(…)
تطبيق أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
الفصل 12 – تطبيقا للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي تخصص اعتمادات لانتداب عشرة آلاف (10.000) عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم حسب التصنيف الوارد في القانون المذكور. ويتم تمويل هذه الانتدابات من:
- اقتصاد وتعديل في بعض المهمات
- تخصيص نسبة من اعتمادات برنامج التشغيل (بتحويل اعتمادات عقد الإعداد للحياة المهنية والتكوين القبلي والتكوين لتحسين التشغيلية).
إحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية
الفصل 13 –
- يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم “صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية” يتولى تمويل ميزانيات الجماعات المحلية. يتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية.
- يمول صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بالموارد التالية:
- منحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا بقانون المالية.
- نسبة من محصول الضرائب الراجعة لميزانية الدولة تضبط بقانون المالية.
- مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 1000.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
- مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحليّة في أشغال تعميم التّيار الكهربائي والتّنوير العمومي والصيانة.
- عند الاقتضاء، نسبة من مداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور تضبط بقانون المالية.
- كل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق.
- تتكون الاعتمادات المحولة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من الاعتمادات التالية:
- اعتمادات تقديرية.
- اعتمادات تعديلية.
- اعتمادات تسوية.
- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
- اعتمادات استثنائية ومخصصة.
- توزع موارد صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين أصناف الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة:
- عدد السكان.
- نسبة البطالة.
- الطاقة الجبائية.
- مؤشر التنمية.
- طاقة التداين.
تضبط بمقتضى أمر حكومي شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل وتطبيقية معايير التوزيع طبقا لأحكام الفصول 39 و61 و150 من مجلة الجماعات المحلية.
توزع موارد الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:
- 70% من الاعتمادات لفائدة البلديات،
- 20% من الاعتمادات لفائدة الجهات،
- 10% من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.
- إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة 4 من هذا الفصل، يتواصل العمل بالنصوص الترتيبية النافذة والمتعلقة بضبط مبالغ الدعم الراجعة للجماعات المحلية ومقاييس وإجراءات توزيعها على النحو التالي:
- يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمى “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” المحدث بالفصل 13 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وتحول بقايا موارده لفائدة صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية.
(…)
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2021
الفصل 42 –
- مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون بداية من غرّة جانفي 2021.
(…)
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 ديسمبر 2020.