احدث القوانين

>

ج. انتخاب مجلس النواب

قانون أساسي عدد 19 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الإنتخابية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 72 وأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 72 الفقرة الأولى (جديدة) – يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بأمر على قاعدة مقعد بالنسبة إلى كل ثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة ساكن. ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لضبط العدد الجملي للمقاعد.

الفصل 106 الفقرتان الرابعة والخامسة (جديدتان) – ويبت المجلس الدستوري في أجل أسبوعين من تاريخ انقضاء أجل الطعن.

ويمكن لرئيس المجلس الدستوري، عند الضرورة، التمديد مرة واحدة بثلاثة أسابيع في أجل البت في الطعون.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 37 من المجلة الانتخابية الأحكام التالية :

يتم تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزية في الموعد المحدد بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينّيبه من الأعضاء بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الإعلام والاتصال وله الاستعانة بمن يراه من المساعدين.

ولرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه مطالبة المترشح بحذف العبارات التي يعتبرها مخالفة للقانون ويتم ذلك بصفة فورية.

في صورة رفض المترشح حذف العبارات المعتبرة مخالفة للقانون، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه اتخاذ مقرر فوري ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل تسلم نسخة منه للمترشح بطلب منه مقابل وصل.

يمكن للمترشح الطعن في مقرر الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، وذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ تسلمه هذا المقرر ويصدر الحكم في الدعوى في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه.

الفصل 3 – تعوّض ضمن أحكام الفصل 2 من المجلة الانتخابية، عبارة “عشرين عاما” بعبارة “ثماني عشرة سنة” وتعوّض ضمن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 منها عبارة “أربعمائة وخمسين” بعبارة “ستمائة” كما تعوّض ضمن أحكام الفقرة الفرعية “ثانيا” من الفقرة الثانية من الفصل 154 من المجلة الانتخابية عبارة “أكثر من ثمانين بالمائة” بعبارة “أكثر من خمس وسبعين بالمائة” وعبارة “سقف الثمانين بالمائة” بعبارة “سقف الخمس وسبعين بالمائة”.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 أفريل 2009.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:19
تاريخ النص:2009-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2009-04-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1036 - 1036

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.