احدث القوانين

>

أمر عدد 248 لسنة 2003 مؤرخ في 4 فيفري 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1834 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أكتوبر 1992 والأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 5 ـ 1 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 5

1- قضى عاما على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أو ملازم بالبحرية بالجيش المباشر.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 فيفري 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:248
تاريخ النص:2003-02-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:338 - 338

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.