احدث القوانين

>

* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

قرار من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة مؤرخ في 5 جوان 2018 يتعلق بضبط قائمة الأطباء الأخصائيين الذين تستعين بهم اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

إن وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتلعق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهينة وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرروا ما يلي :

الفصل الأول – تضبط قائمة الأطباء الأخصائيين الذين تستعين بهم، عند الحاجة، اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية تطبيقا للفصل 5 من الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه، وفقا للقائمة المبينة بالجدول التالي :

الاختصاص

الأطباء الأخصائيين

رقم الانخراط بعمادة الأطباء

طب الشغل

الأستاذ عادل العمري

5026

الدكتور نجيب مريزق

4264

الأستاذ نزار لعذاري

11574

الأستاذ عبد المجيد بن جماعة

3968

الطب الشرعي

النقيب طبيب مهى السحيمي

19090

الرائد طبيب حازم الفراتي

16480

الأستاذة عبير عيساوي بدراوي

12251

الدكتور وئام بن عمار

16794

الدكتور إلياس التركي

14854

الدكتور سامي الكريمي

12349

الدكتور كرامة الرقيق

19262

الدكتور يوسف نومة

21606

الدكتور خالد بشير

8016

الدكتور واثق الثلجاوي

21672

الأستاذ محمد بن ذياب

11398

الأستاذ منجي زهيوة

4424

الأمراض النفسية

الأستاذ عبد العزيز أمية

4652

الأستاذ أحمد سهيل بنور

15389

الدكتورة أنيسة بو عسكر

13548

جراحة العظام والكلوميات

الأستاذ مراد الجنزري

13483

الأستاذ محمد المسدي

8666

الدكتور عصام العلوي

12810

الدكتور علي الهويدي

12504

الدكتور معز التريقي

12240

الأستاذ حمادي لبيب

6794

أمراض وجراحة العيون

الأستاذ الهادي بوقيلة

5741

الأستاذ فتحي كريفة

12271

الدكتور قيس بن عبد الرحيم

13537

الدكتور جمال الفقيه

6223

أمراض الأنف والأذن والحنجرة

الدكتورة شيراز شاوش مبارك

7233

الدكتور عبد المؤمن غربال

6558

الأستاذ رضوان ماني

12230

أمراض الأعصاب

الدكتور محمد فرج

5995

أمراض الرئة

الأستاذ هشام عوينة

6422

جراحة عامة

الدكتور عادل الشكي

8438

جراحة الأعصاب

الدكتور حافظ الجمل

5362

الجراحة التجميلية والترميمية

الدكتور رياض معلى

9084

العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء

الدكتورة كاترين دزيري

5465

طب الأسنان

الأستاذة نادية بن مرزوق

1515

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جوان 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-06-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-05

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.