باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصل 33 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) – الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 24 (جديد) – تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.
الفصل 27 (جديد) – تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
تضبط بأمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.
وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 28 (جديد) – تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل.
تضبط بأمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 (جديد) من هذا القانون.
الفصل 29 (جديد) – تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط.
تضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
الفصل 33 (جديد) – يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) – مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يُكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
1- عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة إلى رجال الجيش،
-57 سنة بالنسبة إلى ضباط الصف،
-60 سنة بالنسبة إلى الضباط الأعوان،
-62 سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين.
الفصل 64 (جديد) – يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين (57) سنة.
الفصل 67 (جديد) – يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة إلى العسكريين:
الفصل 2 – تعوض عبارة “سن الستين” الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة “سن الثانية والستين“.
الفصل 3 – تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة “ج” إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه “الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد” يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه “مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية” ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا وعنوان ثانيا (رابعا) عنوانه “أحكام مالية” يتضمن الفصل 71 (سابعا)، هذا نصها:
الفصل الأول: فقرة “ج“
ج- الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
الفصل 9 مكرر – تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.
تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة (%1,5) عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.
ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني (مكرر) – الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) من هذا القانون.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 61 من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
الفصل 71 ثالثا – مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تتمّ على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا – مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62) سنة.
العنوان الثاني (ثالثا) – مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية
الفصل 71 خامسا – يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
تُضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.
الفصل 71 سادسا – يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
تضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.
العنوان الثاني (رابعا) – أحكام مالية
الفصل 71 سابعا – تتحمل ميزانية الدولة كلفة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة.
الفصل 4 – يتم الترفــــيع في المساهمـــات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضـــــبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3%) كما يلي:
الفصل 5 – بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.
كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.
الفصل 6 – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ وذلك وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل المذكور وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65) سنة.
وفي حدود المدّة التي تفصلهم عن سنّ السبعين (70) سنة بالنسبة للمشمولين بالفصل 29 مكرر من هذا القانون.
الفصل 7 – لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل في ذلك التاريخ والتي تم الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 أفريل 2019.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصل 33 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) - الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 24 (جديد) - تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.
الفصل 27 (جديد) - تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
تضبط بأمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.
وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 28 (جديد) - تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل.
تضبط بأمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 (جديد) من هذا القانون.
الفصل 29 (جديد) - تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط.
تضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
الفصل 33 (جديد) - يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) - مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يُكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
1- عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة إلى رجال الجيش،
-57 سنة بالنسبة إلى ضباط الصف،
-60 سنة بالنسبة إلى الضباط الأعوان،
-62 سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين.
الفصل 64 (جديد) - يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين (57) سنة.
الفصل 67 (جديد) - يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة إلى العسكريين:
الفصل 2 - تعوض عبارة "سن الستين" الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة "سن الثانية والستين".
الفصل 3 - تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة "ج" إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه "الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد" يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه "مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية" ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا وعنوان ثانيا (رابعا) عنوانه "أحكام مالية" يتضمن الفصل 71 (سابعا)، هذا نصها:
الفصل الأول: فقرة "ج"
ج- الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
الفصل 9 مكرر - تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.
تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة (%1,5) عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.
ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني (مكرر) - الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر - يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) من هذا القانون.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 61 من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
الفصل 71 ثالثا - مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تتمّ على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا - مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62) سنة.
العنوان الثاني (ثالثا) - مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية
الفصل 71 خامسا - يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
تُضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.
الفصل 71 سادسا - يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
تضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.
العنوان الثاني (رابعا) - أحكام مالية
الفصل 71 سابعا - تتحمل ميزانية الدولة كلفة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة.
الفصل 4 - يتم الترفــــيع في المساهمـــات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضـــــبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3%) كما يلي:
الفصل 5 - بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.
كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.
الفصل 6 - يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ وذلك وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل المذكور وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65) سنة.
وفي حدود المدّة التي تفصلهم عن سنّ السبعين (70) سنة بالنسبة للمشمولين بالفصل 29 مكرر من هذا القانون.
الفصل 7 - لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل في ذلك التاريخ والتي تم الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 أفريل 2019.
مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (مقتطفات)
قانون عدد 20 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس1987 يتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.