2. يساوي التنفيل بالنسبة لأعوان السلك النشيط المدة المتبقية لبلوغهم سن الثانية والستين على أن لا يتجاوز هذا التنفيل:
  • خمس سنوات إذا قضوا خمسة وثلاثين (35) عاما عملا على الأقل.
  • أربع سنوات إذا قضوا خمسة وعشرين (25) عاما عملا على الأقل.
  • ثلاث سنوات إذا قضوا عشرين (20) عاما عملا على الأقل.
  • سنتان إذا قضوا خمسة عشرة (15) عاما عملا على الأقل.

الفصل 33 (جديد)نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:

  1. العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
  2. الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
  3. الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يتم على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 34 – يتحمل المشغل كل المساهمات المتعلقة بمدة التنفيل.

البــاب الســادس – تصفيــة جراية التقــاعد

القــسم الأول – حســاب الأقســاط السنويــة القــابلة للتصفية

الفصل 35 – تقع تصفية جراية التقاعد على أساس مدة الخدمات التي تنقسم إلى أقساط يساوي كل قسط منها سنة وتحسب المدة التي تقل عن السنة على أساس فترة ثلاثة أشهر وتحتسب كل مدة تساوي أو تفوق 45 يوما كفترة ثلاثة أشهر ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل مدة تقل عن ذلك.

القــسم الثــاني – قــاعدة تصفية جرايــة التقــاعد

الفصل 36 – تقع تصفية جراية التقاعد على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفي صورة عدم دفع المساهمات لكامل المدة المذكورة يتولى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عند تصفية الجراية تحديد واستخلاص مبلغ المساهمات المتعلقة بالمدة المتبقية والتي يتحملها المتمتع بالجراية والمشغل كل فيما يخصه ولا تفوق مدة استخلاص هذا المبلغ ستة وثلاثين شهرا.

غير أنه تقع تصفية جراية التقاعد على أساس المرتب المنجر عن أعلى وظيفة مارسها العون بصفة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين طيلة حياته المهنية على أن لا تقل مدة المساهمات بعنوان هذه الوظيفة عن ثلاث سنوات ويتم عند الاقتضاء تسديد فارق المساهمات حسب الطريقة المذكورة بالفقرة الثانية أعلاه.

القــسم الثــالث – التعديــل الآلــي للجرايــات

الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.

كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.

ويخضع التعديل الآلي للجراية إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون.

ويتحمل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان هذا التعديل طيلة مدة صرف الجراية وتوابعها باستثناء قسط المساهمات المحمول على المشغل لمدة 36 شهرا.

القــسم الــرابع – مـــردود الأقســاط السنويــة

الفصل 38 – حدد مردود الأقساط السنوية من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجرايات كما يلي:

  1. بالنسبة للعشر سنوات الأولى: 2 % لكل سنة أو 0.5 % لكل ثلاثة أشهر.
  2. بالنسبة للعشر سنوات الثانية: 3 % لكل سنة أو 0.75 % لكل ثلاثة أشهر.
  3. بالنسبة للسنوات المتبقية: 2 % لكل سنة أو 0.5 % لكل ثلاثة أشهر.

ولا تتجاوز جراية التقاعد 90 % من المرتب الذي وقعت على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 39 – لا تقل جراية التقاعد عن ثلثي (3/2) الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا

القــسم الخــامس – المنــح ذات الصبغـة العــائلية

الفصل 40 – عند الاقتضاء تضاف إلى الجراية المنحة العائلية ومنحة الدخل الوحيد وتسند هاتان المنحتان بنفس الشروط والمقدار المنطبقة على الأعوان المباشرين.

البـاب السـابع – التمتـع بالجرايــة

الفصل 41 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عـدد 71 لسنة 1988 مؤرخ في 27 جوان 1988 – يتمتع العون بجراية التقاعد:

  1. مباشرة إثر انتهاء النشاط وذلك في الحالات التالية:
  • الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
  • الإحالة على التقاعد من أجل السقوط البدني بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.
  • الإحالة على التقاعد من اجل حذف الوظائف.
  • الإحالة على التقاعد بطلب من الأمهات اللاتي لهن على الأقل ثلاثة أبناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة أو ابن معوق إعاقة عميقة.
  • الإحالة على التقاعد الوجوبي.
  1. عند بلوغ سن الخمسين بالنسبة إلى الأعوان المحالين على التقاعد بطلب منهم أو من أجل القصور المهني.
  2. عند بلوغ السن القانونية للتقاعد بالنسبة إلى الأعوان المعزولين أو المستقلين.

البــاب الثــامن – استرجــاع المســاهمــات والتمتع بمنحـة الشيخــوخة

الفصل 42 – يمكن للأعوان الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد دون أن يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور بالفصل 22 من هذا القانون استرجاع مساهماتهم من أجل التقاعد وذلك في أجل لا يتجاوز السنة.

ويمكن للأعوان الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل الاختيار بين الاسترجاع المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو طلب التمتع بمنحة الشيخوخة التي تساوي نصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا.

تكون منحة الشيخوخة قابلة للإحالة لفائدة القرين الباقي على قيد الحياة والأيتام حسب نفس الشروط والأساليب المنطبقة في مادة الجرايات والمنصوص عليها بالفصول 43 إلى 48 من هذا القانون. (فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997)

البــاب التــاسع – جرايــة البــاقين على قيــد الحيــاة

القــسم الأول – جرايــة القريــن البــاقي على قيــد الحيــاة

الفصل 43 – يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بجراية تساوي خمسة وسبعين بالمائة (75 %) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته.

غير انه يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طيلة المدة التي تسند فيها جراية الأيتام الوقتية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون وذلك:

  •  
  • بنسبة خمسة بالمائة (5 %) بعنوان الطفل الثالث.
  • بعنوان عشرة بالمائة (10 %) عن كل طفل يليه.

على أن لا يقل مقدار جراية القرين عن خمسين بالمائة (50 %) من الجراية التي تمتع بها العون أو التي كان بإمكانه التمتع بها تاريخ وفاته.

الفصل 44 – ينقطع صرف جرايات القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين (55).

وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.

وفي صورة تعدد الأرامل يقع توزيع جراية القرين عليهن بالتساوي على أن لا يقل مقدار الجراية الواحدة عن الحد الأدنى القانوني لجراية القرين الباقي على قيد الحياة.

القــسم الثــاني – جرايــة الأيتــام الوقتيـة

الفصل 45 – يتمتع اليتيم حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين (21) بجراية تساوي عشرة بالمائة (10 %) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته.

ولا يمكن أن يتجاوز مجموع جراية الأيتام وجراية القرين الباقي على قيد الحياة مقدار جراية العون فإذا تجاوز هذا المجموع مقدار جراية العون يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طبقا لأحكام الفصل 43 من هذا القانون.

إذا كان عدد اليتامى خمسة (5) أو أكثر يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بخمسين بالمائة من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته وتوزع الخمسون بالمائة المتبقية على اليتامى بالتساوي.

الفصل 46 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – في صورة عدم إسناد جراية القرين لأي سبب قانوني يتم توزيعها بالتساوي على الأيتام وتضاف إلى جرايتهم.

إلا أنه بالنسبة للبنت التي ثبت أنها في تاريخ وفاة العون لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها فإنه لا يمكن أن تتجاوز نسبة جرايتها خمسين بالمائة (50%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته.

الفصل 47 (جديد)[11] نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – تنطبق أحكام الفصلين 45 و46 من هذا القانون على:

  • الأيتام المصابين في تاريخ وفاة العون بمرض غير قابل للعلاج أو بسقوط مستمر يجعلهم غير قادرين على العمل بمقابل وذلك دون اعتبار لشرط الواحد والعشرين سنة،

يتم تقدير المرض والسقوط المشار إليهما أعلاه من طرف لجنة السقوط المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959،

  • الأيتام الذين يثبتون مزاولتهم للدراسة بالتعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين (25) بشرط ألا يكونوا منتفعين بمنحة جامعية،
  • البنت دون اعتبار لشرط سن الواحد والعشرين سنة التي في تاريخ وفاة العون لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها على أن ينقطع نهائيا صرف الجراية المسندة لفائدتها عند انتفاء أحد هذين الشرطين.

الفصل 48 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 – تضاف عند الاقتضاء لجرايات الأيتام المنح العائلية وتسند هذه المنح بنفس الشروط والمقادير المنطبقة على العون المتوفي كما لو كان يتقاضاها فعليا.

البــاب العــشر – أحكــام مختلفــة

القــسم الأول – حجز الجرايــــات

الفصل 49 – يحجر الحجز على جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة إلا بالنسبة:

  1.  
    1. للديون القائمة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
    2. للديون الممتازة المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
    3. للديون المتعلقة بالحالات المبينة بالفصول 38 و43 و45 و46 و48 من مجلة الأحوال الشخصية.

ولا يتجاوز هذا الحجز خمس (5/1) الجراية بالنسبة للديون المشار إليها بالفقرة الأولى والثانية وثلث (3/1) الجراية بالنسبة للديون المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.

القــسم الثــاني – الجرايــات الوقتيــة

الفصل 50 – إذا تغيب المنتفع بجراية تقاعد لمدة تزيد عن الستة أشهر ولم يسحب جرايته خلال هذه المدة فإن لقرينه أو أبنائه الذين لم يبلغوا سن الواحدة والعشرين (21) الحق في التمتع بصفة وقتية بجراية الباقين على قيد الحياة.

ويمكن أيضا إسناد جراية وقتية للقرين والأبناء في صورة تغيب العون لمدة تزيد عن ستة أشهر وكان له الحق في جراية تقاعد يوم تغيبه.

وتحول الجراية الوقتية إلى جراية نهائية إذا ثبتت وفاة العون أو وقع التصريح بغيابه بمقتضى حكم نهائي.

القــسم الثــالث – كيفيــة دفــع الجرايـــات

الفصل 51 – تدفع الجراية شهريا بدخول الغاية بواسطة حوالة بريدية أو تحويل بنكي أو بريدي وذلك حسب اختيار المنتفع.

الفصل 52 – في صورة وفاة العون تدفع الجراية للباقين بعد الوفاة ابتداء من أول يوم من الشهر الموالي للوفاة.

الفصل 53 – في حالات التقاعد مع تأجيل التمتع بالجراية يبتدئ الانتفاع بها من اليوم الأول للشهر المالي للذي يحق فيه للعون التمتع بالجراية بمقتضى هذا القانون.

القــسم الــرابع – إصــــلاح الأخطــــاء

الفصل 54 – على الصندوق في جميع الأحوال أن يصلح ما قد يحصل من أخطاء في إسناد الجراية أو حسابها.

القــسم الخــامس – استئنــاف النشــاط بعد الإحــالة على التقــاعد

الفصل 55 – يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط.

أما العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد فلا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط.

وفي جميع الحالات يمكن الجمع بين جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه وللعون الاختيار بين جراية التقاعد أو المرتب.

القــسم الســادس – الجمــع بيــن الجرايـــات

الفصل 56 – لا يمكن الجمع بين جرايتين بعنوان نفس الخدمات وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق.

ويجوز الجمع بين جرايتين بعنوان خدمات متتالية.

الفصل 57 – لا يمكن للقرين الباقي على قيد الحياة أو اليتيم الجمع بين عدة جرايات متأتية من منخرطين مختلفين وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق.

الفصل 58 – يمكن للشخص الواحد الجمع بين جراية تقاعد متأتية من نشاطه الخاص وجراية متأتية من وفاة قرينه.

الفصل 59 – يمكن الجمع بين الجرايات وكل إيراد عمري من أجل السقوط البدني.

العنــوان الثــاني – الجرايــــات العسكريــة للتقــاعد وللبــاقيـن على قيــد الحيــاة

الفصل 60 – تنطبق أحكام العنوان الأول من هذا القانون على الجرايات العسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالفصول التالية:

الفصل 61 (جديد) [12] نقح بمقتضى القانون عـدد 71 لسنة 1988 مؤرخ في 27 جوان 1988 – مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يُكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي[13]:

1- عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:

-52 سنة بالنسبة إلى رجال الجيش،

-57 سنة بالنسبة إلى ضباط الصف،

-60 سنة بالنسبة إلى الضباط الأعوان،

-62 سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين.

قبل بلوغ السن المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في الحالات التالية:

  • الضباط بعد قضاء ثلاثين (30) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية
  • ضباط الصف وضباط البحرية بعد قضاء خمسة وعشرين (25) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
  • جنود ورقباء البحرية والجنود البحارة بعد قضاء عشرين (20) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
  • العسكريون الذين وقع إعفاؤهم بموجب إجراء تأديبي بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
  • العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

الفصل 62 – يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين من رتبة رائد فما فوق وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الخامسة والستين.

الفصل 63 – يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة إلى ضباط الصف القارين وضباط البحرية والضباط الأعوان وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الستين.

الفصل 64 (جديد)نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين (57) سنة.

الفصل 65 – لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية زيادة عن الخدمات المذكورة بالفصل 31 من هذا القانون:

  •  
  • الخدمات الفعلية بالمدارس العسكرية بعد سن الثامنة عشر.
  • التنفيل الممنوح للمقاومين المدمجين في الجيش تطبيقا للفصل 30 مكــرر من الأمر المؤرخ في10 جانفي 1957 المتعلق بانتداب الجنود وتنظيم الجيش.

الفصل 66 – تؤخذ بعين الاعتبار لاكتساب الحق في جراية التقاعد وتصفيتها الخدمات الفعلية التي قضاها في الجيش الفرنسي العسكريون المنتقلون من هذا الجيش والمنتفعون بجراية تقاعد أو بجراية إعفاء أو بمنحة مسندة من طرف الدولة الفرنسية وذلك على النحو التالي:

  1. تحتسب الحقوق في الجراية كما لو أن جميع الخدمات كانت بالجيش التونسي.
  2. يخصم عند الاقتضاء من مبلغ الجراية المتحصل عليه بهذه الطريقة المقدار الصافي للجراية المسندة من طرف الدولة الفرنسية.

الفصل 67 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة إلى العسكريين:

  • المحالين على التقاعد وجوبا.
  • البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 الفقرة 2 أ-ب-ج من هذا القانون.

الفصل 68 – إضافة إلى الحالات المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون يتمتع العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بجرايتهم عند انتهاء النشاط.

ويضبط تاريخ التمتع بالجراية المسندة للعسكريين بطلب منهم لما يبلغون السن التي عندها يكونون قد قضوا الأقدمية المطلوبة المشار إليها بالفصل 61 – 2أ – ب – ج من هذا القانون.

الفصل 69 – يكتسب الحق في جراية إعفاء:

  •  
  • الضباط الذين قضوا أقل من خمسة عشر (15) عاما من الخدمات المدنية والعسكرية والذين تم إعفاؤهم بموجب إجراء أدنى تأديبي.
  • العسكريون غير الضباط المعفون بموجب إجراء تأديبي والذين قضوا خمس سنوات (5) على الأقل في الخدمة العسكرية بعد المدة القانونية.

الفصل 70 – تحتسب جراية الإعفاء على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه المعني بالأمر وذلك وفقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.

ويضبط مقدار الجراية بخمسة وعشرين بالمائة (25 %) من المرتب بالنسبة للضباط وبثلاثين بالمائة (30 %) بالنسبة للعسكريين غير الضباط.

ولا يقل مقدار جراية الإعفاء عن خمسة وثمانين بالمائة (85 %) بالنسبة للرقباء الأولين وعن ثمانين بالمائة (80 %) بالنسبة للرقباء وعن خمسة وسبعين بالمائة (75 %) بالنسبة للجنود وذلك عن مقدار جراية الإعفاء التي يمنك أن يتحصل عليها العريف الذي قضى نفس مدة الخدمات.

وفي جميع الحالات لا تقل جراية الإعفاء عن جراية التقاعد الدنيا المضمونة المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 71 – يتمتع العسكريون بجراية الإعفاء عند انتهاء النشاط إلا أن مدة التمتع بها لا تتعدى الفترة المساوية لمدة الخدمات العسكرية الفعلية التي قضاها المنتفع بها.

العنوان الثاني (مكرر) – الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد[14]

االفصل 71 مكرّر (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 ونقح بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون.

تتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.

يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.

تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

الفصل 71 ثالثا -أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تتمّ على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 71 رابعا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62) سنة.

العنوان الثاني (ثالثا) – مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية[15]

الفصل 71 خامسا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.

يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.

تُضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.

الفصل 71 سادسا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.

كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.

تضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.

العنوان الثاني (رابعا) – أحكام مالية[16]

الفصل 71 سابعا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 تتحمل ميزانية الدولة كلفة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة.

العنــوان الثــالث – أحكــــام انتقــالية

الفصل 72 – ألغي بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1978.

الفصل 73 – تعفى لمدة ثلاث سنوات منذ تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي تتمتع بإعانة من الدولة من دفع مساهماتها بعنوان العناصر القارة التي سيقع إدماجها ضمن المرتب الخاضع للحجز من اجل التقاعد.

ولا ينطبق هذا الإعفاء على المنح التكميلية الوقتية التي أحدثتها الأوامر التالية:

  •  
  • الأمر عدد 504 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
  • الأمر عدد 515 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
  • الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981.
  • الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الفصل 74 – تنسحب أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ على الأعوان المباشرين وكذلك المتقاعدين المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 75 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 76 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته باستثناء الأحكام المتعلقة بالسقوط البدني.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 مارس 1985.

[1] الفصل الأول – فقرة ج أضيفت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019

[2] الفصل 5 – نقحت الفقرة الفرعية د من الفقرة الثانية بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002.

[3] الفصل 6 – فقرة أخيرة جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990.

[4] الفصل 9 – بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يتم الترفــــيع في المساهمـــات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة (3%) كما يلي:

  • بالنسبة إلى المشغل:2 بالمائة (2%) بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
  • بالنسبة إلى الــعون: 1 بالمائة (1%) بداية من جانفي 2020.

[5] الفصل 13 – بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2019 يتم يتم الترفــــيع في المساهمـــات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة (3%) كما يلي:

  • بالنسبة إلى المشغل:2 بالمائة (2%) بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
  • بالنسبة إلى الــعون: 1 بالمائة (1%) بداية من جانفي 2020.

[6] الفصل 24 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:

  • بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.
  • بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.

يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.

كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.

[7] الفصل 27 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:

  • بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.
  • بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.

يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.

كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.

[8] الفصل 28 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 افريل 2019، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:

  • بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.
  • بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.

[9] الفصل 29 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:

  • بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.
  • بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.

يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.

كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.

 

[10] الفصل 32 – عوضت عبارة “سن الستين” الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة “سن الثانية والستين”. بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019

[11] طبقا للفصل 5 من القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 لا يمكن استئناف الجراية الوقتية للأيتام المشار إليها بأحكام الفصل 47.

[12] الفصل 61 جديد – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:

  • بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019
  • بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.

يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.

كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.

[13] الفصل 61 فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.

[14] العنوان ثانيا (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019

[15] العنوان الثاني ثالثا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019

[16] – العنوان الثاني رابعا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019

[i] يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ وذلك وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل المذكور وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65) سنة.

وفي حدود المدّة التي تفصلهم عن سنّ السبعين (70) سنة بالنسبة للمشمولين بالفصل 29 مكرر من هذا القانون.

[ii] لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل في ذلك التاريخ والتي تم الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.

 

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1985-03-05
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1985-03-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:359 - 365

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.