احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

رأي عدد 55 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 جوان 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 جوان 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و34 و35 و69 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائر المحاسبات،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

حيث يهدف مشروع القانون الأساسي محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،

وحيث يستمد من الفصل 69 من الدستور أن القانون يضبط تنظيم دائرة المحاسبات ومشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها،

وحيث أنه وفقا للفصل 28 من الدستور يعتبر القانون المشار إليه بالفصل 69 المذكور قانونا أساسيا،

وحيث تهم التنقيحات المعروضة خاصة تنظيم دائرة المحاسبات ومشمولاتها والإجراءات المتبعة لديها،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملائمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،

وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، هو في شكل قانون أساسي طبقا للفصل 28 من الدستور، وبالتالي فإن عرضه على المجلس يندرج ضمن العرض الوجوبي،

من حيث الأصل:

حيث يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بتنقيح فصول من القانون عدد 8 لسنة 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وإتمامه بأحكام جديدة تتعلق خاصة بتنظيم الدائرة ومشمولاتها وبالقواعد والإجراءات المتبعة عند استئناف القرارات الصادرة عنها ابتدائيا،

̶ بخصوص مشمولات دائرة المحاسبات:

حيث حددت الفصول 3 العدد 2 (جديد) و5 (جديد) و6 (جديد) المضمنة بالفصل الأول من مشروع القانون الأساسي المعروض مشمولات دائرة المحاسبات والتي تتمثل، بالإضافة إلى النظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون موازناتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة، في القيام بمراقبة حسابات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتقييم تصرفها الاقتصادي والمالي، كما تقوم بتقدير المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المذكورة للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة،

وحيث أن هذه المشمولات الموكولة إلى دائرة المحاسبات لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

̶ بخصوص إحداث الغرف والأقسام التابعة لدائرة المحاسبات:

حيث ينص الفصل 9 (جديد) المضمن بالفصل الأول من مشروع القانون المعروض على أنه : “يضبط عدد الغرف المركزية بأمر وتمارس هذه الغرف الاختصاصات المخولة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للدائرة،

وتحدث الغرف الجهوية المتفرعة عن دائرة المحاسبات ويضبط مرجع النظر الترابي لكل منها بأمر…

وتحدث الأقسام داخل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات بأمر”.

وحيث يستمد من الفصل 69 من الدستور أن الإجراءات المتبعة لدى دائرة المحاسبات يضبطها القانون، والذي يعتبر قانونا أساسيا وفقا للفصل 28 من الدستور،

وحيث تشكل تركيبة الغرف والأقسام جزءا لا يتجزأ من الإجراءات المتبعة لدى دائرة المحاسبات، وبالتالي، فإن الأحكام المتعلقة بها تتخذ شكل قانون أساسي وفقا للفصلين 28 و69 من الدستور. أما إحداث الغرف والأقسام بمعنى تركيزها وبالتالي ضبط عددها وتعيين مقراتها وتحديد دوائرها الترابية فإنها تندرج في مجال السلطة الترتيبية العامة وفقا للفصل 35 من الدستور،

وحيث يكون، والحالة تلك، التنصيص ضمن مشروع الفصل 9 المذكور على ضبط عدد الغرف المركزية لدائرة المحاسبات وإحداث الغرف الجهوية المتفرعة عنها والأقسام داخل كل غرفة وذلك بمقتضى أمر متلائما مع الفصلين 35 و69 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،

يبـــدي الرأي التالي:

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 5 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

صنف النص:رأي
عدد النص:2007
تاريخ النص:2007-07-05
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:ساري المفعول

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.