احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير الداخلية ووزيـر المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مــؤرّخ في 19 أفريل 2018 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 8 بتاريخ 5 أفريل 2018

إنّ وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصّة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعـلّق بالمعــادن النفـيسة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلّق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلّق بالمستفيدين الفعليين،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلّق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بتجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء الثمينة.

قرّروا ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار نظام ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها المنطبق على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الممارسين لنشاطهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 – يندرج نظام ترصَد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، موضوع هذا القرار، في إطار البرامج والتدابير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ووفقا للمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 8 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.

الفصل 3 – تسري أحكام هذا النظام على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الناشطين داخل التراب التونسي. كما تسري ذات الأحكام باستثناء ما ورد في الفقرة “أ” من الفصل 12 من هذا القرار على الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج التراب التونسي.

الفصـل 4 – يتخذ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تدابير العناية في الحالات التالية:

  1. إذا عادلت أو زادت قيمة العملية الواحدة أو العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة على مبلغ خمسة عشر ألف دينار (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية) المحدد بقرار وزير المالية المشار إليه أعلاه، على أن يتم اعتماد المبالغ المحددة في قرار وزير المالية الصادر في الغرض كلما تم تحيينها.
  2. وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية المتعاملين.
  3. إذا توفّر لدى تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الشك بأن العملية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها.

الفصل 5 – يتخذ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تدابير العناية الواجبة بشأن الحريف:

  1. قبل أو أثناء نشوء المعاملة مع الحريف.
  2. وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.
  3. وجود اشتباه بحدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 6 –

  1. يبذل تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل 4 من هذا القرار بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من المعاملة وطبيعتها والمستفيد الحقيقي منها. ويتم التحقق من كل معطى من هذه المعطيات بواسطة وثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة وفقا للأحكام الواردة أدناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة تطابق أصل الوثيقة.
  2. يمتنع تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك والشركات الوهمية.
  3. يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي، إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:
  • الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من المعاملة وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص الغير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  • الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل التي تثبت صحة النيابة أو الوكالة في حال إن كان تعامل أي شخص أو جهة مع تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بالنيابة عن الحريف أو بموجب وكالة والاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الحريف ومن ينوب عنه وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها أعلاه.
  1. يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:
  • الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم الذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من المعاملة وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  • الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.
  • الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذا القرار.
  • الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل الذات المعنوية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية.
  • يتعين على تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة اتخاذ الإجراءات المعقولة والمناسبة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
  • يتولى تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء والمعاملات مرتفعة المخاطر، كما يجري متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.
  • يتولى تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا إلى بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لديه بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
  • لا يجوز لتجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تنفيذ العمليات لفائدة الحرفاء الذين لم يستكملوا بشأنهم عملية التحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم. وفي صورة الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة ينبغي على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عدم بدأ المعاملة أو تنفيذ العمليات، والقيام بتصريح بالشبهة بخصوص هذا الحريف.
  • ينبغي على تاجر المصوغ والأحجار الكريمة في صورة استفادة الحريف من المعاملة قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.
  • في حال توافر اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لأسباب معقولة أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية وإشعارها بذلك كتابيا.

الفصل 7 – على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:

  1. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أو حاملين لجنسياتها.
  2. العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
  3. عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الإلكترونية.
  4. عمليات البيع أو الشراء أو التوكيلات التي تتم من خلال الحرفاء غير المقيمين.
  5. أي عملية تقرر الجهة الرقابية أو يقرر تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  6. العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

ويجوز لتاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 8 – يقوم تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف بالإجراءات التالية:

  1. وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
  2. التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.
  3. اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر الأموال للحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
  4. القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة للمعاملة.
  5. في صورة ممارسة تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لنشاطه في إطار ذات معنوية يتعين عليه الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل إقامة المعاملة مع الحرفاء أو الاستمرار فيها.

الفصل 9 – يتّخذ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل أموال وتمويل الإرهاب لديهم وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها.

ويعتمد تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر المعدة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبيانات والمعلومات التي توفرها السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليهم.

كما يتولى تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة:

  1. توثيق عمليات تقييم المخاطر.
  2. الأخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
  3. تحيين عمليات تقييم المخاطر.
  4. توفير آليات مناسبة لإيصال معلومات تقييم المخاطر إلى السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

الفصل 10 –

  1. يحتفظ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجرونه من عمليات، بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء المعاملة مع الحريف.
  2. يمكّن تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 11 –

  1. يكون تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة مسؤول امتثال بمحل النشاط كما يمكن له أن يقوم بتسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول امتثال لديه. ويتم تزويد السلطة الرقابية المسؤولة على القطاع واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  2. في صورة تعيين مسؤول امتثال يتعين تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.

الفصل 12 – يلتزم تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بما يلي:

  1. التصريح حالا ومباشرة للجنة التونسية للتحاليل المالية بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات اجراء العمليات بغض النظر عن مبلغ العملية، استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ ووفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة المذكورة بموجب قرارها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017. كما يجب عليهم التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديهم وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.
  2. الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
  3. إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي بات بشأن العملية.

الفصل 13 – يقوم تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 14 –

  1. مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشار إليها بالفصل 12 من هذا القرار يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح بالشبهة إلى أي جهة أخرى.
  2. يمنع على كل من يعلم أو يطلع بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تمّ تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ المفعول والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك أحكام هذا القرار إفشاء أي من هذه المعلومات التي علم بها أو اطلع عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا في إطار تنفيذ هذه الأحكام.

الفصل 15 – على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أن يقوموا فورا بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عـدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 16 – تتولى الجهات الرقابية الراجعة بالنظر للوزارات المصدرة لهذا القرار مراقبة مدى تقيد تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بالتزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبق عليهم أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ويمكن أن تتم عمليات الرقابة في إطار لجان مشتركة بين الجهات الرقابية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 17 – يجب على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأشخاص العاملين معهم متابعة الدورات التكوينية المنظمة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية والمهنية في مجال:

  1. قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ والأنظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
  2. الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 18 – يتعرّض كل مخالف لأحكام هذا القرار للعقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 19 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-04-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2018-04-20

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.