باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيــد – يضاف للقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة فصل 61 هذا نصه:
الفصل 61 (جديــد) – لرئيس الجمهورية أن يرفع بناء على مداولة المجلس الأعلى للقضاء، العقاب التأديبي الذي استهدف له القاضي، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا القانون.
ولا يشمل رفع العقاب العزل إذا انبنى على أفعال تخلّ بشرف المهنة وكرامتها.
ويمّحي العقاب التأديبي من الملفّ الشخصي للمعني دون أي مراجعة لمجرى الوظيف.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 1991.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - il est ajouté à la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature un article 61 dont la teneur suit:
Art. 61 (nouveau) - Le Président de la République peut, sur délibération du conseil supérieur de la magistrature, lever la sanction disciplinaire infligée au magistrat et ce, après l'expiration de cinq ans à compter de la date de la décision du conseil de discipline prévu par l'article 55 de la présente loi.
La levée de la sanction ne s'étend pas à la révocation pour des actes incompatible avec la dignité et l'honneur de la profession.
La sanction disciplinaire sera effacée du dossier individuel de l'intéressé, sans aucune reconstitution de carrière.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 25 février 1991.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.