احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2019 مؤرخ في 5 جويلية 2019 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 104 لسنة 2019 المؤرخ في 3 جوان 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 5 جويلية 2019 إلى غاية 3 أوت 2019.

الفصل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جويلية 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:112
تاريخ النص:2019-07-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2019-07-05

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى: