احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر حكومي عدد 773 لسنة 2020 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

إن رئيــس الحكومـــة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعــد الاطلاع على الدستـــور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلــى القانــون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده

والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد -19،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017

وعلى الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 المؤرخ في 3جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نـصـه:

الفصل الأول ـ تهدف الأحكام الاستثنائية المضمنة بهذا الأمر الحكومي إلى مجابهة سرعة انتشار فيروس “كورونا كوفيد 19 مع المحافظة على استمرارية المرفق العام ويجري العمل بها من يوم 6 أكتوبر 2020 إلى يوم 31 أكتوبر 2020 .

الفصل 2 ـ بصرف النظر عن أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، ومع مراعاة التدابير الاستثنائية الأخرى التي يمكن اتخاذها من قبل الجهات المختصة يتم اعتماد نظام فترتين بالتناوب بين الأعوان في توزيع أوقات العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة بحساب خمس ساعات عمل لكل فترة تتوزع كالتالي:

الفترة الأولى

من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (س 30.8 إلى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرا س 13.30 (

الفترة الثانية

من الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة صباحا (س 30.12 إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال 17.30 س

ويمكن تغيير أوقات العمل المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 3 ـ لا يحول تطبيق الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي دون اتخاذ الوزير أو رئيس الجماعة المحلية المعني قرارا في تكليف عدد من الأعوان بحصص عمل حضورية أو عن بعد خارج إحدى الفترات المبينة أعلاه وفي حدود مقتضيات أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 وذلك في الحالات التالية:

  • توفر وسائل العمل عن بعد واستجابة الوظائف لأدائه،
  • استحالة استمرار مصالح لها علاقة مباشرة بالمتعاملين معها أو تعطل حسن سيرها نتيجة اعتماد النظام المشار إليه بالفصل 2 .
  • استحالة تكوين فريقي عمل في خطط أو مهام معينة بسبب نقص العدد الأصلي أو الطارئ للأعوان حسب تصنيفهم بما في ذلك النقص المتأتي من تطبيق أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يتولى رئيس الهيكل الإداري على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة، توزيع الأعوان بصفة متوازنة على الفترتين المذكورتين بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة عمل داخلية ويعرض عند الاقتضاء جدولا تفصيليا في الحالات المبينة بالفصل 3 السالف الإشارة إليه لاتخاذ القرار بشأنها.

الفصل 5 ـ تعطى خلال الفترة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأولوية في الموافقة على مطالب عطل الاستراحة للأعوان الآتي ذكرهم:

  1. النساء الحوامل
  2. الأشخاص المصابون بأحد الأمراض التالية:
  • مرض السكري غير المتوازن
  • أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو
  • الأمراض القلبية
  • مرض الفشل الكلوي
  • مرض الفشل الكبدي
  • الأمراض السرطانية

كما يمكن أن يتم تكليف الأعوان المشار إليهم خلال المدة المعنية بالعمل عن بعد بصفة كلية.

الفصل 6 ـ لا ينطبق هذا الأمر الحكومي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.

الفصل 7 ـ يتواصل العمل بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية، طبق التراتيب الجاري بها العمل كما يمكن تعديل تنظيم الحصص المذكورة خلال الفترة المعنية وبغاية الاستجابة لمتطلبات حسن سير المرفق العام بموجب قرار من الوزير المعني.

الفصل 8 ـ يتولى وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضبط نظام العمل بالهياكل الراجعة إليهم بالنظر.

الفصل 9 ـ يمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية، باستثناء تلك العاملة في مجال النقل العمومي والتطهير والتصرف في النفايات والنظافة، اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.

الفصل 10 ـ تلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.

ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.

وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.

الفصل 11 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2020 ما لم يصدر قرار من رئيس الحكومة بناء على رأي وزير الصحة بالتمديد في تطبيقه لفترة محددة أخرى أو إيقاف العمل به.

الفصل 12 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 5 أكتوبر 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:773
تاريخ النص:2020-10-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-05

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.