احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022

 من رئيسة الحكومة

 إلى السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء الهيئات العمومية المستقلة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية 

الموضوع: حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022

المراجع: – الدستور وخاصة الفصل 15 منه، 

  • القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022. 
  • مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014. 
  • قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. 
  • منشور رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية 
  • منشور رئيس الحكومة عدد 20 بتاريخ 20 أوت 2019 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. 

وبعد، في إطار توفير أفضل الظروف لمسار استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية وضمانا لحوكمة دور الهياكل العمومية في إنجاح هذا المسار، وعملا على احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة، وتطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والتي تنص بالخصوص على ما يلي: 

  • حياد الإدارة وأماكن العبادة.
  • حياد وسائل الإعلام الوطنية. 
  • تحجير توزيع الوثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
  • إلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد. 
  • إلزام رئيس الإدارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد بتحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وحيث يقتضي واجب الحياد كما ورد في التشريع المنظم للقطاع العمومي وفي مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، التزام العون العمومي مهما كان صنفه، أو رتبته، أو خطته أو وظيفته بعدم الانحياز لأي جهة كانت أو التفضيل بين طالبي الخدمة عند أدائه لمهامه.

وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد في جميع أعمالها وأنشطتها، وعلى وجوب التزام الأعوان العموميين بالتعامل بكل تجرد ودون تمييز أو انحياز لأي طرف سياسي عند ممارستهم لمهامهم، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الاستفتاء، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة واحتراما لواجب التحفظ. 

ونظرا لأهمية الموضوع، وتكريسا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، وحرصا على أن يجري الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي ونزيه وشفاف، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء الهيئات العمومية المستقلة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاءه عناية فائقة ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضيات هذا المنشور بكل دقة. 

صنف النص:منشور
عدد النص:15
تاريخ النص:2022-07-19
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.