احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الإجراءات العملية والتدابير التطبيقية الخاصة بالديوان الوطني للبريد في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد وخاصة الفصول 2 و6 و27 منه،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصلين 3 و18 منه،

وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 2 و3 منه،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بقواعد الرقابة الداخلية للتصرف في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يهدف هذا القرار إلى ضبط الإجراءات العملية والتدابير التطبيقية الخاصة بالديوان الوطني للبريد في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تطبيقا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 2 – يلتزم الديوان الوطني للبريد، عند إنجاز العمليات المالية بتطبيق مناشير البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية وخاصة المنشور عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بقواعد الرقابة الداخلية للتصرف في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك قرارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية وخاصة القرار عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.

كما يتولى الديوان الوطني للبريد مد وزارة الإشراف مرتين على الأقل في السنة بتقرير حول التدابير والبرامج التطبيقية التي تم اعتمادها لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 3 عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه تكلف التفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تحت سلطة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالقيام بمهام تفقد ميدانية على الديوان الوطني للبريد لمراقبة مدى التزامه باتخاذ التدابير وتطبيق البرامج المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.

كما تتولى التفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إعداد تقارير حول المهمات والأبحاث التي تجريها على الديوان الوطني للبريد بخصوص مدى امتثاله للتدابير والبرامج المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تتضمن بالخصوص مقترحات في الإصلاحات والتحسينات المتعين إدخالها وعند الاقتضاء المخالفات التي تمت معاينتها.

الفصل 4 – يشعر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عملية مسترابة تكتشفها التفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أثناء قيامها بأعمال التفقد أو أية عملية أخرى يرى فائدة في إعلام اللجنة بها.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 سبتمبر 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-09-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:2019-11-01

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.