احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

قانون عدد 6 لسنة 1990 مؤرخ في 12 فيفري 1990 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغيت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 وعوضت كالآتي:

الفصل 6: (الفقرة الأخيرة جديدة) – باستثناء العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي تقع الإحالة على التقاعد الوجوبي بمقتضى أمر بناء على تقرير من طرف المشغل وملاحظات العون المعني بالأمر. ويتعين إبداء هذه الملاحظات كتابيا وإحالتها على الإدارة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بتقرير المشغل. ويقع إعلام المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بهذا الأمر قبل شهرين من تاريخ الإحالة على التقاعد.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 فيفري 1990.

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1990-02-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:1990-02-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:264 - 264

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.