احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 1188 لسنة 1996 مؤرخ في أول جويلية 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 مؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية.

وعلى الأمر عدد 1188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية. المنقح والمتمم بالأمر عدد 1763 لسنة 1991 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991، وبالأمر عدد 807 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 وبالأمر عدد 2209 لسنة 1992 المؤرخ في 21 ديسمبر 1992.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى الفصول 5 و6 و7 و10 و12 و14 و15 و16 و18 و19 و21 و27 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وتعوض بالفصول الآتي نصها:

الفصل 5 (جديد) – الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الوسائل وبالمراقبة الإدارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها.

وعلى هذا الأساس فهي:

– تسهر على حسن تنفيذ المهمات المنوطة بعهدة تلك الهياكل

– تتابع إنجاز الملفات ذات الصبغة المالية والإدارية

– تنظر في كل ملف يعهد لها الوزير بمعالجته أو متابعته.

– تساعد الوزير على ممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافه.

الفصل 6 (جديد) – ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح المشتركة التالية:

1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

2- إدارة الإعلامية

3- إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية

4- إدارة مصالح الصحة

5- إدارة التوثيق والأرشيف

كما تشتمل الكتابة العامة على:

1- وحدة البرمجة والتخطيط والإشراف، وتشتمل على:

– مكتب التخطيط والبرمجة ويتكون من:

  • قسم الدراسات والإحصائيات
  • قسم البرمجة والمتابعة

– مكتب الإشراف ويتكون من:

  • قسم متابعة أنشطة المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية،
  • قسم المعاينات والاختبارات والمراقبة

2- وحدة التنسيق والإسناد والصفقات، وتتكون من:

– مكتب المهمات ويتكون من:

  • قسم الوفود الأجنبية
  • قسم المهمات الداخلية

– مكتب الإسناد والوسائل ويتكون من:

  • قسم الإحصاء والمراقبة
  • قسم المحروقات والتزويد

– مكتب الإصلاح والصيانة ويتكون من:

  • قسم المستودع المركزي
  • قسم الورشة الفرعية للمصالح المركزية
  • قسم المغازة المركزية لقطع الغيار

– مكتب الصفقات ويتكون من:

  • قسم متابعة وإنجاز الصفقات
  • قسم الدراسات

الفصل 7 (جديد) المسئولان عن الوحدتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا الأمر لهما خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الموظفون المسيرون للمكاتب لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري ها العمل.

الموظفون المسيرون للأقسام لهم خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 10 (الجديد) تشتمل المصالح الإدارية المختصة على:

– الإدارة العامة للشؤون الجهوية

– الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،

– الإدارة العامة للشؤون السياسية،

– الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات،

– الإدارة العامة للشؤون السياسية،

– الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

الفصل 12 (الجديد) تشتمل الإدارة العامة للشؤون الجهوية على:

1) إدارة الشؤون الإدارية والجهوية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للدراسات والمتابعة وتتكون من:

– مصلحة الدراسات والندوات،

– مصلحة المتابعة.

ب‌- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتتكون من:

– مصلحة الإطارات الجهوية،

– مصلحة التكوين والتأهيل،

– مصلحة التنظيم المادي والإسناد.

ج‌- الإدارة الفرعية للتراتيب الجهوية والتقسيم الترابي وتتكون من:

– مصلحة التراتيب الجهوية،

– مصلحة التقسيم الترابي.

2) إدارة التنمية الجهوية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتتكون من:

– مصلحة الشؤون الاقتصادية،

– مصلحة الشؤون الاجتماعية،

– مصلحة الشؤون الفلاحية.

ب‌- الإدارة الفرعية للتخطيط والبرامج الجهوية وتتكون من:

– مصلحة البرمجة والتخطيط

– مصلحة التنظيم والمتابعة.

3) وحدة لجان الأحيان

لرئيس وحدة لجان الأحياء خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن أن يلحق بهذه الوحدة رؤساء مكاتب يعهد إليهم بالقيام بالدراسات والأعمال الكفيلة بتطوير نشاط لجان الأحياء ومتابعته ويمكن أن تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 (الجديد) – تشتمل الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية على:

1- إدارة الشؤون الإدارية العامة وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية المحلية وتتكون من:

– مصلحة الإطار والتنظيم،

– مصلحة الحالة المدنية.

ب‌- الإدارة الفرعية للدراسات والنزاعات والتراتيب المحلية وتتكون من:

– مصلحة الدراسات،

– مصلحة التراتيب المحلية.

2- إدارة المالية المحلية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للموازين وتحليل التصرف وتتكون من:

– مصلحة الموازين،

– مصلحة تحليل التصرف المالي.

ب‌- الإدارة الفرعية للتخطيط والمتابعة وتتكون من:

– مصلحة التخطيط،

– مصلحة متابعة المشاريع.

3- إدارة الهياكل والمحيط وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للهياكل والتنظيم الترابي وتتكون من:

– مصلحة الهياكل،

– مصلحة التنظيم الترابي،

– مصلحة التعاون بين البلديات.

ب‌- الإدارة الفرعية للمحيط وتتكون من:

– مصلحة متابعة البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة،

– مصلحة متابعة التراتيب الصحية والبيئة.

4- وحدة الإرشاد والتوجيه والمتابعة.

5- وحدة التكوين.

6- وحدة الإحصاء والإعلامية.

7- وحدة متابعة برنامج التنمية البلدية.

لرؤساء الوحدات المنصوص عليها بهذا الفصل خطو وصلاحيات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن أن يعين بها رؤساء مكاتب تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 15 (الجديد) – إن الإدارة العامة للشؤون السياسية مكلفة خاصة:

– بالقيام بدراسات وتحاليل تتعلق بالحياة السياسية العامة بالبلاد.

– بالسهر على تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها ومتابعتها،

– بالقيام بالدراسات والتحاليل والتقييمات المتعلقة بالانتخابات.

– بالقيام بالدراسات والتحاليل المتصلة بالإعلام والصحافة.

– بمباشرة العلاقات العامة مع الصحافة.

– بالمحافظة على الإيداع القانوني.

الفصل 16 (الجديد) – تشتمل الإدارة العامة للشؤون السياسية على:

1- إدارة التحاليل السياسية و الشؤون الانتخابية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للتحاليل السياسية وتتكون من:

– مصلحة التحاليل السياسية الداخلية،

– مصلحة التحاليل السياسية الخارجية.

ب‌- الإدارة الفرعية للشؤون الانتخابية وتتكون من:

– مصلحة التحاليل الانتخابية،

– مصلحة العمليات الانتخابية.

2- إدارة المصنفات والإيداع القانوني والتحليل الإعلامي وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمصنفات وتتكون من:

– مصلحة المصنفات الدورية.

– مصلحة المصنفات غير الدورية.

ب‌- الإدارة الفرعية للتحليل الإعلامي وتتكون من:

– مصلحة التحليل الإعلامي.

– مصلحة الإيداع القانوني.

3- إدارة الحريات العامة وشؤون الجمعيات والأحزاب وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للحريات العامة وحقوق الإنسان وتتكون من:

– مصلحة الحريات العامة.

– مصلحة حقوق الإنسان.

ب‌- الإدارة الفرعية لشؤون الجمعيات والأحزاب والمنظمات وتتكون من:

– مصلحة الجمعيات.

– مصلحة الأحزاب السياسية والمنظمات.

الفصل 18 (الجديد) – تشتمل الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات على:

1- إدارة الدراسات والاستشارات القانونية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للدراسات القانونية وتتكون من:

– مصلحة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية

– مصلحة المعاهدات والاتفاقيات والقانون المقارن

– مصلحة التوثيق القانوني

ب‌- الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وتتكون من:

– مصلحة الاستشارات الفردية

– مصلحة التحاليل القانونية الخاصة.

– مصلحة الاستغلال القانوني للمعطيات الإحصائية.

ج‌- الإدارة الفرعية للجنسية وشؤون الأجانب وتتكون من:

مصلحة الجنسية.

مصلحة شؤون الأجانب.

2- إدارة النزاعات وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية وتتكون من:

– مصلحة النزاعات الإدارية للأسلاك الإدارية المشتركة.

– مصلحة النزاعات الإدارية لأسلاك قوات الأمن الداخلي.

ب‌- الإدارة الفرعية للنزاعات الجزائية، وتتكون من:

– مصلحة النزاعات الجزائية للأسلاك قوات الأمن الداخلي

– مصلحة النزاعات الجزائية للأسلاك الإدارية المشتركة.

ج‌- الإدارة الفرعية للنزاعات المدنية والعقارية وتتكون من:

– مصلحة النزاعات المدنية.

– مصلحة النزاعات العقارية.

الفصل 19 (الجديد) – تشتمل المصالح الإدارية المشتركة على:

1) الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

2) إدارة الإعلامية

3) إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية

4) إدارة مصالح الصحة

5) المرصد الوطني للمرور

6) إدارة التوثيق والأرشيف.

الفصل 21 (الجديد) – تشتمل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على:

1- إدارة الموارد البشرية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية وتتكون من:

– مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار.

– مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية.

– مصلحة التصرف في موظفي وعملة الجماعات المحلية.

ب‌- الإدارة الفرعية للمناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة وتتكون من:

– مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية.

– مصلحة التربصات والتكوين والرسكلة.

2- إدارة المالية والحسابية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمصالح المالية وتتكون من:

– مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان المن الوطني.

– مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني وأعوان السجون والإصلاح.

– مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة.

– مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة.

ب‌- الإدارة الفرعية للميزانية وتتكون من:

– مصلحة الميزانية.

– مصلحة الحسابية

3- إدارة المباني والتجهيز وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمباني والشؤون العقارية وتشتمل على:

– مصلحة برامج البناء والترميم.

– مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية.

ب‌- الإدارة الفرعية للمعدات والتزويد وتتكون من:

– مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة.

– مصلحة التجهيز.

– مصلحة الملابس.

ج‌- الإدارة الفرعية للخدمات المشتركة وتتكون من:

– مصلحة الورشات.

– مصلحة المطبعة.

الفصل 27 (الجديد) – تشتمل إدارة مصالح الصحة على:

أ‌- الإدارة الفرعية للوسائل الطبية وتتكون من:

– مصلحة انتدابات وتكوين الأعوان الطبيين وشبه الطبيين والموازين للطبيين.

– مصلحة التربصات والملتقيات والتعاون الطبي.

– مصلحة الأدوية والمعدات.

ب‌- الإدارة الفرعية للطب الوقائي والبيطري وتتكون من:

– مصلحة الوقاية والتثقيف الصحي.

– مصلحة الطب البيطري والمراقبة الغذائية.

ج‌- الإدارة الفرعية للوحدات الصحية الأساسية وتتكون من:

– مصلحة المصحات.

– مصلحة المستوصفات.

الفصل 2 – يضاف إلى الباب الخامس من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المشار إليه أعلاه تحت عنوان:

القسم الخامس – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي

فصلان جديدان هذا نصهما:

الفصل 18 مكــرر – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي مكلفة خاصة:

– بالقيام بجمع وتنسيق كافة المسائل المتصلة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في مختلف الميادين الموكولة إلى وزارة الداخلية والهياكل التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها وذلك بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية.

– بتنسيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الطابع الأمني والطابع الترابي وغيرها عند الاقتضاء.

– بتنسيق متطلبات تمثيل وزارة الداخلية في الاجتماعات الدولية.

– بإعداد الملفات الفنية المطلوب عرضها على اللجان المختلطة ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجان بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المختصة.

– بمتابعة تنفيذ المشاريع المقررة في نطاق التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.

– باستكشاف مجالات ومحاور جديدة للتعاون يمكن لهياكل الوزارة أن تستفيد منها على أصعدة التعاون الفني أو المساعدة في الوسائل والمعدات.

الفصل 18 (ثالثا) – تشتمل الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي على:

1) إدارة التعاون الخارجي وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للعلاقات الخارجية وتتكون من:

– مصلحة الزيارات والمهمات والتربصات،

– مصلحة المفاوضات والاجتماعات الدولية.

ب‌- الإدارة الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتتكون من:

– مصلحة العلاقات مع المنظمات الأمنية.

– مصلحة العلاقات مع المنظمات الترابية.

2) إدارة الاستكشاف والتقييم والمتابعة وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للاستكشاف والتقييم، وتتكون من:

– مصلحة الاستكشاف،

– مصلحة التقييم والمتابعة والإسناد.

ب‌- الإدارة الفرعية للمعاهدات والاتفاقيات، وتتكون من:

– مصلحة التحاليل.

– مصلحة المعاهدات والاتفاقيات.

الفصل 3 – يضاف إلى الباب VI من الأمر عـ543ـدد لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المشار إليه أعلاه – تحت عنوان “القسم السادس – إدارة التوثيق والأرشيف” – فصل 27 (ثالثا) هذا نصه:

الفصل 27 (ثالثا) – إدارة التوثيق والأرشيف مكلفة بجمع وترتيب وحفظ واستغلال وتوزيع الوثائق الضرورية لمختلف أنشطة هياكل الوزارة وبتنظيم وحفظ الأرشيف العام.

وهي تشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للتوثيق وتتكون من:

– مصلحة التوثيق البيليوغرافي والمكتبة.

– مصلحة الفهارس والاشتراكات والصيانة والتزويد.

ب‌- الإدارة الفرعية للأرشيف وتتكون من:

– مصلحة الإيداعات والخزائن،

– مصلحة حفظ واستغلال وتطبيق البرنامج الوطني لحفظ الأرشيف.

الفصل 4 – تلغى الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 3 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وتعوض بالأحكام التالية:

تسند لرئيس وحدة التنظيم وطرق العمل خطة وصلاحيات مدير عام أو مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة وخاصة الفقرة الفرعية التاسعة من الفصل 11 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المنقح بالأمر عدد 1763 لسنة 1991 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه الذي كلفت بمقتضاها الإدارة العامة للشؤون الجهوية بالسهر على تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها ومتابعتها وكذلك الفقرتين الأخيرتين من الفصل 17 من نفس الأمر الذي كلفت بمقتضاه الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بالتوثيق والأرشيف.

الفصل 6 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في أول جويلية 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1188
تاريخ النص:1996-07-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:1996-07-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1378 - 1381

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.