احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 2332 لسنة 2004 مؤرخ في 4 أكتوبر 2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1455 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها المنقح والمتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 وبالأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الفرعية 2 من الفصلين 6 و19 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 6 الفقرة الفرعية 2 (جديــدة)

2- الإدارة العامة للإعلامية.

الفصل 19 الفقرة الفرعية 2 (جديــدة)

2- الإدارة العامة للإعلامية.

الفصل 2 – تلغى أحكام القسم الثاني من الباب السادس المتعلق بالمصالح الإدارية المشتركة من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

القسم الثــاني – الإدارة العــامة للإعلامية

الفصل 22 (جديــد) – إن الإدارة العامة للإعلامية مكلفة خاصة بالمهام التالية:

– إعداد استراتيجية لفائدة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية في مادة النظم المعلوماتية،

– إعــداد المخططات الإعلامية للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،

– تطوير استعمال وسائل الإعلامية،

– إحكام عمليات اقتناء التجهيزات الإعلامية والسهر على ضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة،

– السهــر على حسن استغلال وصيانة التجهيزات والمنظومات الإعلامية،

– توفير التأطير الضروري للمستعملين وتكوينهم،

– تحديد الأهداف في مادة تطوير واستغلال النظم المعلوماتية.

الفصل 23 (جديــد) – تشتمل الإدارة العامة للإعلامية على:

1- مصلحتين ترجعان بالنظر مباشرة إلى المدير العام وهما:

‌أ- مصلحة الشؤون الإدارية العامة وهي مكلفة بـ:

– متابعة شؤون الموظّفين،

– متابعة البريد الوارد والصادر،

– التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية،

– التوثيق والتصرف في الأرشيف،

– القبول والإرشاد.

‌ب- مصلحة التنظيم والمتابعة الفنية وتنمية الكفاءات وهي مكلفة بـ:

– متابعة وتحيين مناهج العمل المعتمدة في إنجاز مشاريع الإعلامية،

– تحيين المطبوعات ودفاتر المتابعة الخاصة بالإدارة العامة،

– مراقبة سلامة النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال،

– إعداد برامج تأهيل ورسكلة الفنيين وتدريب الأعوان المستعملين لنظم المعلومات والاتصال.

2- إدارة التخطيط وإنجاز نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:

أ‌- الإدارة الفرعية لنظم المعلومات والاتصال وهي مكلفة بضبط نظم المعلومات والاتصال المبرمج إعدادها ومتابعة إنجازها وتطويرها وتشتمل على:

– مصلحة إعداد وتطوير التطبيقات المركزية،

– مصلحة إعداد وتطوير التطبيقات الميكروإعلامية،

– مصلحة إعداد وتطوير التطبيقات المندمجة الخصوصية.

ب‌- الإدارة الفرعية للتخطيط والاقتناءات وهي مكلّفة بإعداد المخططات الإعلامية للوزارة والبرامج السنوية وضبط جدولتها الزمنية وميزانيتها ومتابعة إنجازها والقيام بالدراسات الأولية لمشاريع الإعلامية وإبداء الرأي في الدراسات المعروضة عليها من مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية.

وهي مكلفة أيضا بإعداد الملفات الفنية والإدارية لمشاريع الاقتناءات ومواكبة التطور التكنولوجي وقبول التجهيزات من المزودين ومعاينتها وتوزيعها والتصرف في المستهلكات وتشتمل على:

– مصلحة التخطيط والدراسات الفنية،

– مصلحة ضبط المواصفات الفنية والمواكبة التكنولوجية والتصرف في الاقتناءات.

3- إدارة معالجة واستغلال نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:

أ‌- الإدارة الفرعية للمعالجة والاستغلال: وهي مكلفة باستغلال وصيانة التطبيقات الإعلامية والمنظومات الأساسية لمعالجة المعلومات والاتصال وتسيير الأنظمة المركزية وتأمين سلامة برامج ومعطيات التطبيقات ومعطيات اسطوانات الناظم المركزي وتشتمل على:

– مصلحة استغلال المنظومات الأساسية،

– مصلحة استغلال التطبيقات الإعلامية،

– مصلحة تسيير معدات الأنظمة المركزية ومحيطها.

ب‌- الإدارة الفرعية للشبكات والصيانة: وهي مكلفة بتركيز وصيانة الشبكات ومنظوماتها الأساسية وتطبيقاتها وصيانة وإصلاح المعدات الإعلامية، وتشتمل على:

– مصلحة الموزعات والأطرفة ومعدات الربط،

– مصلحة صيانة وإصلاح المعدات الإعلامية.

الفصل 3 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أكتوبر 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:2332
تاريخ النص:2004-10-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2004-10-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2843 - 2844

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.