احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء

نص بصدد التحيين

نسخة محينة للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

تاريخ التحيين: 15 سبتمبر 2022

 

 

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:

الباب الأول – الأحكام العامة

الفصل الأول (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 2 – يكون الانتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً.

الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:

  • الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
  • سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء.
  • القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب[2]: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية أو الحزب في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.
  • الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة، أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
  • الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء: هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون، أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
  • فترة الصمت[3]هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
  • مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء: هي المدة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وفقاً لما يحدده هذا القانون.
  • الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
  • المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
  •  الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعاية بمقابل مادي أو مجـنا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهـدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعـلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
  • وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
  •  ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
  • ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
  • ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.[4]
  • ورقة تالفة: هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
  • العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان المبيّن في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار[5].

الفصل 4 – يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.

الفصل 4 مكرر – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 – تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها.

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 4 ثالثا – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 – تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها.

ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها.

وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة.

الباب الثاني – الناخب

القسم الأول – شروط الناخب

الفصل 5 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسّمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السّابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.

الفصل 6 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – لا يُرسّم بسجلّ النّاخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
  • الأشخاص المحجور عليهم،
  • العسكريّون المباشرون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي.

الفصل 6 مكرّر – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

القسم الثاني – سجل الناخبين

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 – تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا.

ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.

يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبط

الفصل 7 مكرّر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يتم التسجيل والتّحيين[6] بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب.

يتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. غير أنه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه[7].

الفصل 8 – تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:

  • الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
  • الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 9 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

يجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة إلى إعفاء الهيئة من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

القسم الثالث – قائمـات النــــاخبين

الفصل 10 – تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.

الفصل 11 – لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.

الفصل 12 – تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.

الفصل 13 – توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.

القسم الرابع – النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين

الفصل 14 – يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.

يتم الاعتراض، خلال 48 ساعة[8] الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يتعيّن على الهيئة أن تمكّن الناخبين المسجّلين من تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين[9].

الفصل 15 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل 48 ساعة[10] من تاريخ توصلها بها.

تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 24 ساعة[11]من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 16 – يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.

ويرفع الطعن في أجل 48 ساعة[12]من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.

تُرفق عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.

الفصل 17 – تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال 48 ساعة[13]من تاريخ تقديمها.

تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفـصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى.

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة[14] من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 18 – يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا.

ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل 48 ساعة[15] من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.

تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.

تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.

تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 24 ساعة[16] من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 18 مكرر – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 – تعتبر كلّ أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النزاع والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذا الباب.

الفصل 18 (ثالثا) (جديد) – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشّعب خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة النّيابيّة وفق ما يضبطه قرار الرّزنامة الصّادر عن الهيئة.

الباب الثالث – المترشح

القسم الأول – الانتخابات التشريعية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 19 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب حقّ لكلّ:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي،
  • بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه،
  • نقيّ السّوابق العدليّة،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
  • مقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.

الفصل 19 مكرّر (جديد) – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يجب على المترشّح أن يكون مسجّلا في الدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح فيها ويُمنع الترشّح في أكثر من دائرة انتخابيّة.

الفصل 20 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:

  • أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
  • القضاة،
  • رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة،
  • الولاّة،
  • المعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد،
  • الأئمّة،
  • رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

ولا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.

كما لا يجوز الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والجهويّة والبلديّة في صورة تزامنها.

الفصل 21 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يقدّم مطلب الترشّح للانتخابات التشريعيّة إلى الهيئة من قبل المترشّح أو من ينوبه، طبق رزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمّن مطلب الترشّح ومرفقاته وجوبا:

  • اسم المترشّح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقرّ إقامته،
  • تصريحا ممضى من قبل المترشّح باستيفاء كافة شروط الترشّح،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر،
  • صورة شمسيّة للمترشح وفق المعايير التي تحدّدها الهيئة،
  • بطاقة عدد 3 خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبّت من خلوّ البطاقة من السّوابق العدليّة المشار إليها،
  • وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية،
  • شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة،
  • شهادة إقامة
  • موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا، وذلك وفق المعايير والشّروط التي تحدّدها الهيئة.

ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.

وتسلّم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشّح.

وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشّح وإجراءاته.

الفصل 22 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 23 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 24 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 25 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل [17]26 – تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

يتمّ إعلام المترشّح بقرار قبول الترشّح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليا بمقرّات الهيئة ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح، وفي حالة الرّفض يتمّ الإعلام بأيّ وسيلة تترك أثراً كتابيّا[18].

الفرع الرابع – إجراءات الطعن في الترشحات

الفصل 27 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يمكن الطّعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشّحات من قبل المترشّح المعنيّ أو بقيّة المترشّحين بنفس الدّائرة الانتخابيّة أمام الدّوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات المختصّة ترابيّا، وأمام الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة بتونس بالنّسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلّق بالمترشّحين في الدوائر الانتخابيّة بالخارج.

ويتم الطّعن في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، ويُرفع الطّعن بمقتضى عريضة كتابيّة معلّلة مصحوبة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطّعن بواسطة عدل تنفيذ.

ويجب أن يتضمّن محضر التّبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيّين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة. وإلاّ رفض طعنه شكلا.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبيّة.

الفصل 28 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – تتولّى كتابة الدّائرة الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصّة ترابيّا ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدّائرة الابتدائيّة الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التّحقيق في القضيّة تحت إشرافه.

يتولّى رئيس الدّائرة المتعهّدة تعيين جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف بأيّة وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا.

تبتّ الدّائرة في الدّعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومين اثنين من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيًّا.

الفصل 29 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يمكن استئناف الأحكام الابتدائيّة أمام الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة.

يرفع الطّعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابيّة محرّرة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التّعقيب وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبمحضر الإعلام بالطّعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التّنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

الفصل 30 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – تتولّى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الذي يتولّى تعيينها حالاّ لدى دائرة استئنافيّة.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة بالقضيّة جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا لتقديم ملحوظاتهم.

تحجز الدّائرة القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة وللدّائرة أن تأذن بالتّنفيذ على المسودّة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأيّة وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم الاستئنافي باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب.

الفصل 31 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – قبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون.

الفصل 31 مكرّر (جديد) – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – تعتبر كل أيّام الأسبوع أيّام عمل بالنّسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون المتعلّقة بهذا الباب.

الفرع الخامس – سحب الترشحات[19] 

الفصل 32[20] يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على عملية الاقتراع[21] ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 33 جديد – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – إذا توفّي أحد المترشّحين أو أصيب بعجز تامّ خلال الدورة الأولى أو أحد المترشّحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشّح في الدائرة المعنية وتحديد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما.

الفرع السادس – سدّ الشغور بمجلس نواب الشعب

الفصل 34[22] عند الشّغور النهائيّ لأحد المقاعد بمجلس نوّاب الشّعب يتمّ تنظيم انتخابات تشريعيّة جزئيّة في الدّائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشّغور. ويتعيّن على مكتب المجلس أن يعلم فورا الهيئة بحدوث الشغور. ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية[23].

ويعتبر شغوراً نهائياً:

  • الوفاة،
  • العجز التام،
  • الاستقالة من عضوية المجلس،
  •  فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
  •  فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 من هذا القانون
  • فقدان العضويّة بموجب سحب الوكالة[24].

الفرع السابع – حالات عدم الجمع

الفصل 35 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022..

الفصل 36 – لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

الفصل 37 – يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

الفصل 38 – يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس.

الفرع الثّامن (جديد) – سحب الوكالة[25]

الفصل 39 (جديد) – يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.

ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدّورة النّيابيّة الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدّة النّيابيّة. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرّة واحدة طيلة المدّة النّيابيّة.

الفصل 39 مكرّر – تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عٌشٌر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الامضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.

وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا.

وتضبط الهيئة نموذج عريضة سحب الوكالة واجراءات تقديمها.

لا يمكن الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.

الفصل 39 ثالثا – تتولّى الهيئة بعد التثبّت من توفّر الشّروط القانونيّة لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.

تتولّى الهيئة إعلام النّائب المعنيّ بالأمر ومجلس نوّاب الشّعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. كما تتولّى تعليقه بمقرّاتها ونشره بموقعها الالكتروني.

الفصل 39 رابعا – يُمكن للنّائب المعنيّ بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدّائرة الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصّة ترابيّا وفق نفس الشّروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من هذا القانون.

كما يُمكن لمن قدّموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدّائرة المختصّة وفق نفس الشّروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السّابقة من هذا الفصل.

وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبيّة.

الفصل 39 خامسا – تحدّد الهيئة موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنيّة بمقتضى قرار يحدّد رزنامة عمليّة التّصويت. ويتمّ نشر هذا القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ انقضاء أجل الطّعن في عريضة سحب الوكالة أو من تاريخ صدور حكم باتّ عن المحكمة المختصّة.

تتمّ دعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المعنيّة بمقتضى أمر إلى التّصويت بالموافقة أو بالرّفض على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ.

تضبط الهيئة بمقتضى قرار تنظيم عمليّة التّصويت على عريضة سحب الوكالة.

تُعلن الهيئة عن النتائج الأوّلية للتّصويت في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن وفق نفس الشّروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 145 جديد الى 148 مكرّر من هذا القانون.

الفصل 39 سادسا – في صورة تصويت الأغلبيّة المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النّائب المعنيّ، يعدّ المقعد النّيابيّ شاغرا فور إعلان الهيئة عن النّتائج النّهائيّة لعمليّة التّصويت.

ويفقد النّائب المعنيّ صفته النّيابيّة مباشرة، ويُعاين مكتب مجلس نوّاب الشّعب الشّغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة. وتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا للانتخابات التّشريعيّة الجزئيّة لسدّ الشّغور في الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

الفصل 39 سابعا – تخضع الانتخابات التّشريعيّة الجزئيّة لسدّ الشّغور تبعا لسحب الوكالة من النّائب لنفس الشّروط والإجراءات والآجال المعتمدة في الانتخابات التّشريعيّة العامّة.

القسم الثاني – الانتخابات الرئاسية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 40 – يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

الفصل 41 – تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح.

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين.

وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم.

الفصل 42 – يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 43 – تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها.

الفصل 44 – تقدم الترشّحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، ويُسلّم وصل في ذلك.

الفصل 45 – تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتكون قرارات الرفض معللة.

الفرع الثالث – إجراءات الطعن في قرارات الهيئة

الفصل 46 – يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يُرفع الطعن بموجب عريضة يحررها وجوبا محام لدى التعقيب، ويتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رُفض طعنه[26].

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفصل 47 – يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفرع الرابع – الإعلان عن المترشحين المقبولين

الفصل 48 – تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأيّ وسيلة أخرى تقررها.

الفصل 49 – في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي[27]:

  • خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تعويض المزكين في أجل 24 ساعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافا لما ورد في الفصلين 46 و47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافاً لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.

وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور والفصلان 34 و49 سادس عشر من هذا القانون. وباستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تُعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلّقة بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنزاع[28].

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجـــهوية[29]

الفرع الأول – شروط الترشح[30]

الفصل 49 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكلّ:

  • ناخب تونسي الجنسية،
  • بالغ من العمر 18 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

ويقدّم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم:

  • القضاة،
  • الولاة،
  • المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،
  • محتسبو المالية البلدية والجهوية،
  • أعوان البلديات والجهات،
  • أعوان الولايات والمعتمديات.

ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية[31].

الفصل 49 رابعا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي.

كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 خامسا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع، إخوة أو أخوات أن يترشحوا في نفس القائمة الانتخابية.

الفرع الثاني – تقديم الترشحات[32]

الفصل 49 سادسا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يقدّم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

  • أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
  • تصريحا ممضى من كافة المترشحين
  • نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،
  • تسمية القائمة،
  • رمز القائمة،
  • تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
  • قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثة، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
  • شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 49 سابعا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.

وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة، لا يقبل ترشّح العضو المخالف في كافة القائمات التي ترشّح بها.

ويُشترط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

ويُمنع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

ويُمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 ثامنا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يُمنع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 تاسعا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

كما تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون.

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح.

الفصل 49 عاشرا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح.

كما يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح.

وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط.

الفصل 49 حادي عشر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يتعين على كل قائمة مترشحة، أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

تحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات[33]

الفصل 49 ثاني عشر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه يومان من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين[34]

الفصل 49 ثالث عشر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 سابعا والفصل 49 حادي عشر من هذا القانون.

ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف وقاعدة التناوب.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 49 رابع عشر – في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يتم إعلام الهيئة فورا من طرف ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب ويتم تعويضه وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 49 ثالث عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سدّ الشغور بالمجالس[35]

الفصل 49 خامس عشر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يعتبر مقعد المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:

  • الـــوفاة،
  • العجز التام،
  • الاستقالة من عضوية المجلس،
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
  • فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي  أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي. ويعدّ استنفادا للقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالـــــفصلين 98 و163 من هذا القانون.

تعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

الفصل 49 سادس عشر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:

  • حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله،
  • حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه على الأقل.

تُجرى الانتخابات الجزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور أو من تاريخ حل المجلس البلديأو الجهوي أو انحلاله.

وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بين معاينة الشغور أو حل المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية أو الجهوية تساوي أو تقل عن ستة أشهر.

الفرع السادس – نزاعات الترشّح[36]

الفصل 49 سابع عشر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر – تتولى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضية تحت إشرافه.

يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء للأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.

يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

الباب الرابع – الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء

القسم الأول – تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها

الفصل 50 –  تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد إلى شهرين.[37]

وفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

الفصل 51 – تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون.

الفرع الأول – المبادئ المنظمة للحملة

الفصل 52 – تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:

  • حياد الإدارة وأماكن العبادة،
  • حياد وسائل الإعلام الوطنية،
  • شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
  • المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،
  •  احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  • عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،
  • عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.

الفصل 52 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.

يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.

الفصل 53 – يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم.

ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.

الفصل 54 – تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

الفصل 55 – يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.

ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.

الفصل 56 – تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

الفصل 57 – يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

الفصل 58 – يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.

الفرع الثاني – تنظيم الدعاية أثناء الحملة

الفصل 59 – تتمثل وسائل الدعاية المتعلّقة بالانتخابات وبالاستفتاء في الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية.

الفصل 60 – تتمثل الإعلانات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الفصل 61 – يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 62 – تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة الهيئة أماكن محدّدة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب. وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدّول المضيفة.

يحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب، كما يحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.

الفصل 63 – لا يجوز لأي قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.

الفصل 64 – الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء حرة.

يجب إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل انعقادها بيومين على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع[38].

ويتولّى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التّجمع.

الفصل 65 – تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية.

كما تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعددية الإعلام السمعي والبصري وتنوّعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

الفصل 66 – للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.

وبصفة استثنائية، يُسمح خلال الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية للمترشحين[39] عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظّمة لها.

وتتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال المترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية.

وتضبط الهيئة القواعد الخاصة باستعمال المترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والإلكترونية.

الفصل 67 – تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها.

الفصل 68 – تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أيّ وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.

وتسري أيضاً على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك.

الفصل 69 – تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

الفصل 70 – يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

الفرع الثالث – مراقبة الحملة

الفصل 71 – تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.

الفصل 72 – تنتدب الهيئة أعواناً على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها، ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابياً اليمين التالية: “أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهّد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

الفصل 73 ـ تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.

تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون.

الفصل 74 ـ تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع.

القسم الثاني – تمويل الحملة

الفرع الأول – طرق التمويل

الفصل 75 (جديد)  – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يتمّ تمويل الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء بالتّمويل الذّاتي والتّمويل الخاصّ دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون.

الفصل 76 – يُعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة أو للاستفتاء.

الفصل 77 –  يُعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.

ويمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

الفصل 78 (جديد) – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 79 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 80 – يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

ولا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين[40] عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

الفصل 81 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يحدّد السّقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابيّة أو حملة الاستفتاء بموجب أمر بعد استشارة الهيئة.

.

الفرع الثاني – التزامات القائمات والمترشحين والأحزاب

الفصل 82 – على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء.

وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحّد للحملة الانتخابيّة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.

ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثّل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.

الفصل 83 – يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب:

  • فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع المصاريف،
  • مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب،
  • مسك سجلّ مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات،
  •  مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشّر عليها من قبل الهيئة،
  •  إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة أو المترشّح أو الممثل القانوني للحزب.

الفصل 84 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – على كل حزب أو ائتلاف يقدّم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 85 – تنجز المصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.

ويتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 86 – يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:

  • إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،
  • تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.

الفصل 87 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.

الفصل 88 – يتعين على كلّ مترشح أو حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات، وبالنسبة إلى القائمات الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته.

وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها الجهويّة المختصّة ترابيّا.

الفرع الثالث – الرقابة على تمويل الحملة

الفصل 89 – تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في ذلك البنك المركــــزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية.

الفصل 90 – يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.

يتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.

الفصل 91 – تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.

الفصل 92 – تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة، للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون.

وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة.

الفصل 93 – تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

  • إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
  • مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
  • تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
  •  الطابع الانتخابي للنفقة،
  • احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،
  • عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.

الفصل 94 – تمدّ الهيئة محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي:

  • قائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة[41]،
  • قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب[42]،
  • قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.

وتتولّى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.

الفصل 95 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات:

  • أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،
  •  أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار.

الفصل 96 – لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.

الفصل 97 – تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وينشر تقرير محكمة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.

الفرع الرابع – المخالفات المالية والانتخابية

الفصل 98 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية[43].

إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب تقضي بتسليط خطية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

في صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشح أو الحزب:

  • عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%،
  • عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%،
  • عقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حد 75%،

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.[44]

تصدر الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 99 – تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.

كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من هذا القانون.

تصدر هذه الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 100 – تسلّط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.

الباب الخامس – الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

القسم الأول – أحكام عامة متعلقة بالاقتراع

الفصل 101 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 102 – مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

ويتم الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى.

الفصل 103 – بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية.

الفصل 103 مكرر – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 104 (جديد)  –  نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد بسبب خطر داهم وفق الفصل 96 من الدستور يتمّ الإعلان عن تأجيلها.

وإذا اقتضى التأجيل التّمديد في المدّة الرئاسية أو النيابيّة يتولّى مجلس نوّاب الشّعب التّمديد بموجب قانون طبق الفصلين 63 و90 من الدّستور.

تتمّ الدّعوة للانتخابات بعد التّأجيل بأمر بعد استشارة الهيئة.

الفصل 105 – يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 142 من هذا القانون.

القسم الثاني – نظام الاقتراع

الفرع الأول – الانتخابات التشريعية

الفصل 106 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يتمّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى الجداول الملحقة بهذا المرسوم.

الفصل 106 مكرّر –أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمجلس نوّاب الشّعب بـمائة وواحد وستّين (161) مقعدا. وحُدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة بمائة وواحد وستّين (161) دائرة.

الفصل 106 ثالثا – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 حُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالتّراب التّونسيّ بــــمائة وواحد وخمسين (151) مقعدا توزّع على مائة وواحد وخمسين (151) دائرة انتخابيّة وفق ما يضبطه الجدولأ” الملحق بهذا المرسوم. وحُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالنّسبة إلى الخارج بعشرة (10) مقاعد توزّع على عشر (10) دوائر انتخابيّة وفق ما يضبطه الجدولب” الملحق بهذا المرسوم.

الفصل 107 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يجرى التصويت في الانتخابات التشريعيّة على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابيّة ذات مقعد واحد.

الفصل 108 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يختار النّاخب مترشّحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.

الفصل 109 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – إذا تقدّم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها.

الفصل 110 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – إذا تحصّل أحد المترشّحين في الدّائرة الانتخابيّة على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات في الدّور الأوّل، فإنّه يُصرّح بفوزه بالمقعد.

في صورة عدم حصول أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.

يتمّ التّصريح في الدّورة الثّانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبيّة الأصوات.

الفرع الثاني – الانتخابات الرئاسية

الفصل 111 – ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.

الفصل 112 – في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

الفرع الثالث – الاستفتاء

الفصل 113 – تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 114 – يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 5 و6 من هذا القانون في الاستفتاء.

الفصل 115 – تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: “هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟” ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.

الفصل 115 مكرر – اضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 –  تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.

الفصل 116 (جديد) – نقح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 – يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.

ينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى.

تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا.

الفصل 117 (جديد) – نقح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 – تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.

إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء[45].

تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ”نعم” على أغلبية الأصوات المصرح بها.

لا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية[46]

الفصل 117 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –   يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالبلدية

عدد أعضاء المجالس البلدية

أقل من 10.000

12

10.000

25.000

18

25.001

50.000

24

50.001

100.000

30

100.001

200.000

36

200.001

300.000

42

300.001

400.000

48

400.001

500.000

54

أكثر من 500.000

60

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالجهة 

عدد أعضاء المجالس الجهوية

أقل من 150.000

36

150.001

300.000

42

300.001

400.000

46

400.001

600.000

50

600.001

800.000

54

800.001

900.000

58

أكثر من 900.000

62

الفصل 117 ثالثا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعاأضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.

يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.

ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرّا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.

وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا.

الفصل 117 سادسا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –  إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.

القسم الثالث – عملية الاقتراع

الفصل 118 – التصويت شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة.

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

الفصل 119 (جديد) – نقح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 – تضبط الهيئة، بمقتضى قرار، مراكز الاقتراع.

الفصل 120 – لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية.

الفصل 121 – تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.

تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.

ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.

لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب سياسي.

ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.

الفصل 122 – تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح مكاتب الاقتراع وغلقها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

الفصل 123 – يمكن لكل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع.

يتمّ قبول المطالب المقدّمة إلى الهيئة من ممثّلي المترشّحين بالنّسبة إلى الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة وممثّلي القائمات بالنّسبة إلى الانتخابات البلديّة والجهويّة ومن الأطراف المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة[47].

الفصل 124 – يمكن لممثّلي القائمات أو المترشّحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.

يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير.

الفصل 125 – يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

يحجّر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.

الفصل 126 – تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ[48].

تكون ورقة التصويت بالألوان. وتفادياً لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني.

الفصل 127 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 127 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 –لا يتم تعليق قائمات الناخبين في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع المخصص للناخبين من الأمنيين والعسكريين.

الفصل 128 – يحجّر أي نشاط انتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما.

يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.

الفصل 129 – يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.

يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب.

ويمضي أعضاء المكتب وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 130 –عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.

يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى الناخب والمرافق.

ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعيّن لختم الاقتراع الحق في التصويت.

الفصل 131 – تُهيَّأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.

يمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصيّة وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة.

وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصّة بذوي الإعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة.

الفصل 132 – يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه:

  • الكفيف،
  • الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب.

ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.

الفصل 133 – يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثّلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.

القسم الرابع – الفرز وإعلان النتائج

الفرع الأول – الفرز

الفصل 134 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – تُجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب.

الفصل 135 – يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.

يُحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثمّ يُفتح الصندوق ويُحصَى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.

عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجّل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كل قائمة مترشّحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة إلى الاستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

الفصل 136 – تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:

  • ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع،
  •  ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالناخب،
  • ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح،
  • ورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسية،
  • ورقة التصويت التي تضمّنت إجابات متناقضة في الاستفتاء.
  • ورقة التّصويت التي تتضمّن تصويتا لأكثر من مترشّح في الانتخابات التشريعيّة أو الرّئاسيّة.[49]

ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.

الفصل 137 – يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين.

الفصل 138 – يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصّة التنصيصات التالية:

  • أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
  • عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع،
  • عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
  • عدد أوراق التصويت التالفة،
  • عدد الأوراق الباقية،
  • عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة،
  • عدد أوراق التصويت البيضاء،
  •  العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،
  • عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء.

الفصل 139 – لممثلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب والملاحظين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتّحفظات الخاصّة بعملية الفرز ضمن مذكّرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.

الفصل 140 – بعد الانتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثّلو المترشحين أو ممثّلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

يعلّق رئيس المكتب أو من يعوّضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع.

تنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 141 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلّف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعيّن مركزا أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 فقرة ثالثة (جديدة) –– أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحَيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 143 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 144 – تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.

الفــــرع الثالث – نزاعات النتائج[50]

الفصل 145 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية تـــرسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتـــــعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة رقمية منها وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رُفض طعنه.[51]

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 147 – تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون.

الفصل 148 – تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 148 مكرر[52] – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 – خلافًا لما ورد في الفصل 145 (جديد)، يتم الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

خلافًا لما ورد في الفصل 146 (جديد)، يتم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة، ويتم التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفصل 148 ثالثا – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – تعتبر كل أيّام الأسبوع أيّام عمل بالنّسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون المتعلّقة بهذا الباب.

الباب السادس – الجرائم الانتخابية

الفصل 149 – يُعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 132 من هذا القانون.

الفصل 150 – كل مخالفة لأحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.

الفصل 151 – يعاقب بخطية قدرها ألف دينار:

  • كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،
  • كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.

الفصل 152 – كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.

الفصل 153 – كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الأولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.

الفصل 154 – كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.

الفصل 155 – كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

الفصل 156 – كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.

الفصل 157 – يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.

الفصل 158 – يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:

  • كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
  • كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.

الفصل 159 ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.

الفصل 160 ـ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
  • كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
    • كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.

الفصل 161 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار:

  • كلّ شخص تعمّد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
  • كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.

الفصل 161 مكرّر – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 –  يُعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشّح يتعمّد النّيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهويّ أو المحليّ أو العائليّ. ويُمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها.

الفصل 162 – يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:

  • كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
  • كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.

الفصل 163 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من هذا القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب قد تحصّل على تمويل أجنبيّ أو مجهول المصدر لحملته الانتخابيّة، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيّ أو مجهول المصدر.

ويفقد المترشّح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويّته بالمجلس المنتخب، ويُعاقب بالسّجن لمدّة خمس سنوات، ويُحرم وجوبًا من الترشّح لأيّ انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 164 – يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:

  • كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
  • كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
  • كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.
  • كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.
  • كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.

ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة.

الفصل 165 – يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 166 – علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.

الفصل 167 – تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

الباب السابع – الأحكام الختامية والانتقالية

الفصل 168 – تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية.

الفصل 169 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 – تتولّى الهيئة ضبط سجلّ النّاخبين وتحيينه انطلاقا من قائمات النّاخبين المرسّمين إراديّا وآليّا بمناسبة الاستفتاء على الدّستور الجديد للجمهوريّة التّونسيّة في 25 جويلية 2022 وفق شروط تقوم الهيئة بضبطها.

الفصل 170 (جديد) – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 171 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 172 – إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

الفصل 173 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 173 مكرر – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 174 – إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لـمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

الفصل 174 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 – إلى حين صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته، وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتم إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وتتولى كلّ من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكلّ من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية.

الفصل 175 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 175 مكرر – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 175 ثالثا – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

الفصل 176 – تُلغى أحكام المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرّخ في 8 أفريل 1969 مثلما تمّ تنقيحها بالقوانين اللاحقة وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 ماي 2014.

[2] الفصل 3 مطة 3 جديدة نقحت بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 ديسمبر 2022

[4]    الفصل 3 نقطة رابعة عشر جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[5]     الفصل 3 نقطة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[6]الفصل 7 مكرر – أضيفت عبارة التحيين بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[7] الفصل 7 مكرر – فقرة رابعة جديدة أيفت بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

[8] الفصل 14 – عوضت عبارة ثلاثة أيام بعبارة 48 ساعة بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

[9] الفصل 14 – فقرة ثالثة جديدة أضيف بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

[10] الفصل 15 – عوضت ثلاثة أيام بـ عبارة 48 ساعة بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022

[11] الفصل 15 – عوضت عبارة 48 ساعة بـ عبارة 24 ساعة بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022

[12] الفصل 16 – عوضت ثلاثة أيام بـ عبارة 48 بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022

[13] الفصل 17 – عوضت ثلاثة أيام بـ عبارة 48 بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022

[14] الفصل 17 – عوضت عبارة 48 ساعة بـ 24 ساعة بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022

[15] الفصل 17 – عوضت عبارة 48 ساعة بـ 24 ساعة بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022

[16] الفصل 18 – عوضت ثلاثة أيام بـ عبارة 48 ساعة بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022

[17] الفصل 26 – ألغيت الفقرة الثانية بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022..

[18] الفصل 26 فقرة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[19] الفرع الخامس – حذفت عبارة “وتعويض المترشحين” بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[20] الفصل 32 –  فقرة ثانية الغيت بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[21] الفصل 32 فقرة 3 – عوضت عبارة القائمة بعبارة عملية الاقتراع بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[22] الفصل 34 فقرة أخيرة الغيت بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[23] الفصل 34 فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

[24] الفصل 36 مطة سادسة جديدة أضيفت بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[25] الفرع الثامن جديد أضيف بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[26]  الفصل 46 فقرة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.

[27] الفصل 49 فقرة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.

[28] الفصل 49 فقرة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.

[29]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[30]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[31]    الفصل 49 فقرة أخيرة اضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[32]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[33]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[34]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[35]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[36]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[37]    الفصل 50 – فقرة أولى جديدة أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017.

[38]    الفصل 64 فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[39] الفصل 66 – عوضت عبارة ” للقائمات المترشحة الواردة بالفقرة الثانية والثالثة والأخيرة بعبارة ” للمترشحين” بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[40] الفصل 80 فقرة ثانية عوضت عبارة “للقائمات المترشحة بعبارة “للمترشحين” بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[41]    الفصل 94 نقطة أولى جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[42]    الفصل 94 نقطة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[43]  الفصل 98 جديد – عوضت عبارة 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية بعبارة ” 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[44] الفصل 98 جديد – عوضت عبارة “كل ضو ترشح عن تلك القائمات” بعبارة ” كل مترشح من المجلس المنتخب بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[45] الفصل 117 – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

[46]    أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[47] الفصل 123 -فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[48]    الفصل 126 فقرة أولى جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017.

[49] الفصل 136 مطة أخيرة أضيفت بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022

[50]    فرع ثالث جديد أضيف بمقتضى الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

[51] الفصل 146 جديد- فقرة رابعة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.

[52] الفصل 148 مكرر – ألغيت الفقرة الأخيرة بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:16
تاريخ النص:2014-05-26
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2014-05-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2049 - 2057

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.