احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 148 لسنة 1978 مؤرخ في 24 فيفري 1978 يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ

صنف النص:أمر
عدد النص:148
تاريخ النص:1978-02-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:1978-02-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:494 - 494

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.