باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيــد – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوض بالنص الجديد الآتي:
الفصل 6 – يتألف المجلس الأعلى للقضاء على الصورة الآتية:
– فخامة رئيس الجمهورية: رئيس،
– كاتب الدولة للعدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المدعي العمومي متفقد المصالح العدلية: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– رئيس محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،
– رئيس محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،
– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من كاتب الدولة للعدل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المنستيــر في 5 أوت 1967.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - L'article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil de la magistrature et au statut de la magistrature est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 6 (nouveau) - Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
̶ Le Secrétaire d'Etat à la Justice, Vice-Président;
̶ Le Président de la République, Président;
̶ Le Premier Président de la Cour de Cassation, membre;
̶ Le Procureur Général près la Cour de Cassation, membre;
̶ Le Procureur Général de la République, membre;
̶ Le Procureur Général, Directeur des Services Judiciaires, membre;
̶ L'Avocat Général, Inspecteur des Services Judiciaires, membre;
̶ Le Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis, membre;
̶ L'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis, membre;
̶ Le Président du Tribunal Immobilier, membre;
̶ Le Président de la Cour d'Appel de Sousse, membre;
̶ L'Avocat Général près la Cour d'Appel de Sousse, membre;
̶ Le Président de la Cour d'Appel de Sfax, membre;
̶ L'Avocat Général près la Cour d'Appel de Sfax, membre;
̶ Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans, membres; Le Procureur Général, Directeur des Services Judiciaires est membre rapporteur du Conseil Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de L'Etat.
Fait à Monastir, le 5 août 1967.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.