احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصل 101 (جديد) والفصل 103 مكرّر منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه:

الفصـل الأوّل – يُدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، يوم الأحد 6 ماي 2018.

ويُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء المجالس البلدية يوم الأحد 29 أفريل 2018.

الفصـــل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 19 ديسمبر 2017

.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:254
تاريخ النص:2017-12-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2017-12-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4452 - 4452

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.