احدث القوانين

>

2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

قانون عدد 8 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــام عــامة

الفصل 1 – يتركب مجلس الدولة من:

  • دائرة المحاسبات.
  • المحكمة الإدارية.

الفصل 2 – رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدولة وكاتب الدولة للرئاسة هو وكيل الرئيس ويلحق مجلس الدولة إداريا بكتابة الدولة للرئاسة.

البــاب الثــاني – في دائــرة المحــاسبــات

  • في مرجــع نظر دائرة المحــاسبات:

الفصل 3 – تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف:

  1. الدولة والجماعات المحلية[1] والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانياتها[2] ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة[3].
  2. المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة[4].

الفصل 4 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أفريل 1970- تعتبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية الهيئة العليا لمراقبة ماليتها وتملك لهذا الغرض سلطة قضائية وسلطة مراقبة.

فهي:

  1. تقضي في حسابات المحاسبين العموميين ويضبط أمر المحاسبين العموميين التي تخضع حساباتهم وجوبا لقضائها.

بيد أنه يمكن للسلطة الإدارية العليا أن تضبط حسابات الجماعات والمؤسسات العمومية مع إمكانية مراجعة ذلك بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء دائرة المحاسبات نفسها.

  1. تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرفين في الأموال العمومية.

[5] الفصل 5 – أضيف بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أفريل 1970- كل شخص تصرف في الأموال العمومية دون أن يخول له في ذلك قانونيا يعتبر محتسبا بموجب ذلك.

ترجع التصرفات الفعلية بالنظر إلى نفس القضاة وتؤدي إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية.

ويمكن لدائرة المحاسبات أن تعاقب المحاسبين[6] الفعليين بخطية من 50 إلى 500 دينار.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تتولى دائرة المحاسبات مراقبة حسابات الهياكل المبيّنة بالعدد 2 من الفصل 3 من هذا القانون وتقييم تصرفها الاقتصادي والمالي.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تقوم دائرة المحاسبات بتقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة.

الفصل 8 – على دائرة المحاسبات بالنسبة للهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها أن تكشف عن كل المخالفات وتأذن بالتصحيح اللازم وتقدر طرق التصرف وتعرض الاصلاحيات التي ينبغي إدخالها.

الفصل 9أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يمكن لدائرة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أجهزة رقابية وطنية أو أجنبية مماثلة أو دولية وذلك وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

  • في تنظيم دائرة المحاسبات:

الفصل 10 (جديــد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – تتركب دائرة المحاسبات من:

  • الرئيس الأول لدائرة المحاسبات[7]،
  • رؤساء الغرف،
  • المستشارين،
  • المستشارين المساعدين.

الفصل 11أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تجتمع دائرة المحاسبات في إطار الهيئات التالية:

  • الجلسة العامة،
  • الغرف المركزية،
  • الغرف الجهوية،
  • الأقسام،
  • لجنة التقرير والبرمجة،
  • الهيئة الاستئنافية

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يضبط عدد الغرف المركزية بأمر وتمارس هذه الغرف الاختصاصات المخوّلة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للدائرة.

وتحدث الغرف الجهوية المتفرعة عن دائرة المحاسبات ويضبط مرجع النظر الترابي لكل منها بأمر وذلك لممارسة الاختصاصات المخوّلة لهذه الدائرة بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للغرفة الجهوية. ويكلف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات[8] من بين متصرفي كتابة الدائرة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لدائرة المحاسبات لدى الغرف الجهوية.

وتحدث الأقسام داخل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات بأمر.

الفصل 13أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –لا تصحّ جلسات الغرف والأقسام إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وعند تعذّر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأخير الاجتماع لجلسة قادمة تعقد بنفس الشروط.

وتتخذ الغرف وأقسامها مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

ولا تكون جلسات الغرف والأقسام علنية.

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يتولى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الإدارة العامة لمصالح الدائرة والتنسيق بين مختلف هيئاتها.

ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الغرف المركزية لنيابته عند حصول مانع.

ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الغرف المركزية لنيابته عند حصول مانع.

الفصل 15 (جديــد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – تتألف الجلسة العامة لدائرة المحاسبات من:

  • الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
  • رؤساء الغرف.
  • رؤساء الأقسام.
  • المستشارين.

والكاتب العام لدائرة المحاسبات هو المقرر للجلسة العامة.

ولمندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات ومندوبي الحكومة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة.

الفصل 16أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات. ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وعند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأخير الاجتماع لجلسة قادمة تعقد بنفس الشروط.

وتجري المداولات حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.

الفصل 17أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تتولى الجلسة العامة على وجه الخصوص:

  • البت في الطعون بالتعقيب،
  • ضبط البرنامج السنوي لأعمال الدائرة،
  • ضبط التقرير السنوي العام للدائرة،
  • ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.

الفصل 18أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تتركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ورؤساء الغرف والكاتب العام. ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء الدائرة يرى فائدة في حضوره.

وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.

وتتولى اللجنة خاصة:

  • إعداد البرنامج السنوي لأعمال الدائرة،
  • إعداد التقارير التي تصدر عن دائرة المحاسبات،
  • النظر في كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.

ويتم تعيين مقرر عام من بين قضاة الدائرة طبق الشروط المحددة لتسمية رؤساء الغرف يتولى تحت إشراف الرئيس الأول تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد التقارير الصادرة عن الدائرة.

الفصل 19 (جديــد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة يضبط عددهم بأمر[9].

وعند حدوث مانع لمندوب الحكومة العام يتولى عميد مندوبي الحكومة مؤقتا نيابته.

والنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مكلفة بتأمين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى. يعين لدى دائرة المحاسبات مندوب للحكومة مكلف بالعلاقات بين ويتعين على النيابة العمومية خاصة أن:

  • تسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
  • تقدم ملحوظات عند الاقتضاء تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار دائرة المحاسبات.
  • ترفع نيابة عن الدولة الطعون الموجهة ضد قرارات الدائرة.
  • تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند فحص الحسابات.
  • تعلم السلط الإدارية والمحاسبين[10] بالقرارات الصادرة عن الدائرة وتربط الصلة بهم قصد تنفيذ هذه الأحكام.
  • تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها مع مراعاة أحكام الفصل 26 رابعا من هذا القانون الأساسي.

الفصل 20 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – يتولى كتابة الدائرة وحفظ وثائقها كتبة يعملون تحت سلطة الكاتب العام.

الفصل 21 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 يتولى كتابة الدائرة وحفظ وثائقها كتبة يعملون تحت سلطة الكاتب العام.

  • في الإجراءات:

الفصل 22 – تقضي دائرة المحاسبات وتجري فحصها بصفة لاحقة وتباشر سلطتها اعتمادا على الحجج المقدمة إليها وعلى عين المكان.

الفصل 23 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تجري الأعمال الميدانية للرقابة والتقييم بناء على إذن كتابي من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

  1. في المراقبة القضائية:

الفصل 24 – على كل محتسب عمومي خاضع لقضاء دائرة المحاسبات أن يقدم حساباته ويودعها كتابة الدائرة في الآجال المعينة.

ويضبط أمر آجال وصيغ تقديم الحسابات من طرف مختلف المحاسبين العموميين.

الفصل 25 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تتولى دائرة المحاسبات ضبط وتصفية الحسابات المعروضة عليها وتقرّر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم.

وتصرّح الدائرة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم بقرار نهائي وتلزمهم في الحالة الثالثة بقرار وقتي ثم بقرار نهائي بدفع ما تخلد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون ما لم يقع إعفاؤهم بأمر.

ويمكن للمحاسب المعني خلال أجل شهرين من تاريخ إعلامه بقرار وقتي الاطلاع على الوثائق التي تم اعتمادها لإصدار ذلك القرار بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الغرفة المختصة.

وتصدر قرارات الدائرة النهائية ابتدائيا ويتم الطعن فيها بالاستئناف وفق الشروط الواردة بالفصل 16 مكرر من هذا القانون.

وترسل الدائرة نسخا من قراراتها النهائية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها ما لم يقع الطعن فيها بالاستئناف.

الفصل 26 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تصدر أحكام دائرة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات ويتضمن كل قرار خاصة:

  • أسماء المتقاضين وألقابهم وصفاتهم،
  • بيان المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية،
  • موضوع القرار،
  • ملخّص مقالات المتقاضين،
  • المستندات الواقعية والقانونية،
  • بيان درجة الحكم،
  • بيان الهيئة وأسماء القضاة الذين أصدروا القرار،
  • تاريخ صدور القرار.

الفصل 27 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يتولى مندوب الحكومة العام إعلام المحاسبين العموميين بالقرارات الوقتية منها والنهائية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لدائرة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب أو إلى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخليّه عن العمل.

الفصل 28 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –إذا تعذّر تسليم الرسالة مضمونة الوصول إلى صاحبها فإن مندوب الحكومة العام يوجّه القرار إلى والي المنطقة ليتولى إبلاغه حسب الصيّغ الإدارية وذلك بصرف النظر عما لكل طرف معني من حقّ في طلب نسخة من القرار والإعلام به بواسطة عدل منفّذ.

وإن امتنع المحاسب عن قبول القرار أو تعذّر العثور عليه فإن العون المكلف بالإعلام يسلّم القرار إلى الوالي.

ويرجع إلى مندوب الحكومة العام إعلام البلوغ مؤرخا من قبل المحاسب أو تصريح مؤرخ وممضى من قبل الوالي يفيد تعذّر العثور على المحاسب أو امتناعه عن قبول القرار ويحيط مندوب الحكومة العام دائرة المحاسبات علما بذلك.

وفي صورة تعذّر العثور على المحاسب أو امتناعه عن قبول القرار يعتبر الإعلام قد بلغ إليه بتاريخ تصريح الوالي.

الفصل 29 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يبلغ مندوب الحكومة العام في الأجل المنصوص عليه بالفصل 15 ثالثا من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة إلى كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها.

الفصل 30 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –لا يتحمل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداء من يوم مباشرته لمهامه.

الفصل 31 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –لا يمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفه بحكم من دائرة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب.

وتبرأ ذمة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتمّ خلال المدة المذكورة تبليغه قرارا بتحميل المسؤولية بصفة وقتية أو نهائية.

الفصل 32 – برغم صدور قرار يكون قد حكم بصورة باتة في حساب ما فإن للدائرة إمكانية مراجعته سواء بطلب من المحاسب يكون مؤيدا بالأوراق اللازمة التي تم العثور عليها بعد صدور القرار أو من تلقاء الدائرة أو بطلب من مندوب الحكومة بموجب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

ولرئيس الدائرة في هذه الحالة أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرار المعروض على المراجعة.

الفصل 33 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يمكن للمحاسب أو لمندوب الحكومة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات التابعة لها أن يقدم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بالقرار النهائي الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف. ويقدم هذا الطلب إلى كتابة الدائرة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف والاستئناف يوقف التنفيذ.

الفصل 34 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يقع النظر في طلبات الاستئناف من قبل هيئة حكمية تتركب من أحد رؤساء الغرف وخمسة مستشارين يتولى تعيينهم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات في بداية كل سنة قضائية.

وعند حدوث مانع لرئيس الهيئة الاستئنافية فإن الرئيس الأول يعيّن رئيس الغرفة الذي يتولى نيابته.

ويشترط ألا يكون عضو الهيئة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.

وتعقد الهيئة الاستئنافية جلساتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.

الفصل 35 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري الدائرة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

الفصل 36 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على مندوب الحكومة العام قبل النظر فيها.

الفصل 37 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –في حالة رفض الاستئناف شكلا أو موضوعا فإن ذلك يتم بقرار نهائي.

وفي صورة قبول الاستئناف يتم في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار وقتي. ويمكن للطرف المعني أن يقوم بالردّ عليه في أجل شهرين من تاريخ إعلامه بالقرار. وتصدر الهيئة الاستئنافية قرارا نهائيا بعد مضي هذا الأجل.

الفصل 38 (جديــد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – إذا عثرت الدائرة أثناء فحص الحسابات على مخالفات توصف بكونها جناية أو جنحة يقع تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

الفصل 39 – تنفذ قرارات دائرة المحاسبات مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون.

وتقتضي هذه القرارات في صورة ما إذا كانت الذمة عامرة إعطاء امتياز عام للخزينة على كامل مكاسب المحاسب ويتتبع تنفيذ هذه القرارات المكلف العام بنزاعات الدولة.

وفي صورة ما إذا اعتبر المحاسب نفسه محقا في الطعن في قرار استئنافي[11] لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون فإنه يمكن رفع طعنه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالقرار إلى الجلسة العامة لدائرة المحاسبات.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لكل كاتب دولة فيما يخص إدارته – والمؤسسات التابعة لها – أن يقدم بواسطة مندوب الحكومة مطلبا في التعقيب لدى الجلسة العامة للدائرة.

الفصل 40 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –عندما تنعقد الجلسة العامة للنظر في الطعن بالتعقيب فإنها تلتئم بتركيبة تضمّ الرئيس الأوّل ورؤساء الغرف وذلك بدون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور متقدم بأية صفة كانت.

الفصل 41 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يقع النظر في الطعن بالتعقيب في ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري الدائرة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

الفصل 42 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –إذا قضت الجلسة العامة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى الهيئة الاستئنافية لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.

وإذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الجلسة العامة نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

  1. في المراقبة الإدارية:

الفصل 43 – ليس للدائرة بحال من الأحوال سلطة قضائية على الاذنين بالدفع ولا يمكنها أن ترفض للمحتسبين الدفوعات التي يقومون بها إذا وقعت هذه الدفوعات بمقتضى أذون بالدفع روعيت فيها الإجراءات المقررة وتحمل اعتراف الطرف القابض.

الفصل 44 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى دائرة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الإدارة الرشيدة خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية ومقتضيات التنمية المستديمة.

الفصل 45 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يتولى رئيس الغرفة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلفين بإنجاز مهمات الرقابة المدرجة بالبرنامج السنوي لأعمال الدائرة وبتقديم تقرير في ذلك.

الفصل 46 – يحيل الآذنون بالمصاريف العمومية إلى دائرة المحاسبات كشوفا دورية في المصاريف المتعهد بها في آماد تضبط بأمر وتبين هذه الكشوف بالنسبة لكل مصروف مقرر بالميزان مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة أما المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي وقع الترخيص فيها بالتجاوز.

ويحتفظ الآذنون بالدفع بالوثائق الأخرى التي هيأت وحققت التعهد بالدفع وتصفيته ويضعونها تحت طلب دائرة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها ويمكنها عند الاقتضاء الاطلاع عليها على عين المكان.

الفصل 47 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب كل الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. وإذا كانت هذه الوثائق تتضمن معلومات ذات صبغة سرية فإن دائرة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سرية تحقيقاتها.

ويمكن لدائرة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهياكل والمؤسسات والمنشآت والهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. كما يمكن لها أن تستمع إلى كل عضو بهيئات الرقابة أو عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية تولى مراجعة حسابات إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة الدائرة. ولا يمكن لهؤلاء معارضة أعضاء دائرة المحاسبات بموانع السر المهني.

ويمكن للدائرة الاستعانة بخبراء تعيّنهم بنفسها.

الفصل 48 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – إذا قررت الغرفة المختصة سماع مسيري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بخمسة عشر يوما. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض.

ويتم سماع المعنيين بالأمر قبل إجراء مداولات الغرفة وبحضور ممثل النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات.

الفصل 49 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى دائرة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة:

  • الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
  • القوائم المالية،
  • تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة،
  • محاضر جلسات مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة أو هيئات الإدارة الجماعية،
  • محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.

وللدائرة أن تطلب كل وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

ويمكن لدائرة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 50 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تبلغ دائرة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة الدائرة في أجل لا يتعدى الشهرين بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي تم اتخاذها أو التي يعتزم اتخاذها.

الفصل 51 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الغرفة مرفوقة بأجوبة الأطراف المعنية وملاحظات النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء.

الفصل 52 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تتولى دائرة المحاسبات كل سنة إعداد تقرير عام حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.

ويتضمن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها صالحة.

ويرفع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب وإلى مجلس المستشارين.

الفصل 53 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تدرج دائرة المحاسبات بتقريرها السنوي العام أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة به. ولا تعكس تلك الأجوبة إلا وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.

الفصل 54 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تعد دائرة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة[12] تضمّنه خاصة تحليلا لتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها في هذا المجال. ويُشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام لإدارة المالية ويرفق بمشروع القانون المذكور.

الفصل 55 – يمكن لرئيس الجمهورية أن يأذن بنضر التقرير العام.

  • العقوبات:

الفصل 56 – كل إخلال أو تأخير في تقديم الحساب من طرف محتسب عمومي يعرضه لعقوبات تأديبية من طرف رؤسائه وزيادة على ذلك فإنه في صورة الإخلال بتقديم الحساب يمكن لدائرة المحاسبات أن تعاقب المحاسب بخطية من 20 إلى 200 دينار وفي صورة التأخير في تقديم الحساب يمكن للدائرة أن تعاقب المحاسب المتقاعس بخطية من 10 إلى 100 دينار عن كل تأخير قدره ستة أشهر.

الفصل 57 – كل تأخير أو إخلال في تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصول 46 و47 و49 من هذا القانون ينجر عنه تحمل المسؤولية التأديبية للعون المتقاعس وزيادة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة الوثائق رغم طلب الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يمكن للدائرة أن تعاقب صاحب هذا الرفض بخطية من 20 إلى 200 دينار.

  • في تقدير نتائج الإعانة الاقتصادية أو المالية الممنوحة للهيئات الخاصة[13]:

الفصل 58 – تباشر دائرة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.

وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

الفصل 59 – إذا أسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنه يتعيّن على المنتفعين بها أن يعدّوا حسابا للاستعمال يبقونه على ذمة الدائرة إن كانت الإعانة مخصصة لنفقة أو صنف من المصاريف المعينة.

وتباشر الدائرة رقابتها انطلاقا من حساب الاستعمال المذكور ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إن كانت المساعدة الممنوحة له تمثل نسبة تفوق 50 بالمائة من موارده الجملية.

وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإن دائرة المحاسبات تقصر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة.

الفصل 60 – تباشر دائرة المحاسبات رقابتها على الهيئات الخاصة المنتفعة بالإعانة العمومية المبيّنة أعلاه بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تشكل حسابية الهيئة المعنية أو تقوم مقامها.

الفصل 61 ثامنا – كل تأخير في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها يعرّض مرتكبه إلى خطية من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر.

وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى خطية من 20 إلى 400 دينار.

الفصل 62 – تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات الخاصة المبيّنة أعلاه بتقارير يقع إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالقسم “ج” من هذا القانون.

  • في مراقبــة الأحــزاب السيــاسية[14]:

الفصل 63 – عملا بأحكام الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تباشر دائرة المحاسبات مراقبة على أموال تلك التنظيمات.

وترمي هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة التصرف المالي لهذه الأحزاب لمقتضيات القانون الأساسي المتعلقة بها.

ويتعين على هذه الأحزاب إيداع حساباتها السنوية بكتابة دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية للسنة التي أعدت هذه الحسابات بشأنها.

ويجب أن تبين الحسابات المذكورة المقابيض المحصلة مبوبة بحسب مصادرها والمصاريف المنجزة موزعة بحسب مواضيعها.

كما يتعين عليها أن تبقي على ذمة دائرة المحاسبات كل وثائق إثبات عمليات القبض والصرف التي تنجزها وذلك على امتداد عشر سنوات ابتداء من السنة المالية التي تعود إليها هذه العمليات.

الفصل 64 – كل تأخير في تقديم الحسابات أو في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها، يعرض مرتكبه إلى غرامة من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر.

وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى غرامة من 20 إلى 400 دينار وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.

الفصل 65 – تضمن المعاينات والملاحظات المبداة بمناسبة مراقبة الحسابات المالية لكل حزب من الأحزاب السياسية بتقرير سري توجهه دائرة المحاسبات إلى رئيس الجمهورية وإلى المسؤول الأول بالحزب المعني بالأمر.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قرطــاج في 8 مارس 1968.


[1] عوض مصطلح “الجماعات العمومية المحلية” بمصطلح “الجماعات المحلية” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[2] عوض مصطلح “موازين” بمصطلح “ميزانيات” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[3] عوض مصطلح “الميزان العام للدولة” بمصطلح “ميزانية الدولة” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[4] نقحت أحكام العدد 2 من الفصل 3 بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[5] أعيد ترقيم الفصول من 4 مكرر إلى 26 رابعا من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات بالفصول من 1 إلى 6 من هذا القانون الأساسي لتصبح على التوالي الفصول 5 إلى 65.

[6] عوض مصطلح “المحتسب” بمصطلح “المحاسب” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[7] عوض مصطلح “رئيس دائرة المحاسبات” بمصطلح “الرئيس الأول لدائرة المحاسبات” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[8] عوض مصطلح “رئيس دائرة المحاسبات” بمصطلح “الرئيس الأول لدائرة المحاسبات” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[9] الفصل 19 (12 سابقا) – فقرة أولى جديدة منقحة بمقتضى القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001.

[10] عوض مصطلح “المحتسب” بمصطلح “المحاسب” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[11] أضيفت كلمة “استئنافي” بمقتضى الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[12] عوض مصطلح “الميزان العام للدولة” بمصطلح “ميزانية الدولة” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[13] أضيف القسم “و” بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

[14] أضيف القسم “هـ” بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990.

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1968-03-08
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:1968-03-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:252 - 254

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.