احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر حكومي عدد 737 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 69 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإلحاق هياكل إلى رئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية وخاصة الفصل 41 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (مطة ثالثة جديدة) –

  • التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية.

الفصل 2 – تلغى أحكام الباب الرابع المتعلق بالتفقدية العامة من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وتعوض بالأحكام التالية:

الباب الرابع – التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية

الفصل 8 (جديد) – تتعهد التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية تحت السلطة المباشرة للوزير، بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى، وتكلف خاصة بـ:

  • القيام بكل مهمة مراقبة وبحث وتفقد لهذه الهياكل للتأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم طرق تسييرها وتنظيم أساليب العمل بها وأداء أعوانها وتقديم اقتراحاتها لتطوير وترشيد التصرف الإداري والمالي،
  • مباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض والإعلامات الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة،
  • دراسة وإبداء الرأي بشأن المسائل المرتبطة بمرجع النظر الوظيفي والترابي لوحدات قوات الأمن الداخلي التابعة للوزارة وكل المسائل الأخرى المعروضة عليها من قبل الوزير،
  • رفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد والأبحاث إلى الوزير تتضمن مقترحاتها بشأنها وعند الاقتضاء، طلب إثارة التتبعات الإدارية والقضائية وفقا للتشريع النافذ، وتتولى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة.

الفصل 9 (جديد) – يسهر على تسيير التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وتمثيلها لدى الهياكل الاستشارية بالوزارة وهيئات الرقابة، متفقد مركزي يتمتع بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة وتتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية:

وتشتمل التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية على:

1- هيئة المتفقدين، وتتركب من:

  • متفقدين مركزيين مساعدين (2) بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
  • ثمانية (8) متفقد رئيس بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • عشرة (10) متفقد بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
  • إثنتا عشر (12) متفقد مساعد بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويقوم أعضاء هيئة المتفقدين بمهامهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند لهم من طرف وزير الداخلية ويتمتعون بأوسع السلطات من حيث البحث والتحري في نطاق مهامهم ولهم في هذا الغرض حق الاطلاع على الوثائق.

ولا يمكن للهياكل والمؤسسات والمنظمات والهيئات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي التمسك بمبدإ الحفاظ على السر المهني تجاه أعضاء الهيئة.

كما يمكن لهم الاستعانة بكل شخص من ذوي الكفاءة للنظر في المسائل ذات الصبغة الخصوصية.

2- هياكل إدارية، وتضم:

‌أ. الإدارة الفرعية للاستغلال والمتابعة، وتشتمل على:

  • مصلحة الاستغلال،
  • مصلحة المتابعة.

‌ب. الإدارة الفرعية للتوثيق والدراسات، وتشتمل على:

  • مصلحة التوثيق،
  • مصلحة الدراسات.

الفصل 3 – تحال إلى هيئة المتفقدين التابعة للتفقدية المركزية لوزارة الداخلية الصلاحيات المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية، ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها المنصوص عليها بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.

الفصل 4 – تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 10 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 10 (مطة ثالثة جديدة) –

  • الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

الفصل 5 – تلغى أحكام القسم الثالث من الباب الخامس المتعلق بالإدارة العامة للشؤون السياسية من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وتعوض بالأحكام التالية:

القسم الثالث – الإدارة العامة لحقوق الإنسان

الفصل 15 (جديد) – تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حدود مجالات تدخل وزارة الداخلية، خاصة بـ:

  • التعاون والتنسيق في حدود مهامها مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان،
  • الإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والرد على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة،
  • إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف صلب وزارة الداخلية،
  • اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال،
  • جمع وتوثيق كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة والمساهمة في إعداد الإنتاجات التوعوية والتحسيسية وبرامج التثقيف والتكوين والتأطير في المجال،
  • إبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

الفصل 16 (جديد) – تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على:

1- إدارة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، وتشتمل على:

‌أ. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتكون من:

  • مصلحة الاتصال والتنسيق مع الآليات الوطنية
  • مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الداخلي.

‌ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية لحقوق الإنسان، وتتكون من:

  • مصلحة الاتصال والتنسيق مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية،
  • مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي.

2- إدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وتشتمل على:

‌أ. الإدارة الفرعية للإنصات ومعالجة العرائض، وتتكون من:

  • مصلحة الإنصات والتوجيه،
  • مصلحة معالجة العرائض والشكاوى.

‌ب. الإدارة الفرعية للدراسات والتوثيق، وتتكون من:

  • مصلحة التحاليل والدراسات،
  • مصلحة التوثيق والإنتاج التحسيسي.

الفصل 6 – وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:737
تاريخ النص:2017-06-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2017-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1975 - 1977

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.