باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
(…)
منح اعتماد جبائي من جانفي2017 إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017
الفصل 15 – ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.
وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
(…)
إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي
الفصل 33 – يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه “فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي”، هذا نصه:
القسم الثالث – فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي
الفصل 80 مكرر – يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى “فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي” يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.
ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 80 ثالثا – دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
الفصل 80 رابعا – يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يرون فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها. ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخه.
ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.
الفصل 80 خامسا – لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.
الفصل 80 سادسا – بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.
ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولون تحريرها بواسطة محاضر توجه نسخة منها دون أجل إلى مصالح الجباية المختصة.
الفصل 80 سابعا – يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية.
(…)
طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن وجمعيات النهوض بالمعاقين من أساس الضريبة
الفصل 62 –
غير أنّه يمكن طرح كامل:
وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.
(…)
إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان
الفصل 63 –
كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات.
تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2017
الفصل 79 – مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 ديسمبر 2016.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
(...)
منح اعتماد جبائي من جانفي2017 إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017
الفصل 15 - ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.
وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
(...)
إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي
الفصل 33 - يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي"، هذا نصه:
القسم الثالث - فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي
الفصل 80 مكرر - يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي" يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.
ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 80 ثالثا - دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
الفصل 80 رابعا - يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يرون فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها. ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخه.
ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.
الفصل 80 خامسا - لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.
الفصل 80 سادسا - بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.
ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولون تحريرها بواسطة محاضر توجه نسخة منها دون أجل إلى مصالح الجباية المختصة.
الفصل 80 سابعا - يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية.
(...)
طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن وجمعيات النهوض بالمعاقين من أساس الضريبة
الفصل 62 -
غير أنّه يمكن طرح كامل:
وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.
(...)
إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان
الفصل 63 -
كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات.
تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2017
الفصل 79 - مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 ديسمبر 2016.
—-أ. تنظيــم وزارة المــاليــة
–الجزء XI – مكــافحة الفســـاد
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—الجزء X- العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن
—-2. آليات وصيغ جبر انتهاكات حقوق الإنسان
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.