احدث القوانين

>

* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

أمر عدد 2611 لسنة 2014 مؤرخ في 18 جويلية 2014 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر التالي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والمحدثة بمقتضى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتي يشار إليها ضمن أحكام هذا الأمر بعبارة “اللجنة الطبية”.

الفصل 2 – تتركب اللجنة الطبية من رئيس وأعضاء رسميين وأعضاء نواب متساوين في العدد، ولا يشارك الأعضاء النواب في أعمال اللجنة إلا في حالة تعذر مشاركة الأعضاء الرسميين. وتشتمل تركيبة اللجنة على:

– مدير مصالح الصحة بوزارة الداخلية أو من ينوّبه من أعضاء اللجنة : رئيسا،

– أربعة أطباء صحة عمومية أو نائبيهم، ممثلين لوزارة الداخلية: أعضاء،

– طبيب مختص في الطب الشرعي ممثل عن وزارة الصحة أو نائبه: عضوا،

– طبيب مختص في طب الشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية أو نائبه: عضوا.

تتم تسمية رئيس اللجنة والأعضاء الرسميين والأعضاء النواب بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.

الفصل 3 – تتولى إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية مهام كتابة اللجنة الطبية.

الفصل 4 – تتولى كتابة اللجنة الطبية خاصة مسك الملفات الواردة على اللجنة وترتيبها حسب تواريخ تسلمها وإعداد جدول أعمال اللجنة باعتماد هذا الترتيب وتوجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة وللمتضررين وأولي الحق منهم، عند الاقتضاء، وتتولى إعداد أذون الاختبارات والمراقبات الطبية وتدوين محاضر جلسات اللجنة وقراراتها. كما تتولى توجيه مقررات اللجنة إلى المعنيين بها في ظرف خمسة أيام عمل من تاريخها، برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وتقوم بمتابعة تنفيذها.

الفصل 5 – يمكن للجنة الطبية أن تستعين، عند الحاجة، برأي أطباء أخصائيين تضبط قائمة في شأنهم بقرار من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة.

الفصل 6 – تعقد اللجنة الطبية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من نائبه، عند الاقتضاء، الذي يضبط جدول أعمالها.

الفصل 7 – تجتمع اللجنة الطبية للبت في الملفات المعروضة عليها بحضور خمسة من أعضائها الرسميين أو نوابهم، عند الاقتضاء، ويكون من بينهم وجوبا العضوان الطبيبان ممثلا وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وإذا لم يتوفر النصاب، تجدد الدعوة لحضور اجتماع اللجنة بعد ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، وتبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها حينئذ بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مهما كان عددهم ويكون حضور العضوين الطبيبين ممثلي وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وجوبيا في هذه الحالة كذلك.

تضمن مداولات اللجنة الطبية بمحضر جلسة ممضى من قبل رئيسها ومن جميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 8 – تتقيد اللجنة الطبية، عند النظر في الملفات المعروضة عليها والبت فيها، بالأجل الأقصى المنصوص عليه قانونا والمحدد بشهر من تاريخ استلامها للملف كاملا.

ولا يجري حساب هذا الأجل إذا كان الملف منقوصا من إحدى الوثائق المستوجبة بمقتضى أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه، ويجري حساب الأجل القانوني حال استكمال الملف لكامل وثائقه وتسليمها لكتابة اللجنة.

الفصل 9 – يمكن للجنة الطبية أن تؤجل النظر في الملف المعروض عليها إلى تاريخ مسمى، وفق ما تتطلبه الحالة، ولا يتجاوز هذا الأجل الشهر، قابلا للتمديد مرة واحدة، وذلك إذا رأت ضرورة استكمال بيانات لازمة للبت فيه.

الفصل 10 – يمكن للجنة الطبية أن تأذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها ضرورية، وتحمل مصاريفها على ميزانية وزارة الداخلية.

الفصل 11 – تتخذ اللجنة الطبية مقرراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

تكون مقررات اللجنة الطبية معللة وممضاة من قبل رئيس اللجنة.

الفصل 12 – يمكن للجنة الطبية أن تستدعي، بواسطة كتابتها، المتضرر أو أولي الحق منه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل خمسة عشر يوما من موعد الحضور إذا رأت في حضورهم فائدة للبت في الملف، كما يمكنها سماع الطبيب المباشر للمتضرر.

ولا يتوقف قرار اللجنة الطبية على حضور المتضرر أو أولي الحق منه أو الطبيب المباشر عند تخلفهم عن الحضور بعد استدعائهم بالطرق القانونية.

الفصل 13 – وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جويلية 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:2611
تاريخ النص:2014-07-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-01

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.