احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

رأي عدد 6 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جانفي 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جانفي 2008 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات.

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و69 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون الأساسي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الإجراءات
:

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 جانفي 2008 دون تعديل،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل
:

حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر الفصول 9 (مكرر) و10 و11 (مكرر) و15 (مكرر)،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصلين 9 (مكرر) و11 (مكرر) من مشروع القانون الأساسي المصادق عليه من قبل المجلسين، التنصيص على أنه في صورة تأخير اجتماع الجلسة العامة وجلسات الغرف والأقسام لتعذر حضور ثلثي الأعضاء، فإنه يتم عقد الجلسة الموالية بنفس الشروط،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 10 من نفس المشروع التنصيص على تعيين وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات من بين رؤساء الغرف المركزية فحسب،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 15 (مكرر) إضافة “ملخص مقالات المتقاضين” إلى قائمة التنصيصات الوجوبية التي تتضمنها الأحكام الصادرة عن دائرة المحاسبات،

وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي
:

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون الأساسي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببــاردو يوم الأربعاء 16 جانفي 2008
.

صنف النص:رأي
عدد النص:06
تاريخ النص:2008-01-16
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:578 - 579

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.