احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017 (مقتطفات)

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

(…)

منح اعتماد جبائي من جانفي2017 إلى نوفمبر 2017 لموظفي الدولة يساوي 50% من الزيادة في الأجور لسنة 2017

الفصل 15 – ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.

وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

(…)

إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

الفصل 33 – يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه “فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي”، هذا نصه:

القسم الثالث – فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

الفصل 80 مكرر – يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى “فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي” يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.

ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 80 ثالثا – دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا – يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يرون فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها. ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 خامسا – لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.

الفصل 80 سادسا – بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.

ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولون تحريرها بواسطة محاضر توجه نسخة منها دون أجل إلى مصالح الجباية المختصة.

الفصل 80 سابعا – يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية.

(…)

طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن وجمعيات النهوض بالمعاقين من أساس الضريبة

الفصل 62 –

  • تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنّه يمكن طرح كامل:

  • الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
  • كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
  • الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها.
  • يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

  • تلغى أحكام الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

(…)

إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والعربات والدراجات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان

الفصل 63 –

  • يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات.

  • يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:
  • تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
  • تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 ـ 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
  • السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
  • يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
  • السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
  • يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2017

الفصل 79 – مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 ديسمبر 2016.


صنف النص:قانون
عدد النص:78
تاريخ النص:2016-12-17
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:105
تاريخ الرائد الرسمي:2016-12-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4126 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.