باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – أحدث نظام للإحاطة الاجتماعية يخول استحقاق المنافع المبينة بهذا القانون لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المفصولين عن العمل في إطار تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلق بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 2 – يحال على التقاعد النسبي الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون والذين يتوفر لديهم في تاريخ فصلهم عن العمل شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة لاستحقاق جراية التقاعد وفق أحكام الفصل 22 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وتقرر الإحالة على التقاعد بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – ينتفع الأعوان المحالون على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون بجراية التقاعد عند بلوغهم سن الخمسين مع بقائهم خاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 – بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بنظام الحيطة الاجتماعية للموظفين والقانون عدد 39 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988 المتعلق بإسناد المنح العائلية في القطاع العمومي يواصل الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون الذين لم يبلغوا سن الخمسين في تاريخ فصلهم عن العمل الانتفاع بخدمات العلاج وبالمنح العائلية لمدة سنة ابتداء من ذلك التاريخ.
الفصل 5 – تحمل التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا القانون على كاهل المنشأة أو المؤسسة العمومية المعنية وعند الاقتضاء على كاهل صندوق إعادة هيكلة رأس مال المنشآت ذات المساهمات العمومية بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية حسب وثائق مثبتة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للغرض وذلك إلى حين بلوغ العون المعني بالأمر سن التقاعد المنصوص عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 – تضبط أساليب التكفل بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى أمر.
الفصل 7 – ألغيت الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 2 من الفصل 5 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 5 –
د – (جديد) – بمبادرة من المشغل من أجل القصور المهني للعون أو العزل.
الفصل 8 – ألغيت أحكام الفقرة 2 من الفصل 6 وأحكام الفقرة 3 من الفصل 33 وأحكام الفقرة الفرعية “ج” من الفقرة الأولى من الفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2002.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est institué un régime de protection sociale ouvrant droit aux prestations prévues par la présente loi au profit des agents des entreprises et des établissements à caractère non administratif, affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, licenciés dans le cadre de l'assainissement et de la restructuration des entreprises à participations publiques, conformément aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux entreprises et établissements publics.
Art. 2 - Sont mis à la retraite proportionnelle, les agents visés à l'article premier de la présente loi et qui remplissent, à la date de leur licenciement, la condition d'ancienneté minimum requise pour le bénéfice d'une pension de retraite conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.
La mise à la retraite est décidée par arrêté du Premier ministre après avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques, conformément aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.
Art. 3 - Les agents mis à la retraite, conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient d'une pension de retraite à l'âge de 50 ans tout en continuant à être assujettis aux dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 précitée.
Art. 4 - Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant régime de la prévoyance sociale des fonctionnaires et de la loi n° 88-39 du 6 mai 1988, relative à l'octroi des indemnités familiales dans le secteur public, les agents visés à l'article premier de la présente loi et n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans à la date de leur licenciement continuent à bénéficier des prestations de soins et des indemnités familiales pendant une année à compter de cette date.
Art. 5 - Les dépenses, découlant de l'application de la présente loi, sont à la charge de l'établissement ou de l'entreprise public concerné et, le cas échéant, du fonds de restructuration des entreprises à participations publiques, après avis de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques et selon des pièces justificatives établies à cet effet par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et ce, jusqu'à ce que l'agent concerné ait atteint l'âge de la retraite prévu par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée.
Art. 6 - Les modalités de prise en charge des prestations prévues par la présente loi sont fixées par décret.
Art. 7 - Est abrogé, l'alinéa "d" du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée et remplacé par les dispositions suivantes :
d - (nouveau) - à l'initiative de l'employeur pour insuffisance professionnelle de l'agent ou révocation.
Art. 8 - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6, du paragraphe 3 de l'article 33 et de l'alinéa "C" du 1er paragraphe de l'article 41 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 juillet 2002.
مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (مقتطفات)
قانون عدد 20 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس1987 يتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.