احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 543 لسنة 1991 مؤرخ في 1 أفريل 1991 يتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

 

نسخة محينة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية.

تاريخ التحيين: 9 جويلية 2019

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

وبعد الاطلاع على الأمر عدد 1244 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــــام عـــامة

الفصل الأول – تشتمل وزارة الداخلية على:

  • الديوان؛
  • الكتابة العامة؛
  • التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية[1]؛
  • مصالح إدارية مختصة؛
  • مصالح إدارية مشتركة؛
  • هياكل قوات الأمن الداخلي.

البـــاب الثــاني – الديــــــــوان

الفصل 2 – يضطلع الديوان بالمهمات التي يعهد له بها الوزير. وهو مكلف خاصة:

  • بإحاطة الوزير علما بنشاط مختلف مصالح الوزارة؛
  • بتبليغ تعليمات الوزير إلى كافة المسؤولين على المصالح بالوزارة؛
  • بدرس ومتابعة المسائل المعروضة على الوزير؛
  • بربط الصلة مع الهيئات الرسمية والمنظمات العمومية ووسائل الإعلام؛
  • بالعلاقات العامة؛
  • بالكتابة الخاصة للوزير.

الفصل 3 يلحق بالديوان:

1) مكتب الضبط المركزي وهو مكلف:

  • بتسجيل البريد الوارد والصادر؛
  • بتوزيع البريد على سائر المصالح ومتابعته.

2) مكتب الاستقبال وتوجيه العموم وهو مكلف:

  • باستقبال العموم؛
  • بقبول وتتبع مطالب الإرشادات والشكايات.

رئيس مكتب الضبط المركزي ورئيس مكتب الاستقبال وتوجيه العموم لهما رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتعان بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

3) وحدة التنظيم وطرق العمل وهي مكلفة خاصة:

  • بدراسة تنظيم وسير المصالح التابعة للوزارة والجماعات المحلية وبتقييم الوسائل الهادفة إلى إحكام سيرها لإضفاء مزيد من النجاعة والتخفيض في تكاليفها.
  • بدراسة واقتراح مشاريع الإصلاح الإداري التي لها مساس بأنشطة الوزارة.
  • بدراسة واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين سير المصالح.
  • بتبسيط الإجراءات والمسالك الإدارية.
  • بدراسة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين نوعية العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
  • بإدخال المزيد من الأحكام على المطبوعات الإدارية.
  • بالعمل على تعصير الإدارة وخاصة بإدخال طرق تصرف جديدة.
  • بالعمل على وضع البرامج الرامية إلى إدخال الإعلامية بالتعاون مع المصالح المعنية.

تشتمل وحدة التنظيم وطرق العمل على مكتبين:

  • مكتب التنظيم والمكتبية.
  • مكتب تبسيط وتوحيد الأساليب.

تسند لرئيس وحدة التنظيم وطرق العمل خطة وصلاحيات مدير عام أو مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل[2].

رئيس مكتب التنظيم والمكتبية ورئيس مكتب تبسيط وتوحيد الأساليب لهما خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتع كل منهما بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

الفصل 4 – يمكن أن تحدث فرق للدراسة والبحث يعهد لها القيام بمهمات ذات صبغة فنية مدققة تدخل في نطاق مشمولات وزارة الداخلية كلما دعت أهمية الأمر أو اقتضت الضرورة ذلك.

تتركب هذه الفرق للدراسة والبحث من إطارات من وزارة الداخلية أو من المكلفين بمأمورية أو من أي شخص له خبرة في الميدان المطلوب.

يقع إحداث وإلغاء فرق الدراسة والبحث بمقتضى قرار من وزير الداخلية يوضح في كل حالة من الحالات الهدف المراد بلوغه وتركيب الفرق ووسائل العمل وكذلك الآجال المحددة لإتمام ذلك العمل.

ويمكن أن تسند إلى هذه الإطارات إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

البــــاب الثــالث – الكتـــابة العـــامة

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على إعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الوسائل وبالمراقبة الإدارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها.

وعلى هذا الأساس فهي:

  • تسهر على حسن تنفيذ المهمات المنوطة بعهدة تلك الهياكل.
  • تتابع إنجاز الملفات ذات الصبغة المالية والإدارية.
  • تنظر في كل ملف يعهد لها الوزير بمعالجته أو متابعته.
  • تساعد الوزير على ممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافه.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح المشتركة التالية:

1- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

2- إدارة العامة للإعلامية[3].

3- ألغيت أحكام العدد 3 بمقتضى الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي.

4- إدارة مصالح الصحة.

5- إدارة التوثيق والأرشيف.

كما تشتمل الكتابة العامة على:

1) وحدة البرمجة والتخطيط والإشراف، وتشتمل على:

  • مكتب التخطيط والبرمجة ويتكون من:
  • قسم الدراسات والإحصائيات.
  • قسم البرمجة والمتابعة.
  • مكتب الإشراف ويتكون من:
  • قسم متابعة أنشطة المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية.
  • قسم المعاينات والاختبارات والمراقبة

2) وحدة التنسيق والإسناد والصفقات، وتتكون من:

  • مكتب المهمات ويتكون من:
  • قسم الوفود الأجنبية.
  • قسم المهمات الداخلية.
  • مكتب الإسناد والوسائل ويتكون من:
  • قسم الإحصاء والمراقبة.
  • قسم المحروقات والتزويد.
  • مكتب الإصلاح والصيانة ويتكون من:
  • قسم المستودع المركزي.
  • قسم الورشة الفرعية للمصالح المركزية.
  • قسم المغازة المركزية لقطع الغيار.
  • مكتب الصفقات ويتكون من:
  • قسم الدراسات.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – المسئولان عن الوحدتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا الأمر لهما خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الموظفون المسيرون للمكاتب لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري ها العمل.

الموظفون المسيرون للأقسام لهم خطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع – التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية[4]

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- تتعهد التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية تحت السلطة المباشرة للوزير، بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى، وتكلف خاصة بـ:

  • القيام بكل مهمة مراقبة وبحث وتفقد لهذه الهياكل للتأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم طرق تسييرها وتنظيم أساليب العمل بها وأداء أعوانها وتقديم اقتراحاتها لتطوير وترشيد التصرف الإداري والمالي،
  • مباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض والإعلامات الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة،
  • دراسة وإبداء الرأي بشأن المسائل المرتبطة بمرجع النظر الوظيفي والترابي لوحدات قوات الأمن الداخلي التابعة للوزارة وكل المسائل الأخرى المعروضة عليها من قبل الوزير،
  • رفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد والأبحاث إلى الوزير تتضمن مقترحاتها بشأنها وعند الاقتضاء، طلب إثارة التتبعات الإدارية والقضائية وفقا للتشريع النافذ، وتتولى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- يسهر على تسيير التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وتمثيلها لدى الهياكل الاستشارية بالوزارة وهيئات الرقابة، متفقد مركزي يتمتع بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة وتتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية:

وتشتمل التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية على:

1- هيئة المتفقدين، وتتركب من:

  • متفقدين مركزيين مساعدين (2) بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
  • ثمانية (8) متفقد رئيس بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • عشرة (10) متفقد بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
  • إثنتا عشر (12) متفقد مساعد بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويقوم أعضاء هيئة المتفقدين بمهامهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند لهم من طرف وزير الداخلية ويتمتعون بأوسع السلطات من حيث البحث والتحري في نطاق مهامهم ولهم في هذا الغرض حق الاطلاع على الوثائق.

ولا يمكن للهياكل والمؤسسات والمنظمات والهيئات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي التمسك بمبدإ الحفاظ على السر المهني تجاه أعضاء الهيئة.

كما يمكن لهم الاستعانة بكل شخص من ذوي الكفاءة للنظر في المسائل ذات الصبغة الخصوصية.

2- هياكل إدارية، وتضم:

‌أ. الإدارة الفرعية للاستغلال والمتابعة، وتشتمل على:

  • مصلحة الاستغلال،
  • مصلحة المتابعة.

‌ب. الإدارة الفرعية للتوثيق والدراسات، وتشتمل على:

  • مصلحة التوثيق،
  • مصلحة الدراسات.

البــــاب الخـــامس – المصــــالح الإدارية المختصة

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل المصالح الإدارية المختصة على:

  • الإدارة العامة للشؤون الجهوية،
  • الإدارة العامة للجماعات المحلية،
  • الإدارة العامة لحقوق الانسان[5]،
  • الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات،
  • الإدارة العامة للشؤون السياسية،
  • الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

الــقسم الأول – الإدارة العامة للشؤون الجهوية[6]

الفصل 11 – إن الإدارة العامة للشؤون الجهوية مكلفة خاصة:

  • بتنشيط عمل الولاة وتوجيهه ومراقبته في الميادين الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.
  • بالسهر على التنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية الأخرى في كل المسائل الراجعة بالنظر للإدارة العامة للشؤون الجهوية.
  • بمتابعة تنفيذ البرامج الجهوية التنمية.
  • بالسهر على التنسيق بين مختلف الولايات وبدراسة المشاكل والإصلاحات المتعلقة بالهياكل الإدارية الجهوية.
  • بجمع كل المعلومات والقيام بتحليلها والسهر على استغلالها.
  • بتنظيم مختلف الندوات والاجتماعات الدورية لإطارات الإدارة الجهوية.
  • بمتابعة الحياة الإدارية للإطارات العليا للإدارة الجهوية.
  • بالتحديد الترابي الإداري للولايات والمعتمديات والعمادات.

· ألغيت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.

الفصل 12 (جديد) نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للشؤون الجهوية على:

1) إدارة الشؤون الإدارية والجهوية وتشتمل على:

‌أ- الإدارة الفرعية للدراسات والمتابعة وتتكون من:

  • مصلحة الدراسات والندوات،
  • مصلحة المتابعة.

‌ب- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتتكون من:

  • مصلحة الإطارات الجهوية،
  • مصلحة التكوين والتأهيل،
  • مصلحة التنظيم المادي والإسناد.

‌ج- الإدارة الفرعية للتراتيب الجهوية والتقسيم الترابي وتتكون من:

  • مصلحة التراتيب الجهوية،
  • مصلحة التقسيم الترابي.

2) إدارة التنمية الجهوية[7] وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتتكون من:

· مصلحة الشؤون الاقتصادية،

· مصلحة الشؤون الاجتماعية،

· مصلحة الشؤون الفلاحية.

ب‌- الإدارة الفرعية للتخطيط والبرامج الجهوية وتتكون من:

· مصلحة البرمجة والتخطيط

· مصلحة التنظيم والمتابعة.

3) وحدة لجان الأحيان.

لرئيس وحدة لجان الأحياء خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن أن يلحق بهذه الوحدة رؤساء مكاتب يعهد إليهم بالقيام بالدراسات والأعمال الكفيلة بتطوير نشاط لجان الأحياء ومتابعته ويمكن أن تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الـقسم الثــاني – الإدارة العـامة للجمـاعـات المحـلية[8]

الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 807 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 – تتولى الإدارة العامة للجماعات المحلية:

  • الإشراف على البلديات والمجالس الجهوية ومساعدتها على ممارسة أنشطتها.
  • السهر على احترام النصوص المتعلقة بممارسة الأنشطة اللامركزية المناطة بعهدة الجماعات وخاصة فيما يتعلق بالموازين والقروض والآداءات والمعاليم والتراتيب المحلية.
  • إعداد الدراسات اللازمة في مجال التنظيم الإداري والتحديد الترابي والتعاون البلدي
  • وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بـ:
  • تكوين الأعوان بالجماعات المحلية ورسكلتهم
  • تكوين المنتخبين.
  • وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تدعيم التنمية البلدية.
  • ضبط البرامج المتعلقة بالنظافة والصحة والمحافظة على البيئة ومتابعة تنفيذها.

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للجماعات المحلية على:

1- إدارة الشؤون الإدارية العامة وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية المحلية وتتكون من:

  • مصلحة الإطار والتنظيم،
  • مصلحة الحالة المدنية.

ب‌- الإدارة الفرعية للدراسات والنزاعات والتراتيب المحلية وتتكون من:

  • مصلحة الدراسات،
  • مصلحة التراتيب المحلية.

2- إدارة المالية المحلية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للموازين وتحليل التصرف وتتكون من:

  • مصلحة الموازين،
  • مصلحة تحليل التصرف المالي.

ب‌- الإدارة الفرعية للتخطيط والمتابعة وتتكون من:

  • مصلحة التخطيط،
  • مصلحة متابعة المشاريع.

3- إدارة الهياكل والمحيط وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للهياكل والتنظيم الترابي وتتكون من:

  • الهياكل،
  • مصلحة التنظيم الترابي،
  • مصلحة التعاون بين البلديات.

ب‌- الإدارة الفرعية للمحيط وتتكون من:

  • مصلحة متابعة البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة،
  • مصلحة متابعة التراتيب الصحية والبيئة.

4- وحدة الإرشاد والتوجيه والمتابعة.

5- وحدة التكوين.

6- وحدة الإحصاء والإعلامية.

7- وحدة متابعة برنامج التنمية البلدية.

لرؤساء الوحدات المنصوص عليها بهذا الفصل خطو وصلاحيات مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن أن يعين بها رؤساء مكاتب تسند لهم خطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثالث – الإدارة العامة لحقوق الإنسان[9]

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حدود مجالات تدخل وزارة الداخلية، خاصة بـ:

  • التعاون والتنسيق في حدود مهامها مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان،
  • الإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والرد على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة،
  • إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف صلب وزارة الداخلية،
  • اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال،
  • جمع وتوثيق كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة والمساهمة في إعداد الإنتاجات التوعوية والتحسيسية وبرامج التثقيف والتكوين والتأطير في المجال،
  • إبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017- تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على:

1- إدارة التعاون مع آليات حقوق الإنسان، وتشتمل على:

‌أ. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتكون من:

  • مصلحة الاتصال والتنسيق مع الآليات الوطنية
  • مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الداخلي.

‌ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية لحقوق الإنسان، وتتكون من:

  • مصلحة الاتصال والتنسيق مع الآليات الإقليمية والدولية والأممية،
  • مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي.

2- إدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وتشتمل على:

‌أ. الإدارة الفرعية للإنصات ومعالجة العرائض، وتتكون من:

  • مصلحة الإنصات والتوجيه،
  • مصلحة معالجة العرائض والشكاوى.

‌ب. الإدارة الفرعية للدراسات والتوثيق، وتتكون من:

  • مصلحة التحاليل والدراسات،
  • مصلحة التوثيق والإنتاج التحسيسي.

القسم الرابع – الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات

الفصل 17 – إن الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات مكلفة خاصة:

  • بالقيام بدور المستشار القانوني لدى وزير الداخلية ولدى مختلف مصالح الوزارة.
  • بإعداد ودراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي تكلف بها.
  • بدرس وإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية فيما يتصل بمشمولات وزارة الداخلية.
  • بدرس المسائل التعلقة بالجنسية واللاجئين وبوضعية التونسيين بالخارج في نطاق مشمولات وزارة الداخلية.
  • بجمع وتحليل واستغلال كل المعطيات الإحصائية التي يقع إعدادها من طرف مختلف مصالح الوزارة أو من طرف الجماعات المحلية.
  • بمعالجة جميع النزاعات التي تخص الوزارة.
  • بتمثيل وزير الداخلية إمام المحاكم إما مباشرة أو بالاشتراك مع مصالح نزاعات الدولة.
  • ألغيت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
  • ألغيت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات على:

1- إدارة الدراسات والاستشارات القانونية وتشتمل على:

‌أ- الإدارة الفرعية للدراسات القانونية وتتكون من:

  • مصلحة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية
  • مصلحة المعاهدات والاتفاقيات والقانون المقارن
  • مصلحة التوثيق القانوني

‌ب- الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية وتتكون من:

  • مصلحة الاستشارات الفردية.
  • مصلحة التحاليل القانونية الخاصة.
  • مصلحة الاستغلال القانوني للمعطيات الإحصائية.

‌ج- الإدارة الفرعية للجنسية وشؤون الأجانب وتتكون من:

  • مصلحة الجنسية.
  • مصلحة شؤون الأجانب.

2- إدارة النزاعات وتشتمل على:

‌أ- الإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية وتتكون من:

  • مصلحة النزاعات الإدارية للأسلاك الإدارية المشتركة.
  • مصلحة النزاعات الإدارية لأسلاك قوات الأمن الداخلي.

‌ب- الإدارة الفرعية للنزاعات الجزائية، وتتكون من:

  • مصلحة النزاعات الجزائية للأسلاك قوات الأمن الداخلي
  • مصلحة النزاعات الجزائية للأسلاك الإدارية المشتركة.

‌ج- الإدارة الفرعية للنزاعات المدنية والعقارية وتتكون من:

  • مصلحة النزاعات المدنية.
  • مصلحة النزاعات العقارية.

القسم الخامس – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي[10]

الفصل 18 مكــرر (جديد) – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي مكلفة خاصة:

  • بالقيام بجمع وتنسيق كافة المسائل المتصلة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في مختلف الميادين الموكولة إلى وزارة الداخلية والهياكل التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها وذلك بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية.
  • بتنسيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الطابع الأمني والطابع الترابي وغيرها عند الاقتضاء.
  • بتنسيق متطلبات تمثيل وزارة الداخلية في الاجتماعات الدولية.
  • بإعداد الملفات الفنية المطلوب عرضها على اللجان المختلطة ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجان بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المختصة.
  • بمتابعة تنفيذ المشاريع المقررة في نطاق التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.
  • باستكشاف مجالات ومحاور جديدة للتعاون يمكن لهياكل الوزارة أن تستفيد منها على أصعدة التعاون الفني أو المساعدة في الوسائل والمعدات.

الفصل 18 ثالثا (جديد) – تشتمل الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي على:

1) إدارة التعاون الخارجي وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للعلاقات الخارجية وتتكون من:

  • مصلحة الزيارات والمهمات والتربصات،
  • مصلحة المفاوضات والاجتماعات الدولية.

ب‌- الإدارة الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتتكون من:

  • مصلحة العلاقات مع المنظمات الأمنية.
  • مصلحة العلاقات مع المنظمات الترابية.

2) إدارة الاستكشاف والتقييم والمتابعة وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للاستكشاف والتقييم، وتتكون من:

  • مصلحة الاستكشاف،
  • مصلحة التقييم والمتابعة والإسناد.

ب‌- الإدارة الفرعية للمعاهدات والاتفاقيات، وتتكون من:

  • مصلحة التحاليل.
  • مصلحة المعاهدات والاتفاقيات.

البــاب الســادس – المصــالح الإدارية المشتركــة

الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل المصالح الإدارية المشتركة على:

1) الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية،

2) الإدارة العامة للإعلامية[11]،

3) ألغيت أحكام العدد 3 بمقتضى الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي.

4) إدارة مصالح الصحة،

5) المرصد الوطني للمرور،

6) إدارة التوثيق والأرشيف.

القسم الأول – الإدارة العـامة للشـؤون الإدارية والمــالية

الفصل 20 – إن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة:

  • بالتصرف في جميع موظفي الوزارة باستثناء أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي.
  • بالتصرف في موظفي وأعوان الجماعات المحلية والمجالس الجهوية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
  • بإعداد ومتابعة وتنفيذ ميزانية التصرف وميزانية التجهيز للوزارة.
  • بمسك الحسابية العامة وحسابية الاعتمادات المحالة.
  • بالتصرف في الملك العقاري للوزارة بالاشتراك مع المصالح المعنية.
  • بشراء العقارات والتجهيزات والمعدات ومختلف اللوازم الضرورية لسير مصالح الوزارة.
  • بإعداد المناقصات وإبرام الصفقات والاتفاقيات.
  • بالاعتناء بالتجهيزات بالاشتراك مع المصالح المعنية.
  • بتكوين ورسكلة أعوان الوزارة باستثناء أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي.
  • بمتابعة برامج التعاون الفني والإشراف على تنفيذها.

الفصل 21 (الجديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على:

1- إدارة الموارد البشرية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية وتتكون من:

  • مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار.
  • مصلحة التصرف في موظفي وعملة الإدارة المركزية والجهوية.
  • مصلحة التصرف في موظفي وعملة الجماعات المحلية.

ب‌- الإدارة الفرعية للمناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة وتتكون من:

  • مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية.
  • مصلحة التربصات والتكوين والرسكلة.

2- إدارة المالية والحسابية وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمصالح المالية وتتكون من:

  • مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان المن الوطني.
  • مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني وأعوان السجون والإصلاح.
  • مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة.
  • مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة.

ب‌- الإدارة الفرعية للميزانية وتتكون من:

  • مصلحة الميزانية.
  • مصلحة الحسابية

3- إدارة المباني والتجهيز وتشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمباني والشؤون العقارية وتشتمل على:

  • مصلحة برامج البناء والترميم.
  • مصلحة الاقتناءات والشؤون العقارية.

ب‌- الإدارة الفرعية للمعدات والتزويد وتتكون من:

  • مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة.
  • مصلحة التجهيز.
  • مصلحة الملابس.

ج‌- الإدارة الفرعية للخدمات المشتركة وتتكون من:

  • مصلحة الورشات.
  • مصلحة المطبعة.

د- إدارة التعويضات ونفقات الرعاية الصحية[12] وتشتمل على:

أ. الإدارة الفرعية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتتكون من:

  • مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الأمن الوطني.
  • مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الحرس الوطني.
  • مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الحماية المدنية والإطار المشترك والفني والعملة والأسلاك الخاصة.

ب. الإدارة الفرعية للرعاية الصحية والتعويض عن الأحكام القضائية وتتكون من:

  • مصلحة نفقات الرعاية الصحية.
  • مصلحة التعويض عن الأحكام القضائية.

القسم الثــاني – الإدارة العــامة للإعلامية

الفصل 22 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 – إن الإدارة العامة للإعلامية مكلفة خاصة بالمهام التالية:

  • إعداد استراتيجية لفائدة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية في مادة النظم المعلوماتية،
  • إعــداد المخططات الإعلامية للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
  • تطوير استعمال وسائل الإعلامية،
  • إحكام عمليات اقتناء التجهيزات الإعلامية والسهر على ضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة،
  • السهــر على حسن استغلال وصيانة التجهيزات والمنظومات الإعلامية،
  • توفير التأطير الضروري للمستعملين وتكوينهم،
  • تحديد الأهداف في مادة تطوير واستغلال النظم المعلوماتية.

الفصل 23 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 – تشتمل الإدارة العامة للإعلامية على:

1- مصلحتين ترجعان بالنظر مباشرة إلى المدير العام وهما:

‌أ- مصلحة الشؤون الإدارية العامة وهي مكلفة بـ:

  • متابعة شؤون الموظّفين،
  • متابعة البريد الوارد والصادر،
  • التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والفنية،
  • التوثيق والتصرف في الأرشيف،
  • القبول والإرشاد.

‌ب- مصلحة التنظيم والمتابعة الفنية وتنمية الكفاءات وهي مكلفة بـ:

  • متابعة وتحيين مناهج العمل المعتمدة في إنجاز مشاريع الإعلامية،
  • تحيين المطبوعات ودفاتر المتابعة الخاصة بالإدارة العامة،
  • مراقبة سلامة النظم المعلوماتية وشبكات الاتصال،
  • إعداد برامج تأهيل ورسكلة الفنيين وتدريب الأعوان المستعملين لنظم المعلومات والاتصال.

2- إدارة التخطيط وإنجاز نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:

أ‌- الإدارة الفرعية لنظم المعلومات والاتصال وهي مكلفة بضبط نظم المعلومات والاتصال المبرمج إعدادها ومتابعة إنجازها وتطويرها وتشتمل على:

  • مصلحة إعداد وتطوير التطبيقات المركزية،
  • مصلحة إعداد وتطوير التطبيقات الميكروإعلامية،
  • مصلحة إعداد وتطوير التطبيقات المندمجة الخصوصية.

ب‌- الإدارة الفرعية للتخطيط والاقتناءات وهي مكلّفة بإعداد المخططات الإعلامية للوزارة والبرامج السنوية وضبط جدولتها الزمنية وميزانيتها ومتابعة إنجازها والقيام بالدراسات الأولية لمشاريع الإعلامية وإبداء الرأي في الدراسات المعروضة عليها من مختلف هياكل الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والجماعات المحلية.

وهي مكلفة أيضا بإعداد الملفات الفنية والإدارية لمشاريع الاقتناءات ومواكبة التطور التكنولوجي وقبول التجهيزات من المزودين ومعاينتها وتوزيعها والتصرف في المستهلكات وتشتمل على:

  • مصلحة التخطيط والدراسات الفنية،
  • مصلحة ضبط المواصفات الفنية والمواكبة التكنولوجية والتصرف في الاقتناءات.

3- إدارة معالجة واستغلال نظم المعلومات والاتصال وتتكون من:

أ‌- الإدارة الفرعية للمعالجة والاستغلال: وهي مكلفة باستغلال وصيانة التطبيقات الإعلامية والمنظومات الأساسية لمعالجة المعلومات والاتصال وتسيير الأنظمة المركزية وتأمين سلامة برامج ومعطيات التطبيقات ومعطيات اسطوانات الناظم المركزي وتشتمل على:

  • مصلحة استغلال المنظومات الأساسية،
  • مصلحة استغلال التطبيقات الإعلامية،
  • مصلحة تسيير معدات الأنظمة المركزية ومحيطها.

ب‌- الإدارة الفرعية للشبكات والصيانة: وهي مكلفة بتركيز وصيانة الشبكات ومنظوماتها الأساسية وتطبيقاتها وصيانة وإصلاح المعدات الإعلامية، وتشتمل على:

  • مصلحة الموزعات والأطرفة ومعدات الربط،
  • مصلحة صيانة وإصلاح المعدات الإعلامية.

القسـم الثــالث – إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية

الفصل 24 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي.

الفصل 25 – تشتمل إدارة المواصلات على:

‌أ- الإدارة الفرعية للمصالح الفنية وتتكون من:

  • مصلحة التزويد.
  • المصلحة الفنية.

‌ب- الإدارة الفرعية للدراسات والصفقات وتتكون من:

  • مصلحة الدراسات والبرمجة.
  • مصلحة الصفقات.

‌ج- الإدارة الفرعية للاستغلال وتتكون من:

  • مصلحة استغلال شبكات الراديو والتلكس.
  • مصلحة استغلال الهاتف.

القـسم الرابـع – إدارة مصـالح الصحـة

الفصل 26 – إن إدارة مصالح الصحة مكلفة خاصة:

  • برسم وتنسيق الخدمات الصحية والوقائية والاستشفائية التي يتم توفيرها لأعوان قوات الأمن الداخلي.
  • بمتابعة سير عمل اللجان الطبية.
  • بالإشراف على المصالح والهياكل والمؤسسات الصحية والاستشفائية التابعة لوزارة الداخلية.
  • بالسهر على التعاون بين المؤسسات الصحية الوطنية والأجنبية التي تؤدي خدمات علاجية لأعوان قوات الأمن الداخلي.
  • بتمثيل الوزارة فيما يتعلق بالشؤون الصحية.

الفصل 27 (جديد) – نقيح بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 – تشتمل إدارة مصالح الصحة على:

أ‌- الإدارة الفرعية للوسائل الطبية وتتكون من:

  • مصلحة انتدابات وتكوين الأعوان الطبيين وشبه الطبيين والموازين للطبيين.
  • مصلحة التربصات والملتقيات والتعاون الطبي.
  • مصلحة الأدوية والمعدات.

ب‌- الإدارة الفرعية للطب الوقائي والبيطري وتتكون من:

  • مصلحة الوقاية والتثقيف الصحي.
  • · مصلحة الطب البيطري والمراقبة الغذائية.

ج‌- الإدارة الفرعية للوحدات الصحية الأساسية وتتكون من:

  • مصلحة المصحات.
  • مصلحة المستوصفات.

د- الإدارة الفرعية لطب الشغل والسلامة المهنية[13]وتتكون من:

  • مصلحة طب الشغل والسلامة المهنية.
  • مصلحة الصلوحية الطبية والفحوص الطبية المختصة

القسم الخامس – المرصد الوطني لحوادث المرور[14]

الفصل 27 مكرر (جديد) – إن المرصد الوطني لحوادث المرور مكلف خاصة:

  • بجمع واستغلال المعطيات والمعطيات والمعلومات المتعلقة بميدان المرور ودراسة وتحليل أسباب الحوادث وتقديم بجمع الاقتراحات الوقائية الملائمة.
  • بالتنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والجمعياتية المعنية بميدان الوقاية من حوادث الطرقات قصد تدعيم مستلزمات حماية مستعملي الطريق وتطوير برامج التوعية والتحسيس وتحسين أساليب النجدة والاسعاف على الطرقات.

ويشمل المرصد الوطني للمرور على إدارتين فرعيتين وهي:

  • الإدارة الفرعية للدراسات والتحاليل وتضم:
  • مصلحة الاحصاء
  • مصلحة الدراسات والتحاليل.
  • الإدارة الفرعية للوقاية والإعلام والتكوين وتضم:
  • مصلحة البرمجة والتنسيق والمتابعة.
  • مصلحة الوقاية والإعلام.
  • مصلحة التكوين والبيداغوجيا والوسائل السمعية البصرية.

ولمدير المرصد لحوادث المرور رتبة وصلاحيات مدير ادارة مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الاخير

كما يشمل المرصد الوطني لحوادث المرور على هيئة استشارية يرأسها مدير المرصد الوطني لحوادث المرور وتهتم بدراسة المسائل ذات الصبغة الوطنية المتعلقة بحوادث الطرقات والمعروضة عليها وبإعداد المعطيات الضرورية لأخذ القرار في شأنها.

وتتركب هذه الهيئة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، يقع تعيينهم على أساس تجربتهم واختصاصاتهم في ميدان سلامة المرور بقرار من وزير الداخلية وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتجتمع الهيئة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

القسم السادس – إدارة التوثيق والأرشيف[15]

الفصل 27 ثالثا (جديد) – إدارة التوثيق والأرشيف مكلفة بجمع وترتيب وحفظ واستغلال وتوزيع الوثائق الضرورية لمختلف أنشطة هياكل الوزارة وبتنظيم وحفظ الأرشيف العام.

وهي تشتمل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للتوثيق وتتكون من:

  • مصلحة التوثيق البيليوغرافي والمكتبة.
  • مصلحة الفهارس والاشتراكات والصيانة والتزويد.

ب‌- الإدارة الفرعية للأرشيف وتتكون من:

  • مصلحة الإيداعات والخزائن،
  • مصلحة حفظ واستغلال وتطبيق البرنامج الوطني لحفظ الأرشيف.

البــاب الســابع – هيـــاكل قـوات الأمـن الــداخلي

الفصل 28 (جديــد)نقح بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 – تشتمل هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية على:

1- هياكل الأمن الوطني.

2- هياكل الحرس الوطني.

الفصل 29 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.

تونس، في 1 أفريل 1991.

[i] 

[1] الفصل الأول – مطة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى الامر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.

[2] الفصل 3 – فقرة قبل أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.

[3] الفصل 6 – عدد 2 جديد – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004.

[4] نقحت أحكام الباب الرابع المتعلق بالتفقدية العامة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.

[5] الفصل 10 – مطة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.

[6] ألحقت الإدارة العامة للشؤون الجهوية التابعة لرئاسة الحكومة بوزارة الداخلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 بعد أن تم إلحاقها برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016.

[7] ألحقت إدارة التنمية الجهوية بوزارة الشؤون المحلية طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.

[8] ألحقت الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.

[9] نقحت أحكام القسم الثالث من الباب الخامس المتعلق بالإدارة العامة للشؤون السياسية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017.

[10] أضيف القسم الخامس بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.

[11] الفصل 19 – عدد 2 جديد – نقح بمقتضى الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004.

[12] الفصل 21 عدد 4 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

[13] الفصل 27 – الفقرة الفرعية د أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

[14] أضيف القسم الخامس بمقتضى الأمر عدد 2209 لسنة 1992 المؤرخ في 21 ديسمبر 1992.

[15] أضيف القسم السادس بمقتضى الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.

[i] وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جوان 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية تحال إلى هيئة المتفقدين التابعة للتفقدية المركزية لوزارة الداخلية الصلاحيات المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية، ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها المنصوص عليها بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:543
تاريخ النص:1991-04-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:1991-04-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:920 - 924

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.