نسخة محينة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية. تاريخ التحيين: 9 جويلية 2019 |
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 1244 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
البــاب الأول – أحكــــام عـــامة
الفصل الأول – تشتمل وزارة الداخلية على:
البـــاب الثــاني – الديــــــــوان
الفصل 2 – يضطلع الديوان بالمهمات التي يعهد له بها الوزير. وهو مكلف خاصة:
الفصل 3 – يلحق بالديوان:
1) مكتب الضبط المركزي وهو مكلف:
2) مكتب الاستقبال وتوجيه العموم وهو مكلف:
رئيس مكتب الضبط المركزي ورئيس مكتب الاستقبال وتوجيه العموم لهما رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتعان بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
3) وحدة التنظيم وطرق العمل وهي مكلفة خاصة:
تشتمل وحدة التنظيم وطرق العمل على مكتبين:
تسند لرئيس وحدة التنظيم وطرق العمل خطة وصلاحيات مدير عام أو مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل[2].
رئيس مكتب التنظيم والمكتبية ورئيس مكتب تبسيط وتوحيد الأساليب لهما خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتع كل منهما بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
الفصل 4 – يمكن أن تحدث فرق للدراسة والبحث يعهد لها القيام بمهمات ذات صبغة فنية مدققة تدخل في نطاق مشمولات وزارة الداخلية كلما دعت أهمية الأمر أو اقتضت الضرورة ذلك.
تتركب هذه الفرق للدراسة والبحث من إطارات من وزارة الداخلية أو من المكلفين بمأمورية أو من أي شخص له خبرة في الميدان المطلوب.
يقع إحداث وإلغاء فرق الدراسة والبحث بمقتضى قرار من وزير الداخلية يوضح في كل حالة من الحالات الهدف المراد بلوغه وتركيب الفرق ووسائل العمل وكذلك الآجال المحددة لإتمام ذلك العمل.
ويمكن أن تسند إلى هذه الإطارات إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
البــــاب الثــالث – الكتـــابة العـــامة
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الوسائل وبالمراقبة الإدارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها.
وعلى هذا الأساس فهي:
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح المشتركة التالية:
1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
2- إدارة العامة للإعلامية[3].
3- ألغيت أحكام العدد 3 بمقتضى الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي.
4- إدارة مصالح الصحة.
5- إدارة التوثيق والأرشيف.
كما تشتمل الكتابة العامة على:
1) وحدة البرمجة والتخطيط والإشراف، وتشتمل على:
2) وحدة التنسيق والإسناد والصفقات، وتتكون من:
الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – المسئولان عن الوحدتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا الأمر لهما خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الموظفون المسيرون للمكاتب لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري ها العمل.
الموظفون المسيرون للأقسام لهم خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع – التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية[4]
الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- تتعهد التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية تحت السلطة المباشرة للوزير، بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى، وتكلف خاصة بـ:
الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- يسهر على تسيير التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وتمثيلها لدى الهياكل الاستشارية بالوزارة وهيئات الرقابة، متفقد مركزي يتمتع بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة وتتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية:
وتشتمل التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية على:
1- هيئة المتفقدين، وتتركب من:
ويقوم أعضاء هيئة المتفقدين بمهامهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند لهم من طرف وزير الداخلية ويتمتعون بأوسع السلطات من حيث البحث والتحري في نطاق مهامهم ولهم في هذا الغرض حق الاطلاع على الوثائق.
ولا يمكن للهياكل والمؤسسات والمنظمات والهيئات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي التمسك بمبدإ الحفاظ على السر المهني تجاه أعضاء الهيئة.
كما يمكن لهم الاستعانة بكل شخص من ذوي الكفاءة للنظر في المسائل ذات الصبغة الخصوصية.
2- هياكل إدارية، وتضم:
أ. الإدارة الفرعية للاستغلال والمتابعة، وتشتمل على:
ب. الإدارة الفرعية للتوثيق والدراسات، وتشتمل على:
البــــاب الخـــامس – المصــــالح الإدارية المختصة
الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل المصالح الإدارية المختصة على:
الــقسم الأول – الإدارة العامة للشؤون الجهوية[6]
الفصل 11 – إن الإدارة العامة للشؤون الجهوية مكلفة خاصة:
· ألغيت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للشؤون الجهوية على:
1) إدارة الشؤون الإدارية والجهوية وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للدراسات والمتابعة وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتتكون من:
ج- الإدارة الفرعية للتراتيب الجهوية والتقسيم الترابي وتتكون من:
2) إدارة التنمية الجهوية[7] وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتتكون من:
· مصلحة الشؤون الاقتصادية،
· مصلحة الشؤون الاجتماعية،
· مصلحة الشؤون الفلاحية.
ب- الإدارة الفرعية للتخطيط والبرامج الجهوية وتتكون من:
· مصلحة البرمجة والتخطيط
· مصلحة التنظيم والمتابعة.
3) وحدة لجان الأحيان.
لرئيس وحدة لجان الأحياء خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن أن يلحق بهذه الوحدة رؤساء مكاتب يعهد إليهم بالقيام بالدراسات والأعمال الكفيلة بتطوير نشاط لجان الأحياء ومتابعته ويمكن أن تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الـقسم الثــاني – الإدارة العـامة للجمـاعـات المحـلية[8]
الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 807 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 – تتولى الإدارة العامة للجماعات المحلية:
الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للجماعات المحلية على:
1- إدارة الشؤون الإدارية العامة وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية المحلية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للدراسات والنزاعات والتراتيب المحلية وتتكون من:
2- إدارة المالية المحلية وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للموازين وتحليل التصرف وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للتخطيط والمتابعة وتتكون من:
3- إدارة الهياكل والمحيط وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للهياكل والتنظيم الترابي وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للمحيط وتتكون من:
4- وحدة الإرشاد والتوجيه والمتابعة.
5- وحدة التكوين.
6- وحدة الإحصاء والإعلامية.
7- وحدة متابعة برنامج التنمية البلدية.
لرؤساء الوحدات المنصوص عليها بهذا الفصل خطو وصلاحيات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن أن يعين بها رؤساء مكاتب تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثالث – الإدارة العامة لحقوق الإنسان[9]
الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حدود مجالات تدخل وزارة الداخلية، خاصة بـ:
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على:
1- إدارة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتكون من:
ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية لحقوق الإنسان، وتتكون من:
2- إدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للإنصات ومعالجة العرائض، وتتكون من:
ب. الإدارة الفرعية للدراسات والتوثيق، وتتكون من:
القسم الرابع – الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات
الفصل 17 – إن الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات مكلفة خاصة:
الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات على:
1- إدارة الدراسات والاستشارات القانونية وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للدراسات القانونية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وتتكون من:
ج- الإدارة الفرعية للجنسية وشؤون الأجانب وتتكون من:
2- إدارة النزاعات وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للنزاعات الجزائية، وتتكون من:
ج- الإدارة الفرعية للنزاعات المدنية والعقارية وتتكون من:
القسم الخامس – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي[10]
الفصل 18 مكــرر (جديد) – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي مكلفة خاصة:
الفصل 18 ثالثا (جديد) – تشتمل الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي على:
1) إدارة التعاون الخارجي وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للعلاقات الخارجية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتتكون من:
2) إدارة الاستكشاف والتقييم والمتابعة وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للاستكشاف والتقييم، وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للمعاهدات والاتفاقيات، وتتكون من:
البــاب الســادس – المصــالح الإدارية المشتركــة
الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل المصالح الإدارية المشتركة على:
1) الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،
2) الإدارة العامة للإعلامية[11]،
3) ألغيت أحكام العدد 3 بمقتضى الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي.
4) إدارة مصالح الصحة،
5) المرصد الوطني للمرور،
6) إدارة التوثيق والأرشيف.
القسم الأول – الإدارة العـامة للشـؤون الإدارية والمــالية
الفصل 20 – إن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة:
الفصل 21 (الجديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على:
1- إدارة الموارد البشرية وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للمناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة وتتكون من:
2- إدارة المالية والحسابية وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للمصالح المالية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للميزانية وتتكون من:
3- إدارة المباني والتجهيز وتشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للمباني والشؤون العقارية وتشتمل على:
ب- الإدارة الفرعية للمعدات والتزويد وتتكون من:
ج- الإدارة الفرعية للخدمات المشتركة وتتكون من:
د- إدارة التعويضات ونفقات الرعاية الصحية[12] وتشتمل على:
أ. الإدارة الفرعية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتتكون من:
ب. الإدارة الفرعية للرعاية الصحية والتعويض عن الأحكام القضائية وتتكون من:
القسم الثــاني – الإدارة العــامة للإعلامية
الفصل 22 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 – إن الإدارة العامة للإعلامية مكلفة خاصة بالمهام التالية:
الفصل 23 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 – تشتمل الإدارة العامة للإعلامية على:
1- مصلحتين ترجعان بالنظر مباشرة إلى المدير العام وهما:
أ- مصلحة الشؤون الإدارية العامة وهي مكلفة بـ:
ب- مصلحة التنظيم والمتابعة الفنية وتنمية الكفاءات وهي مكلفة بـ:
2- إدارة التخطيط وإنجاز نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:
أ- الإدارة الفرعية لنظم المعلومات والاتصال وهي مكلفة بضبط نظم المعلومات والاتصال المبرمج إعدادها ومتابعة إنجازها وتطويرها وتشتمل على:
ب- الإدارة الفرعية للتخطيط والاقتناءات وهي مكلّفة بإعداد المخططات الإعلامية للوزارة والبرامج السنوية وضبط جدولتها الزمنية وميزانيتها ومتابعة إنجازها والقيام بالدراسات الأولية لمشاريع الإعلامية وإبداء الرأي في الدراسات المعروضة عليها من مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية.
وهي مكلفة أيضا بإعداد الملفات الفنية والإدارية لمشاريع الاقتناءات ومواكبة التطور التكنولوجي وقبول التجهيزات من المزودين ومعاينتها وتوزيعها والتصرف في المستهلكات وتشتمل على:
3- إدارة معالجة واستغلال نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:
أ- الإدارة الفرعية للمعالجة والاستغلال: وهي مكلفة باستغلال وصيانة التطبيقات الإعلامية والمنظومات الأساسية لمعالجة المعلومات والاتصال وتسيير الأنظمة المركزية وتأمين سلامة برامج ومعطيات التطبيقات ومعطيات اسطوانات الناظم المركزي وتشتمل على:
ب- الإدارة الفرعية للشبكات والصيانة: وهي مكلفة بتركيز وصيانة الشبكات ومنظوماتها الأساسية وتطبيقاتها وصيانة وإصلاح المعدات الإعلامية، وتشتمل على:
القسـم الثــالث – إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل 24 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي.
الفصل 25 – تشتمل إدارة المواصلات على:
أ- الإدارة الفرعية للمصالح الفنية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للدراسات والصفقات وتتكون من:
ج- الإدارة الفرعية للاستغلال وتتكون من:
القـسم الرابـع – إدارة مصـالح الصحـة
الفصل 26 – إن إدارة مصالح الصحة مكلفة خاصة:
الفصل 27 (جديد) – نقيح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل إدارة مصالح الصحة على:
أ- الإدارة الفرعية للوسائل الطبية وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للطب الوقائي والبيطري وتتكون من:
ج- الإدارة الفرعية للوحدات الصحية الأساسية وتتكون من:
د- الإدارة الفرعية لطب الشغل والسلامة المهنية[13]وتتكون من:
القسم الخامس – المرصد الوطني لحوادث المرور[14]
الفصل 27 مكرر (جديد) – إن المرصد الوطني لحوادث المرور مكلف خاصة:
ويشمل المرصد الوطني للمرور على إدارتين فرعيتين وهي:
ولمدير المرصد لحوادث المرور رتبة وصلاحيات مدير ادارة مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الاخير
كما يشمل المرصد الوطني لحوادث المرور على هيئة استشارية يرأسها مدير المرصد الوطني لحوادث المرور وتهتم بدراسة المسائل ذات الصبغة الوطنية المتعلقة بحوادث الطرقات والمعروضة عليها وبإعداد المعطيات الضرورية لأخذ القرار في شأنها.
وتتركب هذه الهيئة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، يقع تعيينهم على أساس تجربتهم واختصاصاتهم في ميدان سلامة المرور بقرار من وزير الداخلية وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتجتمع الهيئة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
القسم السادس – إدارة التوثيق والأرشيف[15]
الفصل 27 ثالثا (جديد) – إدارة التوثيق والأرشيف مكلفة بجمع وترتيب وحفظ واستغلال وتوزيع الوثائق الضرورية لمختلف أنشطة هياكل الوزارة وبتنظيم وحفظ الأرشيف العام.
وهي تشتمل على:
أ- الإدارة الفرعية للتوثيق وتتكون من:
ب- الإدارة الفرعية للأرشيف وتتكون من:
البــاب الســابع – هيـــاكل قـوات الأمـن الــداخلي
الفصل 28 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 – تشتمل هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية على:
1- هياكل الأمن الوطني.
2- هياكل الحرس الوطني.
الفصل 29 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
تونس، في 1 أفريل 1991.
[1] الفصل الأول – مطة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى الامر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.
[2] الفصل 3 – فقرة قبل أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
[3] الفصل 6 – عدد 2 جديد – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004.
[4] نقحت أحكام الباب الرابع المتعلق بالتفقدية العامة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.
[5] الفصل 10 – مطة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.
[6] ألحقت الإدارة العامة للشؤون الجهوية التابعة لرئاسة الحكومة بوزارة الداخلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 بعد أن تم إلحاقها برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016.
[7] ألحقت إدارة التنمية الجهوية بوزارة الشؤون المحلية طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.
[8] ألحقت الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.
[9] نقحت أحكام القسم الثالث من الباب الخامس المتعلق بالإدارة العامة للشؤون السياسية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.
[10] أضيف القسم الخامس بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
[11] الفصل 19 – عدد 2 جديد – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004.
[12] الفصل 21 عدد 4 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.
[13] الفصل 27 – الفقرة الفرعية د أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.
[14] أضيف القسم الخامس بمقتضى الأمر عدد 2209 لسنة 1992 المؤرخ في 21 ديسمبر 1992.
[15] أضيف القسم السادس بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
[i] وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جوان 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية تحال إلى هيئة المتفقدين التابعة للتفقدية المركزية لوزارة الداخلية الصلاحيات المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية، ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها المنصوص عليها بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.
Le texte affiché constitue la version consolidée en vertu du Décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019, complétant le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’Intérieur |
Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre de l'Intérieur ;
Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'Intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu l'avis du ministre des Finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif
Décrète :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Le ministère de l'Intérieur comprend :
CHAPITRE 2 - Le cabinet
Art. 2 - Le cabinet a pour mission d'accomplir les tâches qui lui sont confiées par le ministre, et il est notamment chargé :
Art. 3 - Sont rattachés au cabinet :
Le chef de l'unité d'organisation et méthode a rang et prérogatives de directeur général ou de directeur d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur[2].
Le chef du bureau de l'organisation et de la bureautique et le chef du bureau de la simplification et de l'unification des méthodes ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale. Ils bénéficient, chacun des indemnités et avantages accordés à ce dernier.
Art. 4 - Il peut être cité des groupes d'études et de recherches pour l'accomplissement de missions à caractère technique ponctuel, relevant des attributions du ministère de l'Intérieur, chaque fois que l'importance d'un travail ou d'une mission le nécessité.
Ces groupes d'études et de recherches sont constitués par un ensemble de cadres du ministère de l'Intérieur, de charges de mission, ou de toute autre personne ayant une compétence dans le domaine concerne.
Les groupes d'études et de recherches sont créés et supprimés par arrêté du ministre de l'Intérieur, qui précise dans chaque cas l'objectif à atteindre, la composition du groupe, les moyens du travail, ainsi que les délais de sa réalisation.
Il peut être attribué auxdits cadres l'un des emplois fonctionnels prévus par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 - Le secrétariat général
Art. 5 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - Le secrétariat général est chargé, sous l'autorité du ministre, d'une action permanente d'impulsion aux structures chargées de la gestion du matériel, du contrôle administratif sur lesdites structures et de la coordination entre-elle.
À ce titre, il :
Art. 6 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - Relèvent directement du secrétariat général les services communs suivants :
Art. 7 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - Les responsables des deux unités visées à l'article 6 du présent décret ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Les fonctionnaires responsables des bureaux ont rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Les fonctionnaires responsables des sections ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 - L'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur[4]
Art. 8 (nouveau) - Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-737 du 9 juin 2017 - L'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur est chargée, sous l'autorité directe du ministre, du contrôle de la gestion administrative et financière de l'ensemble des structures administratives et sécuritaires relevant du ministère et des établissements sous-tutelle, ainsi que celle des organisations et instances subventionnées par le budget du ministère, d'œuvrer à l'amélioration de leur rendement et méthodes de travail, ainsi qu'au suivi de l'exécution des orientations du ministère dans le domaine de consécration des principes de gouvernance en coordination avec les autres structures de contrôle, elle est chargée notamment des missions suivantes :
Art. 9 (nouveau) - Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-737 du 9 juin 2017 - Veille au fonctionnement de l'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur, et la représente auprès, des structures consultatives du ministère et des instances de contrôle, un inspecteur central nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'intérieur bénéficie des indemnités et avantages alloués au secrétaire général de ministère.
L'inspection centrale des services du ministère de l'intérieur comprend :
CHAPITRE 5 - Les structures administratives spécialisées
Art. 10 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - Les services administratifs spécialisés comprennent :
Section 1 - La direction générale des affaires régionales[6]
Art. 11 - La direction générale des affaires régionales est chargée notamment :
Art. 12 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - La direction générale des affaires régionales comprend :
Le chef de l'unité des comités de quartiers a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Peuvent être rattachés à cette unité, des chefs de bureaux à qui est confiée l'élaboration des études et autres travaux susceptibles d'améliorer et d'assurer le suivi de l'activité des comités de quartiers. Ils peuvent avoir rang et prérogatives de sous-directeur ou de chef de service d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2 - La direction générale des collectivités publiques locales
Art. 13 (nouveau) - Modifié par le décret n° 92-807 du 4 mai 1992 - La direction générale des collectivités publiques locales est chargée :
Art. 14 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - La direction générale des collectivités publiques locales comprend :
Les chefs des unités prévues au présent article ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale, ou de sous-directeur d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Peuvent être désignés au sein de ces unités des chefs de bureaux ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale ou de chef de service d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Section 3 - La direction générale des droits de l'Homme[7]
Art. 15 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2017-737 du 9 juin 2017 - La direction générale des droits de l'Homme est chargée dans les limites des attributions du ministère de l'intérieur, notamment :
Art. 16 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2017-737 du 9 juin 2017 - La direction générale des droits de l'Homme comprend :
Section 4 - La direction générale des études juridiques et du contentieux
Art. 17 - La direction générale des études juridiques et du contentieux est chargée notamment :
Art. 18 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - La direction générale des études juridiques et du contentieux comprend :
Section 5 - La direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale[8]
Art. 18 bis (nouveau) - La direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale est chargée notamment :
Art. 18 ter (nouveau) - La direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale comprend :
Chapitre 6 - Les services administratifs communs
Art. 19 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - Les services administratifs communs comprennent :
Section 1 - La direction générale des affaires administratives et financières
Art. 20 - La direction générale des affaires administratives et financières est chargée notamment :
Art. 21 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1e Juillet 1996 - La direction générale des affaires administratives et financières comprend :
Section 2 - La direction générale de l'informatique
Art.22 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2004 -2332 du 4 octobre 2004 - La direction générale de l'informatique est chargée notamment :
Art.23 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2004 -2332 du 4 octobre 2004 - La direction générale de l'informatique comprend :
Elle est également chargée de l'élaboration des dossiers techniques et administratifs des projets d'acquisition, de l'adaptation au progrès technologique, de réception des équipements des fournisseurs, de leur constat et de leur distribution ainsi que la gestion du consommable, elle comprend :
Section 3 - La direction des transmissions
Art. 24 - La direction des transmissions est chargée notamment de l'étude des projets de transmission, ainsi que de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien des équipements de transmission relevant du ministère et de ses services extérieurs.
Elle est également chargée de la planification et de la programmation des acquisitions relatives aux transmissions, en coordination avec les services concernes.
Art. 25 - La direction des transmissions comprend :
Section 4 - La direction des services de santé
Art. 26 - La direction des services de santé est chargée notamment :
Art.27 (nouveau) - Modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996 - La direction des services de santé comprend :
Section 5 - Observatoire national des accidents de la circulation[11]
Art. 27 bis - L'observatoire national des accidents de la circulation est chargé notamment :
L'observatoire national des accidents de la circulation comprend les deux sous-directions suivantes :
Le directeur de l'observatoire national des accidents de la circulation a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.
L'observatoire national des accidents de la circulation comporte en outre tine commission consultative présidée par le directeur de l'observatoire national des accidents de la circulation, et chargée de l'étude des questions d'ordre national qui lui sont soumises, et se rapportant aux accidents de la circulation, ainsi que de la préparation des données nécessaires aux décisions à prendre.
Cette commission est composée de représentants des ministères et des organismes concernés, désignés, compte tenu de leur expérience et leurs compétences particulières dans le domaine de la sécurité routière, par arrêté du ministre de l'Intérieur sur proposition des ministères et des organismes intéressés.
La commission consultative se réunit sur convocation de son président une fois au moins par mois, et chaque fois que nécessaire.
Section 6 - Direction de la documentation et des archives[12]
Art. 27 ter - La direction de la documentation et des archives est chargée de rassembler, classer, conserver, exploiter et diffuser la documentation nécessaire aux activités des différentes structures du ministère, et d'organiser et conserver les archives générales.
Elle comprend :
CHAPITRE 7 - Les structures des forces de sécurité intérieure
Art.28 (nouveau) - Modifié par me décret n° 2001-1455 du 15 juin 2001 - Les structures des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l'Intérieur comprennent :
Art. 29 - Les ministres de l'Intérieur et des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er avril 1991.
[1] Article premier - 3ème tiret nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2017 -737 du 9 juin 2017.
[2] Art. 3 - Paragraphe avant-dernier (nouveau) modifié par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996.
[3] Art. 6 - Modifié par le décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004.
[4] Les dispositions du quatrième chapitre relatif à l'inspection générale sont modifiées par le décret gouvernemental n°2017-737 du 9 juin 2017.
[5] Art. 10 - 3ème tiret nouveau modifié par le décret n° 2017-737 du 9 juin 2017.
[6] Cette direction est désormais rattachée à la présidence du gouvernement en vertu du décret gouvernemental n° 2016-591 du 20 mai 2016.
[7] Les dispositions du quatrième chapitre relatif à relatives à la direction générale des affaires politiques sont modifiées par le décret gouvernemental n° 2017-737 du 9 juin 2017.
[8] Section 5 - Ajoutée par le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996.
[9] Modifié par le décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004.
[10] Modifié par me décret n° 2001-1455 du 15 juin 2001.
[11] Art.21 – Le numéro 4 est ajoutée par le décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019.
[12Art. 27 – Sous paragraphe D est ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019
[13] Chapitre 6 - Section 5 - Ajoutée par le décret n° 92-2209 du 21 décembre 1992.
[14] Chapitre 6 - Section 6 - Ajoutée par le décret n° 926-1188 du 1er juillet 1996.
[i] Selon les dispositions de l'article 3 du décret gouvernemental n° 2017-737 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'Intérieur -Sont transmises à l'instance des inspecteurs de l'inspection centrale du ministère de l'intérieur, les attributions indiquées au décret n° 84-1245 du 20 octobre 1984
, portant statut particulier de l'inspection générale du ministère de l'intérieur, et se rattachant aux domaines de ses compétences prévus à l'article 8 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Les procédures d'application des dispositions du présent article sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires locales et de l'environnement.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.