إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وخاصة الفصول 13 و14 و15 منه،
وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر عدد 1958 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يتم توزيع موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية على أربعة أقساط ذات ثلاثة أشهر تصرف بالنسبة للثلاثة أقساط الأولى منها تباعا خلال أشهر أفريل وجويلية وأكتوبر من سنة التنفيذ، ويتم صرف القسط الرابع على كامل الموارد المنقولة بالصندوق، خلال شهر فيفري من السنة الموالية، وذلك وفقا للمقاييس التي يضبطها هذا الأمر.
الفصل 2 – يوزع مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة حسب النسب التالية:
الفصل 3 – يوزع مردود المعلوم بعنوان مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة كما يلي:
الفصل 4 – تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة، تحويل كامل محصول المعلوم المستخلص بواسطة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز بعنوان مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة إلى الحساب الخاص المفتوح للغرض بالخزينة، وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى الموالية للشهر الذي تم بعنوانه استخلاص المعلوم.
الفصل 5 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2013.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وخاصة الفصول 13 و14 و15 منه،
وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الأمر عدد 1958 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم توزيع موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية على أربعة أقساط ذات ثلاثة أشهر تصرف بالنسبة للثلاثة أقساط الأولى منها تباعا خلال أشهر أفريل وجويلية وأكتوبر من سنة التنفيذ، ويتم صرف القسط الرابع على كامل الموارد المنقولة بالصندوق، خلال شهر فيفري من السنة الموالية، وذلك وفقا للمقاييس التي يضبطها هذا الأمر.
الفصل 2 - يوزع مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة حسب النسب التالية:
الفصل 3 - يوزع مردود المعلوم بعنوان مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة كما يلي:
الفصل 4 - تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة، تحويل كامل محصول المعلوم المستخلص بواسطة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز بعنوان مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة إلى الحساب الخاص المفتوح للغرض بالخزينة، وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى الموالية للشهر الذي تم بعنوانه استخلاص المعلوم.
الفصل 5 - وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.