احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 17 لسنة 1970 مؤرخ في 24 أفريل 1970 يتعلق بتنقيح القانون عدد 8 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وبعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – تنقح كما يلي الفصول 4 و5 و6 و11 و15 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

الفصل 4 (الجديــد) – تعتبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية الهيئة العليا لمراقبة ماليتها وتملك لهذا الغرض سلطة قضائية وسلطة مراقبة.

فهي:

1) تقضي ابتدائيا ونهائيا في حسابات المحتسبين العموميين وسيصدر أمر في ضبط المحتسبين العموميين التي تخضع حساباتهم وجوبا لقضائها.

بيد انه يمكن للسلطة الإدارية العليا أن تضبط حسابات الجماعات والمؤسسات العمومية مع إمكانية مراجعة ذلك بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء دائرة المحاسبات.

2) تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية.

الفصل 5 (الجديــد) – دائرة المحاسبات مكلفة بالنظر في الحسابات والتصرف الاقتصادي والمالي للمشاريع العمومية والهيئات التي تساهم الدولة أو الولايات أو البلديات في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وسيصدر أمر في تعيين المؤسسات التي تنظر دائرة المحاسبات وجوبا في تصرفها.

على أنه يمكن لها النظر في تصرف غيرها من المؤسسات.

الفصل 6 (الجديــد) – تقوم دائرة المحاسبات بتقدير نتائج الإعانة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الدولة والولايات والبلديات للمؤسسات الخاصة والتي تكتسي على الأخص شكل الإعفاء الجبائي أو الضمان أو الاختصاص أو الحماية القمرقية أو المنح.

وسيصدر أمر في ضبط طرق تطبيق المقتضيات الأنفة الذكر.

الفصل 11 (الجديــد) – تتألف الجلسة العامة لدائرة المحاسبات:

– رئيس دائرة المحاسبات.

– رئيسي الدائرتين.

– رؤساء الأقسام.

– المستشارين.

الفصل 15 (الجديــد) – تضبط دائرة المحاسبات وتصفي كل الحسابات المعروضة عليها وتقرر بأحكامها النهائية أن المحتسبين أبرياء الذمة أو لديهم بقايا أو مطالبون بما تخلد بذمتهم.

ففي الحالتين الأوليين تصرح الدائرة ببراءة ذمتهم بصورة باتة وفي الحالة الثالثة تلزمهم بدفع ما تخلد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون إن لم يقع إعفاؤهم بأمر.

وفي كل الحالات ترسل نسخا من قراراتها إلى وزير المالية قصد تنفيذها.

الفصل 2 – يضاف فصل 4 مكــرر:

كل شخص تصرف في الأموال العمومية دون أن يخول له في ذلك قانونيا يعتبر محتسبا بموجب ذلك.

ترجع التصرفات الفعلية بالنظر إلى نفس القضاة وتؤدي إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية.

ويمكن لدائرة المحاسبات أن تعاقب المحتسبين الفعليين بخطية من 50 إلى 500 دينار.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 أفريل 1970.

صنف النص:قانون
عدد النص:17
تاريخ النص:1970-04-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:1970-04-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:448 - 449

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.