احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

أمر 9 جويلية 1913 يتعلق بإصدار المجلة الجزائية

[1]

من عبد االله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكـة

التونسية سدد االله تعالى أعماله وبلغه آماله على من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة،

أما بعد فإنه بعد الاطلاع على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحـاكم التونـسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي عام 1914 ومن التـاريخ المـذكور يبطـل العمـل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيـب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة.

الفصل 2 – تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بـالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة.

الفصل 3 – يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان سـنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا.

الفصل 4 – وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.

تونس في 9 جويلية سنة 1913.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلّق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعـض أحكـام المجلة الجزائية وصياغتها

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجزائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.

الفصل 2 – طبقا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرّخ في أول جانفي 1942 المتعلّق بضبط مقدار الخطايا الجنائية والأوامر المؤرّخـة فـي 12 ديسمبـر 1946 و4 نوفمبر 1948 و22 جانفي 1953 والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلّقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.

الفصل 3 – يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها “المجلة الجزائية”.

الفصل 4 – لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 جوان 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكتـاب الأول – أحكام عامة

الباب الأول – في ما يتناوله القانون الجزائي

الفصل الأول – لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل

الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.

الفصل 2 – ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.

الفصل 3 – ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.

الفصل 4 – ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.

البـاب الثانـي – في العقوبات وتنفيذها

الفصل 5 (جديد) – نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 – العقوبـات هـي الآتــية :

  • العقوبات الأصلية :
  1. الإعدام،
  2. السجن بقية العمر،
  3. السجن لمدة معينة،
  4. العمل لفائدة المصلحة العامة،
  5. الخطية.
  6. التعويض الجزائي[2]،
  7. المراقبة الالكترونية[3]

 

  • العقوبات التكميلية:
  1. ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.
  2. -منع الإقامة،
  3. المراقبة الإدارية،
  4. مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون،
  5. الحجز الخاص،
  6. الإقصاء في الصور التي نصّ عليها القانون،
  7. الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية :
  • الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد،
  • حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية،
  • حق الاقتراع.
  1. نشر مضامين بعض الأحكام.

الفصل 6 – تضبط هذه المجلة أقصى العقوبة المستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطه الفصلان 14 و16 منها.

الفصل 7 – ينفذ حكم الإعدام شنقا.

الفصل 8 – لا ينفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها بالفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الفصل 9 – لا ينفذ حكم الإعدام على المحكوم عليها التي ثبت حملها إلا بعد الوضع.

الفصل 10 – ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.(

الفصل 11 – ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.(

الفصل 12 – ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964.(

الفصل 13 (جديد) – نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 – تقضى عقوبة السجن بأحد السجون.

الفصل 14 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 – ضبطت بخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يوما في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما.

الفصل 15 (جديد) نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 – يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فـإن الـمدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضا.

الفصل 15 مكرر – أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 – للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن ك ّل يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية..[4]

ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية:

  • بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص :
  • الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد،
  • القذف،
  • المشاركة في معركة.
  • إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد[5].
  • بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات :
  • مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
  • بالنسبة للجرائم الرياضية :
  • اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات،
  • ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص.
  • بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك :
  • الاعتداء على المزارع،
  • الاعتداء على عقار مسجل،
  • تكسير حدّ،
  • الاستيلاء على مشترك قبل القسمة،
  • السرقة.
  • الاستيلاء على لقطة[6].
  • افتكاك حوز بالقوة[7].
  • الإضرار بملك الغير[8].
  • الحريق عن غير عمد[9].

 

  • بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة :
  • التجاهر بما ينافي الحياء،
  • الاعتداء على الأخلاق الحميدة،
  • السكر المكرر.
  • مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء[10]
  • بالنسبة للجرائم الاجتماعية:
  • جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية،
  • جرائم إهمال عيال،
  • عدم إحضار محضون[11]،
  • النميمة[12]،
  • الرجوع على الشغب بعد التنفيذ[13]،
  • الإيهام بجريمة[14]،
  • التكفف[15].
  • بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:
  • إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،
  • الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك.[16]
  • إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر.
  • الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع.
  • الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة.
  • تعطيل حرية الإشهارات.
  • بالنسبة لجرائم البيئة :
  • مخالفة قوانين البيئة.
  • بالنسبة للجرائم العمرانية:
  • جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.
  • بالنسبة للجرائم العسكرية[17]:
  • عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
  • الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال:[18]
  • النفاذ غير المشروع.
  • الاعتراض غير المشروع.
  • اختلاس بيانات معلوماتية.
  • إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها.
  • استعمال أجهزة أو برامج أو بيانات لارتكاب إحدى جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

 

الفصل 15 ثالثا (جديد) نقح بمقتضى المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 – يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية:

  • أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة.
  • أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية.
  • أن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.

وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.

وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.

والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية

يحال فورا على قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية.

وعند التعذّر، يبقى المحكوم عليه على الحالة التي هو عليها عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة الانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف قاضي تنفيذ العقوبات المختص.

وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.

ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلاّ بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة.

ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن.

الفصل 15 رابعا – أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.

ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا(20د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار(5000د) وإن تعدد المتضررين.

ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.

ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من اجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.

ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و87 و87 مكرر و90 و91 و101 و103 و104 و125 و126 فقرة أولى و127 و128 و143 و206 و209 و212 و214 و215 فقرة أولى و219 فقرة أولى و224 فقرة أولى و227 مكرر فقرة ثانية و228 مكرر و 238 و240 مكرر و241 و243 و244 و284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و411 ثالثا من المجلة التجارية.

الفصل 16(جديد) – نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2009 مؤرخ في 6 جوان 2005 – لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات ولا عن ستين دينارا في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقرّرة بوجه خاص بالقانون.

الفصل 17 – ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 – يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلّية أو الجمعيات الخيرية والإسعافيّة أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.

الفصل 18 ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 – يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية.

ينتفع المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها[18].

الفصل 18 مكرر – أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 – قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المٌعدية ومن قدرته على إتمام العمل.

الفصل 19 – الحكم بالبراءة أو بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون لا يمنعـان المتضرر من حق استرجاع متاعه وتعويض الضرر الذي لحقه.

الفصل 20 (جديد) – نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2005 – إذا لم تكن مكاسب المحكوم عليه كافية لاستخلاص الخطية وما حكم بترجيعه وقيمة الضرر يدفع مما يتحصل منها كالآتي:

أوّلا : قيمة ما حكم بترجيعه،

ثانيا : قيمة الضرر،

ثالثا : الخطية.

الفصل 21 – كل الأشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب أفعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف.

الفصل 22 – منع الإقامة هو منع المحكوم عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم. ويكون الحكم به في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عاما.

الفصل 23 – يخوّل الحكم بالمراقبة الإدارية للسلطة الإدارية حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته وتغيير مكان إقامته كلما رأت ضرورة لذلك.

الفصل 24 – لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بـدون رخصة.

الفصل 25 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940 و القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 –للمحكمة في حالتي تجاوز عقوبة السجن المستوجبة للجريمة المنسوبة للجاني عامين اثنين أو تكرار الفعل منه مجددا وهو بحالة عود أن تحكم بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام.

الفصل 26 (جديد) – نقح بالقانون عدد 63 المؤرخ في 5 جويلية 1966 – في صورة الحكم بالعقاب الصادر تطبيقا لأحكام الفصول 60 إلى 79 أو الفصول 231 إلى 235 من هذه المجلة أو الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدّرات تتحتم المراقبة الإدارية مدة عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك.

الفصل 27 – ألغي بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995

الفصل 28(جديد) – نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 – الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة.

وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز الأشياء التي استعملت أو كانت معدّة لإيقاع الجريمة وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر عن مالكها.

ويحكم في كل الأحوال بحجز الأشياء الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعدّ ارتكابها جريمة.

الفصل 29 – إذا لم تسبق عقلة الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن.

الفصل 30 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يكون حتما تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.

ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي مبلغ ولو جزئي من مداخيلها.

وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.

الفصل 31 – على المحكمة في صورة الإذن بنشر أحكام الإدانة الصادرة عنها أن تحدد المصاريف التي يجب على المحكوم عليه دفعها للغرض.

الباب الثالث – فـي مـن يعاقـب

الفصل 32 – يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك:

أوّلا: الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،

ثانيا: الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل،

ثالثا : الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،

رابعا: الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،

خامسا: الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية.

الفصل 33 – يعاقب المشاركون في جريمة في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بالعقاب المقرّر لفاعليها ما لم تقتضي الأحوال إسعافهم بتطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.

الفصل 34 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – تعوض عقوبة الإعدام المقرّرة للفاعلين الأصليين لجريمة بالسجن بقية العمر بالنسبة إلى مشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل منها.

ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر عنها الحكم على الفاعلين الأصليين بالإعدام.

الفصل 35 – المشاركة لا يترتب عليها عقاب في الصور المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون.

الفصل 36 – كل من قصد عند ارتكابه لجريمة شخصا معينا ويضر خلافا لإرادته بآخر غير الذي قصده يستوجب العقوبات المقرّرة للجريمة التي كان قصده ارتكابها.

البـاب الرابـع – في المسؤولية الجزائية

القسم الأول – في عدم المؤاخذة بالجرائم

الفصل 37 – لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون.

الفصل 38 (جديد) – نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 – لا يعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل.

ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه لـلسلطة الإدارية.

الفصل 39 – لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر.

والأقارب هم:

أولا: الأصول والفروع،

ثانيا : الإخوة والأخوات،

ثالثا : الزوج والزوجة.

أما إذا كان الشخص المعرّض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية.

الفصل 40 – لا جريمة:

أولا : إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له،

ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة.

الفصل 41 – طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر له منها صفة الجبر.

الفصل 42 – لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.

القسم الثاني – في ما تخف به الجرائم

الفصل 43 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) – يقع تطبيق القانون الجزائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة.

لكن إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام.

وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة تحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام.

ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة وكذلك قواعد العود.

الفصل 44 – ألغي بالأمر المؤرخ في 30 جوان 1955.

الفصل 45 – ألغي بالأمر المؤرخ في 22 جوان 1950.

الفصل 46 – إذا كان سن المتهم غير محققة فالقاضي الذي ينظر في الجريمة المنسوبة إليه هو الذي يقدّر سنّه.

القسم الثالث – في ما يزيد الجرائم شدة

الفصل 47 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعدّ عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني.

ويكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.

الفصل 48 – لا يعتبر في تقدير العود :

أولا : العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذه المجلة،

ثانيا: العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن مسببة عن جرائم الحق العام،

ثالثا: العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 217 و225 من هذه المجلة وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة على متهم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.

الفصل 49 – ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.

الفصل 50 – نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 – في صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون أن يمنع ذلك من اعتماد الفصل 53 عند الاقتضاء.

الفصل 51 – ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

الفصل 52 – إذا ارتكب السكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقرّرة بالفصل 317 من هذا القانون.

وتكرّر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر.

الفصل 52 مكرر – ألغي بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

القسم الرابع – في تطبيق العقوبات

الفصل 53 –

  1. إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تـحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع مراعاة الاستثناءات الآتي ضبطها[19].
  2. ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964،
  3. إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام، [20]
  4. إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحطّ من مدته لا يكون لأقل من عامين،[21]
  5. ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964
  6. إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر،[22]
  7. إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فإنه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد ويمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة،[23]
  8. إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح،[24]
  9. إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة،[25]
  10. إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحطّ منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية،[26]
  11. في صورة العود، ترفع أدنى العقوبات المبيّنة آنفا إلى ضعفها.[27]
  12. ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941
  13. إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا[28]
  14. إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن.

أما إذا حصل خلاف ذلك فإن العقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها إلى الثانية.[29]

  1. ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956،
  2. لا يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة دفع مصاريف القضية ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات» [30]
  3. لا ينسحب تأجيل التنفيذ أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أنّ التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي[31]
  4. على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه من جديد في الظروف المبيّنة آنفا تنفذ عليه العقوبة الأولى وأن العقوبات المقرّرة للعود تسلط عليه[32]
  5. الحكم بالإدانة مع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقة السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالإدانة على معنى الفقرة 14 من هذا الفصل.[33]

 

الباب الخامس – في توارد الجرائم والعقوبات

الفصل 54 – إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرّر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده.

الفصل 55 – الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها.

الفصل 56 – كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك.

الفصل 57 – العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا.

الفصل 58 – العقاب بمنع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه لبعض.

الباب السادس – في المحاولة

الفصل 59 – كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلافه.

الكتاب الثاني – في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها

الجزء الأول – في الاعتداءات على النظام العام

الباب الأول – في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي

الفصل 60 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أوّلا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،

ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لـذلك بأي وجه كان،

ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،

رابعـا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،

خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية.

الفصل 60 مكرر – أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،

ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،

ثالثا: كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.

الفصل 60 ثالثا – أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر من هذه المجلة كل من يحرض عليها أو يعرض القيام بها.

الفصل 60 رابعا – أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني :

أوّلا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،

ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،

ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،

رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.

الفصل 61 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كـل تونسي أو أجنبي:

أولا: يعرّض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة،

ثانيا: يعرّض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة،

ثالثا: يجنّد في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي،

رابعا: يراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات،

خامسا : يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرّر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية.

الفصل 61 مكرر – أضيف فقرة ثانية بالقانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 – يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،

ثانيا: يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.

[34]

الفصل 61 ثالثا – أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل

تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاءه لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.

ثانيا : يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمّن عليها وقد يترتب عن معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع الوطني أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها،

ثالثا : يسلّم أو يبلغ دون رخصة سابقة من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثـا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.

الفصل 61 رابعا – أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لـمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أولا : يدخل متنكرا أو تحت اسم مستعار أو مخفيا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني،

ثانيا: ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني،

ثالثا : يحلّق فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية دون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية،

رابعا : يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،

خامسا : يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.

الفصل 62 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عاما إن وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام ان وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53 ،كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عاما.

الفصل 62 مكرر – أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 – تسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

الباب الثاني – في الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي

الفصل 63 – يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء على حياة رئيس الدولة.

الفصل 64 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.

الفصل 65 – ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.

الفصل 66 – ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.

الفصل 67 – نقح بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.

يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة.

الفصل (جديد) 68 – نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.

الفصل 69 – تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.

الفصل 70 (جديد) – نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 – إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.

الفصل 71 (جديد) – نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 – يعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.

الفصل 72 – يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

الفصل 73 (جديد) – نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.

الفصل 74 – يعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعا أو يرأس جموعا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها.

الفصل 75 (جديد) – نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدّها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.

الفصل 76 – يعاقب بالإعدام كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة.

الفصل 77 – إذا ارتكب جمع مسلح أو بدون سلاح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام.

الفصل 78 – إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفصل 79 – يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.

الفصل 80 – يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.

الفصل 81 – ألغي بالأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956.

البـاب الثـالث – في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم

القسـم الأول – أحكــام عامـــة

الفصل 82 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 – يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.

ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.

القسم الثاني – في الإرشاء والإرتشاء

الفصل 83 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.

وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.

الفصل 84 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 (جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه.

الفصل 85 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار.

الفصل 86 – ألغي بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998.

الفصل 87 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

والمحاولة تستوجب العقاب.

ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.

الفصل 87 مكرر – أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 88 – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالإعدام أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.

الفصل 89 – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – إذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معيّنة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنا.

الفصل 90 – يعاقب بالسجن مدة عام كل قاض لم يجرح في نفسه، فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 83 وما بعده من هذه المجلة، بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرفا في قضية منشورة لديه أشياء أو قيما أو أي مبالغ مالية.

الفصل 91 – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82(جديد) من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به.

وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.

ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82) جديد) من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلّط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.

الفصل 92 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – يكون العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار إذا لم يحصل من محاولة الإرشاء أثر بالفعل.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الجبر بالضرب أو التهديد أثر بالفعل.

الفصل 93 – لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك.

الفصل 94 – تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.

القسم الثالث – في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم

الفصل 95 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها.

كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.

الفصل 96 (جديد) – نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي

تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.

الفصل 97 (جديد) – نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.

الفصل 97 مكرر – أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود.

ويحطّ العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.

الفصل 97 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 – يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.

وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر.

ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.

الفصل 98 (جديد) – نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذين الفصلين بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.

وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقرّرة بالفصل الخامس على أولئك المجرمين.

القسم الرابع – في الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون

الفصل 99 – نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 100(جديد) – نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.

القسم الخامس – في تجاوز حدّ السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية

الفصل 101 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

الفصل 101 مكرر (جديد) – أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999 ونقح بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 – يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد التحصيل منه أو من غيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره.

ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج شخص أو غيره للحصول على ما ذكر.

ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام الحاصل لأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري.

ويعتبر معذبا الموظف العمومي أو شبهه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.

ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.

الفصل 101 ثانيا – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 – يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من هذه المجلة وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.

ويرفع العقاب بالسجن إلى اثني عشر عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا نتج عن التعذيب بتر عضو أو كسر أو تولدت عنه إعاقة دائمة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل.

ويرفع العقاب إلى ستة عشر عاما والخطية إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذا تولد عن تعذيب طفل بتر عضو أو كسر أو إعاقة دائمة.

وكل تعذيب نتج عنه موت يستوجب عقابا بالسجن بقية العمر دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل 101 ثالثا – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 – يعفى من العقوبات المستوجبة من أجل الأفعال المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من هذه المجلة الموظف العمومي أو شبهه الذي بادر قبل علم السلط المختصة بالموضوع وبعد تلقيه الأمر بالتعذيب أو تحريضه على ارتكابه أو بلغه العلم بحصوله بإبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية بالإرشادات أو المعلومات إذا مكنت من اكتشاف الجريمة أو تفادي تنفيذها.

ويحط العقاب المقرر أصالة للجريمة إلى النصف إذا أدى إبلاغ المعلومات والإرشادات إلى تفادي استمرار التعذيب أو الكشف عن مرتكبيه أو بعضهم ومن إلقاء القبض عليهم أو تفادي حصول ضرر أو قتل شخص.

وتعوض عقوبة السجن بقية العمر المقررة لجريمة التعذيب الناتج عنه موت المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 101 ثانيا من هذه المجلة بالسجن مدة عشرين عاما.

ولا عبرة بالإبلاغ الحاصل بعد انكشاف التعذيب أو انطلاق الأبحاث.

لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بالإبلاغ.

الفصل 102 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يدخل دون مراعاة الموجبات القانونية أو دون لزوم ثابت لذلك مسكنا دون رضاء صاحبه.

الفصل 103 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أو تصريح.

أما إذا لم يقع إلا التهديد بسوء المعاملة فيحط العقاب إلى ستة أشهر.

الفصل 104 – يعاقب بالسجن مدة عامين الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة اشترى عقارا أو منقولا دون رضاء مالكه أو استولى عليه دون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير.

وتقضي المحكمة زيادة على العقاب بترجيع الملك المغصوب أو أداء قيمته إن لم يوجد عينا دون مساس بحقوق الغير حسن النية.

الفصل 105 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة سخّر أشخاصا في أشغال غير التي أمرت بها الدولة خدمة للمصلحة العامة أو ثبت تأكدها لمصلحة الناس.

الفصل 106 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة حال خروجه في مأمورية أو توجه أو تجول يستطعم ويأخذ مجانا مؤونته أو أشياء معدّة للغذاء أو وسائل للنقل.

الفصل 107 – الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون مباشرة الأعوان العموميين للحق النقابي دفاعا عن مصالحهم الصناعية في نطاق القوانين المنظمة لمباشرة الحق المذكور.[35]

الفصل 108 – يعاقب بخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل قاض من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون عن القضاء بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمرّ على امتناعه بعد إنذاره أو أمره من قبل رؤسائه.

الفصل 109 – يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس من كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 110 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك واجب إلقاء القبض على متهم أو محكوم عليه بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية.

الفصل 111 – إذا فر مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب في صورة تغافله بالسجن مدة عامين وفي صورة التواطئ بالسجن مدة عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب جرائم أخرى.

الفصل 112 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه رسميا بقرار فصله عن وظيفته استمر على مباشرتها.

الفصل 113 – يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يتغافل عن إدراج أسماء من يلزم ترسيمهم بالقائمات المحررة للخدمة الوطنية أو لأداء الضرائب.

الفصل 114 – الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقرّرة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.

الفصل 115 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 – للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.

الباب الرابع – في الاعتداء على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس

القسـم الأول – فــي العصــيان

الفصل 116 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائـق وظيفته.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبـخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني مسلحا.

الفصل117 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلّحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.

الفصل 118 – لفظ السلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدمين كل الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقلة فالحجارة وغيرها مما هو معدّ للرمي ويوجد بالأيدي والعصي لا تعد سلاحا ما دامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو تهديد.

الفصل 119 – كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقرّرة بهذا القانون لمرتكب الضرب والجرح.

ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لمرتكبي قتل النفس.[36]

الفصل 120 – المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.

الفصل 121 – يعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعى إليه إما بخطب ألقيت بمحلاّت عمومية أو اجتماعات عمومية أو بمعلّقات أو إعلانات أو مطبوعات.

وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام.

الفصل 121 مكرر – أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام وبخطية من ستين دينارا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدا بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجّرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجّرة تحت عنوان آخر.

وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّرة وما نقل منها.

الفصل 121 ثالثا – أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – يحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.

وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتّب عنه زيادة عن الحجز في الحين عقاب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار.

الفصل 122 – يعاقب مرتكبوا الجرائم الواقعة أثناء أو بمناسبة العصيان بالعقوبات المقرّرة لتلك الجرائم إذا كانت هاته

العقوبات أشد من عقوبات العصيان.

الفصل 123 – تضاف العقوبة المحكوم بها على مرتكب العصيان من المساجين إلى العقوبة التي هو بصدد قضائها.

وإذا كان المتعاصي بحالة إيقاف فإن العقوبة لأجل العصيان تـضاف إلى العقوبة التي سيـحكم بها.

وفي صورة حفظ التهمة أو القضاء بعدم سماع الدعوى وترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل التعاصي قبل سراحه.

الفصل 124 – يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

 

القسم الثاني – في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف

الفصل 125 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

الفصل 126 – إذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.

ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة[37]

الفصل 127 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يعتدي بالضرب الخفيف على معنى الفصل 319 من هذه المجلة على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان العنف من النوع المقرّر بالفصل 218 من هذه المجلة وفي هذه الصورة وإذا كان هناك سابقية قصد في ارتكاب العنف أو تسبب عن الضرب جروح أو مرض أو كان الاعتداء واقعا بالجلسة على موظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّر بالفصل 219 من هذه المجلة عند الاقتضاء.

الفصل 128 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.

الفصل 129 – يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علما أجنبيا.

الفصل 130 – يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

القسم الثالث – في تشارك المفسدين

الفصل 131 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.

الفصل 132 (جديد) – نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 – يعاقب بالسجن مدة ستّة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.

الفصل 133(جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.

ومدّة هذه العقوبات تكون اثني عشر عاما لرؤساء الشركة المذكورة.

الفصل 134 – يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصلين 132 و133 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل ابتداء كل محاكمة السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.

الفصل 135 – يحكم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

القسم الرابع – في تعطيل حرية العمل

الفصل 136 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.

الفصل 137 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد بقصد التعدي على حرية العمل إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو معدّات ناقلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل المعدّة للصنع أو للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء.

ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذه المجلة.

القسم الخامس – في جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة

الفصل 138 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا مدير المصنع أو النائب أو المستخدم الذي يفشي أسرار الصنع به أو يطلع الغير عليها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 39 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 – يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينارا كل من يحدث أو يحاول أن يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا في أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك :

  1. بتعمد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بـالسوق بهدف إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها.
  2. بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين.

ويحكم زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام.

الفصل 140 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 – يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة.

ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف.

ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.

الفصل 141 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 – للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة حرمان الجناة من حقوقهم السياسية والمدنية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.

وتأمر زيادة على ذلك بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالـصحف التي تعيّنها وبتعليقه بالأماكن التي تحدّدها وخاصة على أبواب مقر المحكوم عليه أو مخازنه أو مصانعه أو ورشاته وذلك على نفقته وفي حدود أقصى الخطية المستوجبة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.

وتحدّد المحكمة حجم المعلّقة ونوعية الأحرف الواجب اعتمادها للطبع ومدة التعليق.

وفي صورة الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الكلّي أو الجزئي للمعلّقات التي أمرت المحكمة بها فإنه يتمّ إعادة تنفيذ مقتضيات الحكم في فرعه القاضي بالتعليق.

ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى أربعمائة وثمانين دينارا إذا تعمد المحكوم عليه الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الجزئي أو الكلّي أو تمّ ذلك بسعي منه أو بأمره.

وفي جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة لا يمكن للمحكمة أن تتعهّد بالنظر في القضية إلاّ بمقتضى إحالة من قاضي التحقيق على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 106 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وإذا رأى قاضي التحقيق أثناء سير البحث في القضية تكليف خبير فإنه يضاف إلى الخبير الذي يختاره المتهم إذا طلب ذلك.

وإذا وقع خلاف بين الخبيرين يعين قاضي التحقيق خبيرا ثالثا.

ويكون قرار الإحالة في جميع الحالات معلّلا.

القسم السادس – في الإيهام بجريمة

الفصل 142 – نقح بالأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتين وأربعين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يعلم السلطات العمومية بمخالفة يعلم علم اليقين أنها لم توجد أو الذي ينشئ حجّة كاذبة تتعلق بجريمة وهمية.

ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي يصرح أمام السلطة العدلية أنه المرتكب لجريمة لم يرتكبها حقيقة ولم يشارك في ارتكابها.

القسم السابع – في الامتناع عن الإنجاد القانوني

الفصل 143 – يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة الـمجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي.

الفصل 144 – ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921.

الفصل 145 – ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921.

القسم الثامن – في الفرار من السجن وإخفاء مسجون

الفصل 146 – كل موقوف يفر من محل إيقافه أو يستخلص نفسه من أيدي حارسيه بالعنف أو التهديد أو بكسر السجن يعاقب بالسجن مدة عام.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وإذا وقع إرشاء أو محاولة إرشاء الحارس فالسجن مدة خمسة أعوام.

ويعاقب بالسجن مدة عام كل سجين وقع نقله لمصحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار من المكان الواقع نقله إليه.[38]

ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه.

الفصل 147 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة الذي فر أو حاول الفرار.

وتكون الزيادة بثلاثة أعوام إذا وقع عنف، أو كسر السجن، أو وفاق بين المساجين.

وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقوع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.

الفصل 148 – الإنسان الذي في غير الصورة المقرّرة بالفصل 111 يوقع أو يسهل فرار مسجون يعاقب بالسجن مدة عام وإذا استعمل العنف أو التهديد أو أعطى أسلحة فمدة السجن تكون عامين وإذا وقع إرشاء حارس فالعمل يجري بالفصل 91.

الفصل 149 – يعاقب بالسجن مدة عام كل من يخفي مسجونا فارا أو يساعد على إخفائه.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدّمة أصول المسجون الفار وإن علوا وفروعه وإن سفلوا والزوج أو الزوجة.

القسم التاسع – في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية

الفصل 150 – يعاقب بالسجن مدة عام المحكوم عليه الذي يخالف منع الإقامة أو الذي جعل تحت المراقبة الإدارية ويرتكب

مخالفة الواجبات التابعة لها.

الفصل 151 – في ما عدا الإستثناءات المقرّرة بالفصل 149 من هذه المجلة يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل من يتعمد التستّر على محل اختفاء المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة منع الإقامة أو خلّص نفسه من المراقبة الإدارية.

الفصل 152 – ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964.

القسم العاشر – في كسر الأختام وإعدام مواد الإثبات

الفصل 153 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يتعمد كسر أو رفع أو يحاول كسر أو رفع العلامات الخارجية كأشرطة أو طوابع أو معلقات أعدّتها سلطة إدارية أو عدلية لمنع الدخول لمحلاّت أو رفع أشياء منقولة في صورة بحث عدلي أو جرد أو ائتمان أو عقلة.

وإذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر أو حاول كسر الأختام أو شارك في كسرها فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا.

الفصل 154 – حراس الأختام الثابت عليهم الإهمال يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر.

الفصل 155 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كتبة المحاكم والمكلفون بخزائن المحفوظات والعدول والأعوان وغيرهم من المؤتمنين إذا نتج عن تغافلهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلّمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك.

الفصل 156 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الإعدام أو التغيير على معنى الفصل 155 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما إذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه.

الفصل 157 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مقترف كسر الأختام أو الاختلاسات أو الرفع أو إعدام الأشياء إذا كان أحد هذه الأفعال واقعا مع التعدي بالعنف على الذوات بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة من أجل قتل نفس أو ضرب أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم.

الفصل 158 – يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد إعدام أو إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه.

القسم الحادي عشر – في انتحال الصفات وحمل الأوسمة دون وجه قانوني

الفصل 159 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتزيّا لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك.

ويستوجب نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة.

القسم الثاني عشر – في إفساد أو إتلاف هياكل أو أشياء

الفصل 160 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يحرق أو يتلف بأي كيفية كانت دفاتر أو مسودات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوما أو سندات أو أوراقا تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت أو إبراء.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 161 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يهدم أو يفسد أو يعيب أو

يشوّه المباني أو الهياكل أو الرموز أو غير ذلك من الأشياء المعدّة لممارسة الشعائر الدينية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 162 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو

يشوّه بكيفية لا يزول أثرها الهياكل أو غير ذلك من الأشياء المعدّة للمصلحة أو للزينة العامة، وقع تشييدها من قبل السلطة العمومية أو بإذن منها، والمباني العتيقة والأعمدة وأجزاء الأبنية المتّصلة بها المعدّة لزينتها والفسيفساء والكتابات المنقوشة والنحائت.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 163 – يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 162 من هذه المجلة كل من يهدم أو يتلف أشياء محفوظة بالمتاحف أو كتبا أو مخطوطات محفوظة بمكتبات عمومية أو بمبان دينية أو أوراقا أو وثائق أصلية مهما كانت طبيعتها محفوظة ضمن مجموعة وثائقية عمومية أو بخزائن المحفوظات أو بمستودع إداري.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 164 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد في غير الصورة المبيّنة بالفصل 137 من هذه المجلة ودون استعمال مادة متفجرة هدم كـل أو بعض مبان أو سدود أو جسور أو طرقات معبدة أو طرقات مصنفة عمومية أو حواجز أو غير ذلك من المباني المعدّة لنجدة العموم من الكوارث أو الآلات المعدّة للإنذار أو الإشارات المعدّة للمصالح العمومية أو قنوات المياه أو الغاز أو الخطوط الكهربائية أو غير ذلك من المنشآت المعدّة للري أو للتنوير.

ويحطّ في العقاب المستوجب إلى نصفه إذا لم ينتج عن ذلك سوى إفسادها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الثالث عشر – في التعرّض لممارسة الشعائر الدينية

الفصل 165 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد، كل من يتعرّض لممارسة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا.

الفصل 166 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر الإنسان الذي لا سلطة قانونية له على غيره ويجبره بالعنف أو التهديد على مباشرة ديانة أو على تركها.

القسم الرابع عشر – في الجرائم المتعلقة بالقبور

الفصل 167 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يهتك حرمة قبر.

الفصل 168 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون دينارا كل من يهدم أو يفسد أو يلوّث هيكلا أقيم بمقبرة.

الفصل 169 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يخرج جثة أو يرفعها أو ينقلها أو يحملها بعد استخراجها خلافا للقوانين.

الفصل 170 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من ينقل أو يواري خفية أو يخفي أو يتلف

جثة بقصد إخفاء موت صاحبها.

ويرفع العقاب بالسجن إلى عامين إذا تعلق الأمر بجثة قتيل دون أن يمنع ذلك من تطبيق قواعد المشاركة عند الاقتضاء.

القسم الخامس عشر – فـي التكفّـف

الفصل 171 – يعاقب بالسجن مدّة ستّة أشهر الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة.

ويرفع العقاب إلى عام لمن يأتي :

أولا: لمن يركن بالقصد المذكور للتهديد أو يدخل لمسكن بدون إذن صاحبه،

ثانيا : لن يوجد متكففا وهو حامل لأسلحة أو ءالات طبيعتها قاضية بالحصول على الوسائل الموصلة لارتكاب السرقات،

ثالثا: ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته.

رابعا: لمن يتكفف وهو حامل شهادات مدلّسة أو غير ذلك من الأوراق المدلّسة المعدّة للتعريف بالأشخاص.

القسم السادس عشر – فـي الـزور

الفصل 172 (جديد) – نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 – يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :

  • بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
  • بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.

الفصل 173 – يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يتعمّد بمناسبة تحريره لعقود من علائق وظيفته إلى تحريف مادتها أو موضوعها وذلك إما بتضمين اتفاقات غير التي حدّدها أو أملاها الطرفان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة وتمت بمحضره أو على أنه تم الاعتراف بها والحال أنه لم يقع الاعتراف بها أو بتعمد عدم تضمين ما تلقاه من تصريحات.

الفصل 174 – يعاقب بالعقوبات المذكورة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يسلم في صورة قانونية نسخة من عقد موهوم لا وجود له أو نسخة مخالفة لأصلها خيانة منه.

الفصل 175 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل إنسان غير من ذكر ارتكب زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172 من هذه المجلة.

الفصل 176 – كل من يتعمد إبقاء رسم مدلس عنده يعاقب بمجرد إبقاء ما ذكر بيده بالسجن مدة عشرة أعوام.

الفصل 177 – كل من يتعمد استعمال زور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للزور بحسب الفروق المبيّنة بالفصول المتقدّمة.

الفصل 178 – يتحتم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

القسم السابع عشر – في تقليد طابع واستعماله بغير وجه قانوني

الفصل 179 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يقلّد طابعا للسلط العمومية أو يقلّد أو يدلّس رقاعا مالية أو غيرها من الرقاع التي وضعتها الخزينة المالية أو الصناديق العمومية.

وبمثل ذلك يعاقب كل من يتعمد استعمال طابع السلط العمومية أو الرقاع المالية المدلسة أو إدخالها للتراب التونسي.

ويتحتم زيادة على ما ذكر الحكم عليه بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

الفصل 180 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من قلّد أختاما أو طوابع أو علامات سلطة عمومية وكل من قلّد أختاما أو طوابع أو علامات معدّة لأن توضع باسم الدولة أو الـبلدية أو إدارة عمومية على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع أو تعمّد استعمال أختام أو طوابع أو علامات مقلّدة.

الفصل 181 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يأتي ذكره :

أولا : من يقلّد الطوابع غير القارّة أو غيرها من الطوابع الجبائية والطوابع الخاصة بالغابات،

ثانيا : من يزيل علامة إبطال الطوابع الجبائية المستعملة بقصد إعادة استعمالها من جديد،

ثالثا : من يستعمل الطوابع المقلّدة الخاصة بالغابات والطوابع الجبائية المقلّدة أو يستعمل من جديد الطوابع

التي سبق استعمالها.

ويبقى تقليد العلامات المعدّة لختم مواد الذهب والفضة خاضعا للتشريع الجاري به العمل بشأنها.

الفصل 182 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من استعمل أو حاول أن يستعمل فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير ما تحصّل عليه من أختام أو طوابع أو علامات أصلية للسلطات العمومية معدّة لما ذكر بالفصول 179 و180 و181 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا كانت الأختام المذكورة غير تابعة للسلطات العمومية.

الفصل 183 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يتعمّد صنع أو إعداد آلات أو أي مواد كانت معدّة لتقليد أو تغيير الوثائق أو الأختام أو الطوابع أو العلامات أو يتعمّد إبقاء ما ذكر لديه بقصد استعمالها لارتكاب التقليد أو التغيير.

الفصل 184 – للمحكمة في كل الصور المبيّنة بالفصول من 180 إلى 183 من هذه المجلة الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 منها.

القسم الثامن عشر – في تدليس وتغيير العملة

الفصل 185 – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يدلس أو يغيّر العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.

الفصل 186 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدلّس أو يغيّر العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلّسة أو المغيّرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.

الفصل 187 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدلّس أو يغيّر العملات الأجنبية أو يشارك في وضع أو عرض أو إدخال عملات أجنبية مدلّسة أو مغيّرة.

الفصل 188 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر الأشخاص الذين يقلّدون أو يدلّسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية أو الذين يستعملون تلك الرقاع المدلّسة أو المفتعلة أو الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.

الفصل 189 – يتحتم العمل في الصور المقرّرة بالفصول من 185 إلى 188 بدخول الغاية بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

الفصل 190 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يلوّن العملة الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو العملات الأجنبية بقصد

الغش في طبيعة المعدن أو الذي يصدرها أو يدخلها إلى التراب التونسي.

ويستوجب نفس العقاب كل من يشارك في إصدار أو إدخال العملة الملوّنة.

الفصل 191 – لا تنطبق الفصول من 185 إلى 190 من هذه المجلة على من يرجع للتداول قطعا من العملة المدلسة أو المغيرة أو الملونة قبضها بصفة كونها جيّدة.

إلا أنه يعاقب بخطية تساوي ست مرات قيمة القطع التي أرجعها للتداول من يستعمل تلك القطع بعد أن اختبر عيوبها بنفسه أو بواسطة.

الفصل 192 – يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصول من 185 إلى 188 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا عرّفوا بها وبفاعلـيها السلط قبل ارتكابها وقبل كل محاكمة أو إذا ساهموا ولو بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض على بقية مرتكبيها.

إلا أنه يمكن الحكم عليهم بالرغم من ذلك بمنع الإقامة أو وضعهم تحت المراقبة الإدارية.

القسم التاسع عشر – في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب

الفصل 193(جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق هذا الغير العدلية.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب بـبطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم.

ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام:

أولا : كل من يصطنع جواز سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو مضمونا من بطاقات السوابق العدلية أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الإدارية،

ثانيا: كل من يفتعل تدليسا منه واحدة من تلك الأوراق التي هي صحيحة الأصل،

ثالثا: كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة أو المفتعلة.

الفصل 194 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام :

أولا : كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من هذه المجلة أو شارك في تسليمها بإسم مختلق،

ثانيا : كل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره،

ثالثا : كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة

التعريف العدلي باسم غير اسمه.

الفصل 195 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يسلّم رخصة سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص والشهادات لمن لا معرفة له به دون أن يسعى إلى التعريف به بواسطة شاهدين معروفين لديه.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان الموظف عالما بإيهام الاسم.

الفصل 196 – الإنسان الذي بقصد التخلص من أي خدمة عمومية كانت أو لاستخلاص غيره منها أو بقصد الحصول على إعانات أو غير ذلك من الفوائد يفتعل بإسم طبيب أو جراح شهادة مدلسة بالسقوط أو بالمرض يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفصل 197 (جديد) – نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يمارس مهنة طبية أو شبه طبية يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص أو يخفي أو يشهد زورا بوجود مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي أو يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب موت.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى خمسة آلاف دينار إذا طلب أو قبل الشخص في إطار ممارسة المهنة الطبية أو شبه الطبية لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة مبذولات أو وعود أو عطايا أو هدايا أو منافع مقابل إقامة شهادة تتضمن وقائع مادية غير صحيحة.

الفصل 198 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر صاحب النزل وغيره من المحلاّت المتعاطية لهذا النشاط الذي يتعمّد تقييد النزلاء لديه بالدفتر الممسوك للغرض بأسماء مزوّرة أو موهومة.

الفصل 199 – يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يفتعل باسم موظف عمومي شهادة في حسن السيرة أو في الاحتياج أو غير ذلك من الشهادات التي من شأنها استجلاب رأفة الدولة أو أفراد الناس أو الحصول على الاستخدام أو الاقتراض أو الإعانات.

وتنطبق نفس العقوبة :

أولا : على من يتعمد استعمال شهادة مدلسة،

ثانيا : على من يدلس شهادة من هذا النوع أصلها صحيح.

وإذا كان افتعال الشهادة باسم غير الموظف العمومي فالافتعال أو الاستعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر.

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط بقطع النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بهذه المجلة وبالنصوص القانونية الخاصة عند الاقتضاء:

أولا: كل من يتعمّد إقامة شهادة أو صك نصّ فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية،

ثانيا: كل من يدلّس أو يغيّر بأي كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح،

ثالثا : كل من يستعمل عمدا شهادة أو صكا غير حقيقي أو مدلّسا[39]

الفصل 199 مكرر – ألغي بمقتضى االمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022

الفصل 199 ثالثا – ألغي بمقتضى االمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022

الفصل 200 – للحاكم في كل الصور المقرّرة بالقسم المتقدّم عدى ما بالفقرة الأولى من الفصل 195 الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

الجزء الثاني – في الاعتداء على الناس

الباب الأول – في الاعتداء على الأشخاص

القســم الأول – فــي قـتل النفــس

الفـرع الأول – فـي القتـل العمـد

الفصل 201 – يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.

الفصل 202 – سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.

الفصل 203 – يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب.

والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول وإن علوا.

الفصل 204 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الـفرار أو ضمان عدم عقابهم.

الفصل 205 – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة.

الفصل 206 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.

الفصل 207 (جديد) – ألغي بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993.

الفصل 208 (جديد) – نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
  • ذا سبق النية بالضرب والجرح،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،

الفصل 209 – الأشخاص الذين شاركـوا في معركة وقع في أثنائها عنف انجر منه الموت بالصور المقرّرة بالفصل قبله يعاقبون لمجرد المشاركة بالسجن مدة عامين بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.

الفصل 210 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.

الفصل 211 – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.

الفصل 212 (جديد) – نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 – يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.

ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 212 مكرر – أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جوان 1971 – الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

الفصل 213 (جديد) – نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 – يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.

الفصل 214 (جديد) – نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 وبالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 – كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.

وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.

يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.

كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.

إنّ إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.

الفصل 215 – الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت[40].

الفصل 216 – ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921.

الفـرع الـثاني – فـي الـقتل دون عـمد

الفصل 217 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.

القسم الثاني – في العنف والتهديد

الفصل 218 (جديد) – نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 – من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار[41]:

  • إذا كانت الضحية طفلا.
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 219 (جديد) – نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام.

ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط[42]:

  • إذا كانت الضحية طفلا
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

الفصل 220 – نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 – الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقرّرة بالفصل 218 وبالفصل 219 يستوجبون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصلين المذكورين ضد المعتدين بالضرب.

الفصل 220 مكرر – أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى شهر وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار أو بإحدى العقوبتين فقط من يجهر بأي نوع من أنواع الصراخ أو الأناشيد المهيّجة التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية بقطع النظر عن تطبيق مقتضيات القانون أو القرارات البلدية المتعلقة بالمخالفات.

الفصل 221 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.

ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.[43]

الفصل 222 (جديد) – نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.

ويكون العقاب مضاعفا[44]:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 223 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.

ويكون العقاب مضاعف[45]ا:

  •  
    • إذا كانت الضحية طفلا،
    • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
    • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
    • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
    • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
    • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 224 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية[46].

ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج[47].

ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح[48].

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت.

الفصل 224 مكرر – أضيف بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.

الفصل 225 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.

القسم الثالث – في الاعتداء بالفواحش

الفـرع الأول – في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي[49]

الفصل 226 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش.

الفصل 226 مكرر – أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.

ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية.

الفصل 226 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 ونقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.

ويكون العقاب مضاعفا:

  •  
    • إذا كانت الضحية طفلا،
    • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
    • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
    • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 226 رابعا – أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 وألغي بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

 

الفـرع الثـاني – في الاعتـداء بما ينافـي الحـياء

الفصل 227 (جديد) – نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 – يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:

  1. باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
  2. ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
  3. سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من:
    • الأصول وإن علوا،
    • الإخوة والأخوات،
    • ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
    • والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
    • أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
  4. ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
  5. من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
  6. إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 مكرر – أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 21 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:

  •  
    • إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
    • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
    • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
    • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

والمحاولة موجبة للعقاب.

عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.

تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.

الفصل 228 (جديد) – نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.

ويكون العقاب مضاعفا[50]:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل
  • من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
  • من الإخوة والأخوات،
  • ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
  • زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر،
  • أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.

الفصل 228 مكرر – أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 ثم ألغي بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

الفصل 229 – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 ثم ألغي بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

الفصل 230 – اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفـرع الثـالث – في التحـريض عـلى فعل الخناء

الفصل 231 – ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 ثم نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 – النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار.

يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.

الفصل 232 – ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 – يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من :

أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،

ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة،

ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،

رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،

خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 233 – ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 – يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور الآتية :

  1. إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر،
  2. إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل،
  3. إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي،
  4. إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص.

الفصل 234 – ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 –

بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم.

الفصل 235 – ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 – تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و233 و234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة.

ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول المذكورة.

الفـرع الرابـع – فــي الزنــا

الفصل 236 (جديد) – نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 – زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.

وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فـلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون.

والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.

الفـرع الخامـس – في الفــرار بـشخص

الفصل 237 (جديد) – نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجرّه أو يحوّل وجهته أو ينقله أو يعمل على جرّه أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو

العنف أو التهديد.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.

وتطبّق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حوّلت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيّف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض.

ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت.

الفصل 238 (جديد) – نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 – يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.

ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يترواح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 239 – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

الفصل 240 (جديد) – نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 – يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصلين 237 و238 حسب الصور المبيّنة بهما الإنسان الذي يتعمّد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.

الفصل 240 مكرر – أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 – كل من تعمّد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمّد

تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة.

القسـم الرابع – فـي الشهـادة زورا

الفصل 241 – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التي هي موضوع القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا للسجن مدة عشرين عاما.

ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 242 – لا عقاب على الشاهد بالزور الذي قبل محاكمته وقبل حصول ضرر للمشهود عليه زورا يرجع في شهادته لدى من له النظر إلا في صورة ما إذا كان الباعث له على الشهادة زورا عطايا أو مواعيد.

الفصل 243 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمّد أداء شهادة زور أو يمين باطلة في قضية مدنية.

ولا عقاب على الشاهد بالزور الذي يـرجع في شهادته قبل الحكم في القضية إلا إذا كان الباعث على ذلك عطايا أو وعودا.

الفصل 244 – الإنسان الذي يحمل أو يجبر شاهدا على الشهادة بالزور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للشاهد بالزور.

القـسم الخامس – في هتك شرف الإنسان وعرضه

الفصل 245 – يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.

ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.

الفصل 246 – تحصل النميمة :

أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت،

ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك.

والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.

الفصل 247 – يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستّة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

الفصل 248 (جديد) – نقح بالقانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958 – يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو عدّة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية، من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها للسلطة المختصة، أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجريه.

ويمكن للمحكمة أن تأذن، علاوة على ما ذكر، بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه.

وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التتبعات بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد حفظ الوشاية من قبل القاضي أو الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية.

وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجّل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة.

الفصل 249 – لا تقبل الأعذار المستمدّة من الدفع بأن الكتايب والمطبوعات أو الصور موضوع التتبع منقولة من منشورات واقعة بالبلاد التونسية أو خارجها.

القسم السادس – في الاعتداء على الحرية الذاتية

الفصل 250(جديد) – نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.

الفصل 251 (جديد) – نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 – يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار:

  • إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد،
  • إذا نفّذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص،
  • إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته،
  • إذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو إستمرار إحتجازها من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الإمتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.

الفصل 252 (جديد) – نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وبالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 – يكون العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إذا أطلق الجاني سراح الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أو المسجون أو المحجوزفي نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم إرتكاب إحدى هذه الأفعال مع التخلّي، إن حصل ذلك، عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه.

ويعفى من العقوبات الواردة بالفصول 237 و250 و251 من هذه المجلة كل مخالف يكون قد بادر قبل كل تنفيذ وقبل بدء كل تتبع بإطلاع السلط على الجرائم الواردة بالفصول السابقة أو أعلم السلط على مرتكبيها أو المشاركين فيها أو ساهم في إيقافهم منذ الشروع في التتبعات.

القسم السابع – في اختلاس المكاتبات وإذاعة الأسرار

الفصل 253 – الإنسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من الكتايب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

الفصل 254 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو رخّص لهم فيها.

إلا أنه ودون أن يكون الأشخاص المذكورون أعلاه ملزمين بالإعلام بحالات إسقاط الجنين غير المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فإنهم لا يستوجبون عند الوشاية بها للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ولهم أداء شهادتهم، إذا تم استدعاؤهم لدى المحاكم في قضية تتعلق بإسقاط جنين، دون أن يكونوا عرضة لأي عقوبة.

البـاب الثانـي – في الاعتداء على الملك

القسـم الأول – في هتك حرمة الملك والمسكن – النهب[51]

الفصل 255 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا

عقاريا دون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة لأجل التجمّع بسلاح أو حمله أو التهديد أو

العنف أو الضرب أو غير ذلك من الجرائم.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 255 مكرر – أضيف بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمّد الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 256 – الإنسان الذي يدخل أو يستقرّ بمحل معدّ للسكنى وذلك بالرغم عن صاحبه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 257 – إذا وقعت الجرائم المقرّرة بالفصلين المتقدمين ليلا فالعقاب يكون بالسجن مدة ستة أشهر وإذا كان وقوعها باستعمال وسيلة التسوّر أو الخلع أو كان وقوعها من جمع مركّب من عدة أفراد أو كان واحدا أو أكثر من المجرمين حاملا للسلاح فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 257 ثانيا – أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة عشر ألف دينار مقترفو النهب أو الإضرار الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوّة علنيّة لمواد الأكل أو للبضائع أو للملابس أو للأملاك المنقولة.

الفصل 257 ثالثا – أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 – إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أنهم جرّوا إلى المشاركة في تلك الاعتداءات بدافع التحريض أو الإغراء يمكن أن لا ينالهم إلا العقاب المنصوص عليه بالفصل 263 من هذه المجلة.

الفصل 257 رابعا – أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 – المؤرخ في 27 فيفري 1989 –

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مع الخطية المنصوص عليها بالفصل 257) ثانيا) الرؤساء أو المغرون أو المحرّضون دون غيرهم إذا كانت المواد الغذائية المنهوبة أو المعدمة حبوبا صحيحة أو مكسرة أو دقيقا أو خبزا أو غيرها من المواد المحوّلة منها أو زيتا أو مشروبات.

 

القسم الثاني – في السرقات وغيرها مما هو مشبه بها

الفصل 258 – من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة.

ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء.

الفصل 259 – تقع التتبعات لأجل الجرائم المبيّنة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا.

الفصل 260 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية:

أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،

ثانيا : استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا،

ثالثا : وقوعها ليلا،

رابعا : من عدة أفراد،

خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.

الفصل 261 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم.

الفصل 262 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقرّرة بالفصل 260.

الفصل 263 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام، مرتكب السرقة الواقعة:

أوّلا : أثناء حريق أو بعد انفجار أو فيضان أو غرق أو حادث حلّ بالسكّة الحديدية أو عصيان أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج،

ثانيا: من أصحاب النزل وغيرها من المحلاّت المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المحلاّت المفتوحة للعموم،

ثالثا : من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه،

رابعا : ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة.

الفصل 263 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة :

  • الآلات والمعدات الفلاحية، تعددت أو انفردت، وتعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الجني وآلات الحصاد وآلات وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه.
  • المحاصيل الفلاحية، وتعد محاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده والسعف في نخيله.
  • المواشي، تعددت أو انفردت، وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز.

ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة أو التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة.

الفصل 264 – يكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 265 – من يثبت عليه ارتكاب السرقة يسوغ عقابه بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 266 – لا تعدّ من السرقة الاختلاسات الواقعة من الأصول وإن علوا لأمتعة أبنائهم إلا إذا كان بعض المسروق ملكا للغير أو

معقولا.

ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على غير الأصول، فاعلين أصليين أو مشاركين.

الفصل 267 – المقصود بالمحل المسكون هو كل بناء أو مركب أو خيمة أو مكان مسيّج معدّ لسكنى الإنسان ويعتبر المحل مسكونا بالمعنى المقصود بالفصل 260 ولو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة.

الفصل 268 – الصحون ومحلاّت تربية الطيور والاصطبلات والمباني الملاصقة لأحد المحلاّت المبيّنة بالفصل المتقدّم ولو كان لها سياج خصوصي فالسياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المحلاّت المسكونة.

الفصل 269 – تعدّ معاطن أو مرابض أو أماكن مسيّجة كل أرض محوطة بحفير أو مواثيق أو بمشبك من القصب أو غيره أو بألواح أو بتخوم من نبات حي أو يابس أو بحائط كيفما كانت مواد تركيبه وكيفما كان ارتفاع وعمق وحالة قدم أو تهدم تلك الأنواع من المسيّجات ولو لم تكن لها أبواب تغلق بمفاتيح أو بغيرها أو كانت الأبواب ذات فرج أو مفتوحة عادة.

والمعاطن أو المرابض غـير القارة المعدّة لوضع الحيوانات بالأراضي بأي كيفية كان صنعها تعتبر أيضا مسيّجات.

الفصل 270 – تعتبر أسلحة بالمعنى المقصود بالفصل 260 كل آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم وتعتبر أيضا أسلحة العصي وأمواس الحلاقة وغيرها من الأمواس والآلات التي من شأنها إحداث جروح ويستعملها السارق لإيقاع السرقة.

الفصل 271 – يوصف بالخلع كل خلع أو تفكيك أو تخريب أو هدم أو إزالة الجدران أو السقوف أو القاعات أو الأبواب أو الشبابيك أو الأقفال بأنواعها أو غير ذلك من الآلات المعدّة للقفل أو لمنع المرور أو غير ذلك من الأسيجة كيفما كانت وسواء كانت بخارج أو بداخل المساكن أو الصحون أو أحواش الطيور أو المعاطن أو المرابض أو توابعها ويوصف أيضا بالخلع خلع الخزائن والصناديق وغير ذلك من الحروز المغلقة ويدخل في مشمولات ما هو موصوف بالخلع مجرد رفع الصناديق والحقق واللفات المغلفة بالقماش مع ربطها بحبل وغير ذلك من الحروز المغلقة المحتوية على أشياء من أي نوع كانت ولو لم يقع خلع ما ذكر بالمحل.

الفصل 272 – يوصف بالتسور كل دخول للديار والأماكن والصحون ومحلاّت تربية الطيور وغير ذلك من المباني والبساتين والمعاطن والمرابض والمسيّجات وقع بتسوّر الجدران أو الأبواب أو السقوف أو غير ذلك من الأسيجة.

الفصل 273 – توصف بمفاتيح مفتعلة المخاطيف والمفاتيح المقلّدة أو المفتعلة أو المغيّرة أو التي لم يعدّها صاحب المحل أو مكتريه لفتح الأقفال كيفما كانت واستعملها السارق لذلك ويعتبر كمفتاح مدلس المفتاح الحقيقي الذي يستحوذ عليه المجرم بدون موجب.

الفصل 274 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ستة وثلاثون دينارا كل من يفتعل أو يغيّر مفاتيح أو يصنع آلة يعلم أنها معدّة لسرقة.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني حرفيا في صنع الأقفال.

ولا يمنع ذلك، عند الاقتضاء، من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة للمشاركة.

الفصل 275 – يعاقب بالسجن مدة شهرين الحرفي في صنع الأقفال أو غيره من الحرفيين الذي يبيع أو يسلّم شخصا، دون التحقّق من صفته، مخاطيف معدّة للخلع، أو الذي يصنع لغير مالك المحل أو صاحب الشيء المعدّ له أو لنائب المالك المعروف لديه مفاتيح مهما كان نوعها بالاعتماد على صور من شمع أو غير ذلك من القوالب أو الأمثلة.

ويكون العقاب، بالنسبة لمن ذكر من محترفي صنع الأقفال وغيرهم من الحرفيين، بالسجن مدة شهر إن فتحوا أقفالا قبل التحقق من صفة الشخص الذي طلب منهم ذلك.

الفصل 276 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي كان وقع عقابه سابقا بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك ووجد عنده نقود أو رقاع مالية أو أمتعة وكلّها غير مناسب لحالته ولم يمكنه إثبات موردها الحقيقي والإنسان الذي وجد عنده آلات معدّة بطبيعتها لفتح أو خلع أقفال ولم يمكنه بيان ما أعدّت له حقيقة يعاقب بالسجن مدة عام ويحكم بحجز المال وماله قيمة والأشياء أو الآلات.

الفصل 277 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية تساوي ربع قيمة ما يحكم بترجيعه الشريك في ميراث أو من يدعي استحقاقا فيه، الذي يتصرف خيانة منه، وقبل القسمة، في كامل المشترك أو بعضه.

ويستجوب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة الشريك في الملك أو المساهم في شركة الذي يتصرف خيانة منه في الأملاك المشتركة أو في مال الشركة.

الفصل 278 – نقح بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو يعيرها أو يخفيها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

ويضاعف العقاب إذا وقع الفعل ممن تمّ تعيينه حارسا للأشياء المعقولة.

الفصل 279 – يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الثانية من الفصل 278 من هذه المجلة المدين أو المقترض أو الغير مسند الرهن الذي يختلس أو يعدم عن سوء قصد شيئا مرهونا راجعا له بالملكية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 280 – يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يستولي على شيء وجده لقطة ولم يعلم به إما من له النظر من السلطات المحلّية أو صاحب الشيء.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يستولي عن سوء قصد على شيء وصل ليده غلطا أو بالمصادفة.

الفصل 281 – يعاقب بخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يجد كنزا ولو في ملكه ولا يخبر السلطات العمومية به في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه.

ويعاقب بالسجن مدة شهرين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، مكتشف الكنز الذي يستولي عليه كليا أو جزئيا دون إذن في تحويزه به من قبل رئيس المحكمة وذلك سواء تولى إعلام السلطات العمومية باكتشافه أو لم يعلمها.

الفصل 282 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعلم عدم قدرته على الدفع ويستسقي بمشروبات أو يستطعم بأطعمة أو ينزل بمحل معدّ لذلك.

القسم الثالـث – في الغصب والمساومة والاستحواذ والتسبب في الإفلاس

الفصل 283(جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل – احتيالا منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول – إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان استعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.

الفصل 284 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من اغتصب، بواسطة التهديد، بالكتابة أو القول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير أموالا أو قيما أو إمضاء أو إحدى الأوراق المبيّنة بالفصل 283 من هذه المجلة.

الفصل 285 – يمكن تطبيق العقوبات التكميلية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة على مرتكبي ما تقدّم ذكره من جرائم الغصب والمساومة.

الفصل 286 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يعمد، بغاية الاستحواذ على كل أو بعض ربع أو عقار غيره إلى إزالة أو نقل أو حذف أو تغيير علامات تحجيره أو حدوده الطبيعية أو التي وضعت بفعل الإنسان.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر كل من يستولي دون حق على المياه العمومية أو الخاصة.

وإذا كان الفعل واقعا باستعمال العنف أو التهديد نحو الأشخاص فالعقاب لهذا الفعل وحده يكون بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المقرّرة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 287 – إذا تمسك الجاني في الصورة المبيّنة بالفصل 286 من هذه المجلة بحق الملكية أو بغـيره من الحقوق العينية فالمحكمة تقدّر مدى ضرورة إحالة الأفعال في فرعها غير المتعلق بالعنف، على المحكمة ذات النظر.

ولا يمكن للمتهم إثارة الدفع المشار إليه إلا إذا كان مؤسسا إمّا على رسم ظاهر أو على عناصر حوزية تعادل ذلك مصرّح بها بصفة دقيقة وكان الرسم أو العناصر المصرّح بها من شأنهما لو تمّ إقرارهما من قبل من له النظر أن يزيلا أي صبغة تجريمية عن الأفعال موضوع التتبع.

الفصل 288 (جديد) – نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016[52] يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوامكل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة حكم عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها حكم بالتّسوية القضائية أو حكم بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية:

أولا : إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص دينا صوريا.

ثانيا : الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية.

ثالثا : تمييز أحد غرمائه بفائدة على الباقين.

رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال وذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس.

والمحاولة تستوجب العقاب.

الفصل 289 – يعاقب بالسجن مدة عامين الإنسان الذي مراعاة لمصلحة المدين التاجر يتعمد إخفاء الأشياء التابعة لمكاسب هذا الأخير أو يستظهر بديون له عليه صورية.

الفصل 290 (جديد) نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016[53] ويعاقب بالسجن مدّة عامين كلّ مسيّر لمؤسسة فرد أو شركة تسبّب في إفلاس المؤسّسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسّسة.

القسـم الرابـع – في التحيّل وغيره من أنواع الخداع

الفصل 291 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.

الفصل 292 – يشبّه بالتحيّل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم.

أولا : بيع أو رهن أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه وخصوصا الأحباس،

ثانيا : بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة.

الفصل 293 – يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 الإنسان الذي بسوء نية يتتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع أو بالتجديد.

الفصل 294 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا من يغشّ عمدا المشتري بأن يسلّم له شيئا غير الشيء المحقّق المعيّن بذاته الذي اشتراه.

ويستوجب نفس العقاب كل من يغشّ، باستعمال الحيل، المشتري في طبيعة أو كمية أو جودة الشيء المسلّم له.

وكل ذلك لا يمنع، عند الاقتضاء، من العمل بالأحكام الخاصة المتعلقة بالغشّ إذا كانت المواد مدلّسة أو غير صالحة للاستهلاك.

الفصل 295 – يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 من هذه المجلة كل من يحمل تغريرا منه غيره على مبارحة التراب التونسي وذلك بادّعاء وقائع لا أصل لها في الحقيقة أو أخبار زائفة.

الفصل 296 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 18 أفريل 1946 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من يدعي أنه يعرف المكان الذي توجد فيه أشياء أو حيوانات ضالة أو مسروقة فيتسلّم أو يحاول أن يستلّم مبلغا من المال واعدا بالكشف عنها أو بالإتيان بها.

القـسم الخامـس – في الخيانة والاستيلاءات غير المشروعة

الفصل 297 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من الكتايب المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما لم تسلّم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معيّن بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرّفين فيها أو من هي بأيديهم.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير يومه لصاحب الشيء المختلس أو وليّا أو وصيّا أو ناظرا أو مقدّما أو مؤتمنا أو متصرّفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما به.

الفصل 298 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من تسلّم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب من العمل بما وقع به الاتفاق أو إرجاع ما قبضه سلفا.

الفصل 299 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يختلس احتيالا منه رسوما أو حججا أو تقارير سبق له الإدلاء بها في منازعة إدارية أو عدلية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 300 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أمّن على رقعة خالية من الكتابة بها إمضاء الغير وخان الأمانة بأن ضمّن بها التزاما أو إبراء أو غير ذلك من العقود التي من شأنها توريط ذات أو مكاسب صاحب الإمضاء.

وإذا لم يؤتمن الجاني على تلك الرقعة فإنه يقع تتبعه وعقابه بصفته مدلسا.

الفصل 301 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 وتمّم بالأمر المؤرخ في 1 فيفري 1945 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قلّة تجربة أو طيش أو حاجة شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة لأملاكه.

ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبـخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة المعتدي أو سلطته.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 302 – كل مجرم بإحدى الجرائم المقرّرة بالقسمين الرابع والخامس من هذا الباب يمكن الحكم عليه بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.

القسـم السادس – في تعطيل حرية الإشهارات

الفصل 303 (جديد) – نقح بالأمر المؤرخ في 6 جوان 1946 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية من مائة دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يعطّل أو يشوّش أو يحاول أن يعطّل أو يشوّش حرّية الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات الجارية بشأن بيع الرقبة أو حق الانتفاع أو الكراء أو الإنزال أو غيرها من الحقوق المماثلة المتعلقة بأملاك منقولة أو عقارية أو بعقود مقاولة أو تزويد أو استغلال أو أداء خدمات مهما كان نوعها وذلك بالضرب أو العنف أو التهديد أو التشويش سواء تمّ ذلك أثناء الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات أو قبلها.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يثني أو يحاول إثناء الراغبين في المزايدة بعطايا أو وعود أو يقبل مثل هذه العطايا أو الوعود.

ويستوجب أيضا نفس العقوبات كل من يعرض مجددا للمزايدة، دون مشاركة السلطة ذات النظر، أشياء كانت موضوع مناقصة عمومية أو يشارك في المزايدة فيها.

الفصل 303 مكرر – أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – كل من أزال أو مزّق أو غطّى أو شوّه بطريقة من الطرق إعلانات معلّقة بإذن من الإدارة بالأماكن المخصّصة لذلك قصد تغييرها أو جعل قراءتها غير ممكنة يعاقب بخطية من اثني عشر إلى مائة وعشرين دينار.

وفي صورة ارتكاب ذلك من طرف موظف أو عون من أعوان السلطة فإن العقاب يكون بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 303 ثالثا – أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – كل من يتولى بدون رخصة من الإدارة وضع معلّقات ويعمد بأية وسيلة إلى كتابات أو رسم علامات أو صور بملك منقول أو بعقار تابع لأملاك الدولة أو المؤسسات العمومية أو بملك مخصص للقيام بمصلحة عمومية وكذلك كل من يتولى وبدون أن يكون مالكا لعقار أو منتفعا بريعه أو متسوّغا لـه من غير أن يكون لـه ترخيص في ذلك من طرف أحد الأشخاص المذكورين وضع معلّقات وعمد بأية وسيلة كانت إلى رسم كتابات أو رسم علامات أو صور يعاقب بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

القسم السابع – في الإضرار على اختلاف أنواعه بملك الغير

الفصل 304 (جديد) – نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 – من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار.

وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

والمحاولة تستوجب العقاب.

الفصل 305 – تضاعف العقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم بمثلها إذا كان إحداث الضرر بقصد التشفّي:

أولا : من موظف عمومي أو شبهه بسبب أمر من علائق وظيفته،

ثانيا : من شاهد بسبب شهادته.

الفصل 306(جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الإعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لقتل النفس إن وقع بسبب ذلك الإفساد أو الإعدام موت إنسان.

ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما.

الفصل 306 مكرر – أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الاستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على

وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة أشخاص. وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و201 و203 و204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.

الفصل 306 ثالثا – أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 – يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا معرّضا بذلك سلامة إحدى وسائل النقل البرّي أو البحري أو الجوّي إلى خطر.

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار كل من أبلغ أو أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص أو الأملاك.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القـسم الـثامن – فـي الحـريـق

الفصل 307 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلاّت المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.

ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرتّب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق.

ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.

الفصل 308 (جديد) – نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة.

الفصل 309 (جديد) – نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 – يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.

الباب الثالث – في الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية

الفصل 310 – يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد وضع مواد مضرّة أو سامّة بماء معدّ لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تطبيق العقوبات المقرّرة حسب الحالة بالفصل 215 أو الفصل 218 أو الفصل 219 من هذه المجلة ومن العمل بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1896.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 311 – يكون العقاب بالسجن مدة شهرين إذا وقعت الجريمة المبيّنة بالفصل 310 من هذه المجلة دون قصد الإضرار.

إلا أن ذلك لا يمنع من العمل حسب الحالة بأحكام الفصلين 217 و225 من هذه المجلة.

الفصل 312 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.

الكتـاب الثالـث – فـي الـمخالفات

القســم الأول – أحكــام عامــة

الفصل 313 – مرتكبوا المخالفات المقرّرة بهذا الكتاب يعاقبون بقطع النظر عن قصد الإضرار أو مخالفة القوانين.

الفصل 314 – الجبر بالسجن ينطبق على المخالفات المقرّرة بهذا الكتاب.

القسم الثاني – في المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة

الفصل 315 – يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :

أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،

ثانيـا : الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يـذكرون أسماء أو مقرّات غير صحيحة،

ثالثا: الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتـشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن،

رابعا: الأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من الثمن المحدّد ممن له النظر،

خامسا: الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول محلاّتهم حال مباشرته تنفيذ مـا اقتـضاه القانون.

الفصل 315 مكرر – أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق الأخرى تعيين الأماكن المعدّة خصيصا لتعليق النصوص الصادرة عن السلطة العمومية.

ويحجّر أن تعلّق بها الإعلانات الخاصة.

ومعلّقات النصوص الصادرة عن السلطة العمومية تنفرد بالطبع على الكاغذ الأبيض.

وكلّ مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بخطية من عشرين إلى مائتي دينار وعند العود من أربعين إلى أربعمائة دينار.

القسم الثالث – في المخالفات المتعلقة بالأمن العام وبالراحة العامة

الفصل 316 – يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :

أولا : الأشخاص الذين لم يتّخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث، وذلك عند إقامتهم أو إصلاحهم أو هدمهم لبناء على الطريق العام،

ثانيا : الأشخاص الذين يلقون عمدا أو دون احتياط أشياء بالطريق العام من شأنها جـرح المـارة عنـد سقوطها أو تلويث ثيابهم،

ثالثا : الأشخاص الذين يطلقون عيارات نارية أو شماريخ بأماكن عمومية أو بـالطريق العام رغما عـن تحجير السلطة.

رابعا : الأشخاص الذين يودعون سلاحا ناريا لدى شخص عديم التجربة أو غير مكتمل المسؤولية،

خامسا : الأشخاص الذين يمثلون دون لزوم بـمكان عمومي حاملين لسلاح بذخيرته،

سادسا : الأشخاص الذين يحدثون ضجيجا أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان أو يـشاركون في ذلك،

سابعا : الأشخاص الذين يقودون بسوق أو بغيره من الأماكن المسكونة خيلا أو عربات بسرعة مفرطة تشكّل خطرا على العموم،

ثامنا : الأشخاص الذين يتركون معتوهين أو حيوانات ضارة أو خطرة متجولة أو سائمة،

تاسعا : الأشخاص الذين يحرّضون كلبا على مهاجمة المارة أو لا يمنعونه من ذلك،

عاشـرا : الأشخاص الذين عند دعوتهم إلى شراء أو ارتهان أشياء يعلمون أن موردها مـشكوكا فيـه لا يعلمون دون تأخير السلطة ذات النظر بذلك.

القسم الرابع – في المخالفات المتعلقة بالآداب العامة

الفصل 317 – يعاقب بالعقوبات المذكورة :

أولا : الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين أولأناس بحالة سكر،

ثانيا : كل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام أو بجميع الأماكن العامة الأخرى[54]،

ثالثا : الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات لغيرهم بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصلين 25 و26 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام 1896،

رابعا : الأشخاص الذين يباشرون على رؤوس الملا سوء معاملة حيوانات أهلية لهـم أو أنـيط حفظهـا بعهدتهم. ويحكم دايما بالعقاب بالسجن في صورة تكرر الفعل.

القسم الخامس – في المخالفات المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة

الفصل 318 – ألغي بالأمر المؤرخ في 11 فيفري 1930.

القسم السادس – في المخالفات المتعلقة بالأشخاص

الفصل [55]319 – يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعركات أو الضرب أو العنف ولا ينجـر منـه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم[56].

القسم السابع – في المخالفات المتعلقة بالمكاسب

الفصل 320 – يستوجب العقوبات المذكورة :

أولا : الأشخاص الذين يرمون مواد صلبة أو قذورات على عربات أو ديار أو مبان أو أملاك لغيرهم،

ثانيا: الأشخاص الذين يضعون أو يتركون بمجاري المياه أو منابعها مواد أو غيرها من الأشياء الممكـن سدّها بها.

القسم الثامن – في المخالفات المتعلقة بالطريق العام

الفصل 321 – يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :

أولا : الأشخاص الذين يشغلون الطريق العام دون رخصة ممن له النظر بوضعهم مباشـرة أو بواسـطة موادا أو أشياء مهما كانت طبيعتها من شأنها المساس بأمن أو حرية المرور أو بإحداث حفر به،

ثانيا : الأشخاص الذين في صورة الترخيص لهم بشغل الطريق لا يرفعون الأشياء التي وضعوها به فـي الأجل المعيّن ممن له النظر أو الذين يتغافلون عن إنارة المواد أو الأشياء التي وضعوها بـالطريق العام أو الحفر التي أحدثوها به،

ثالثا : الأشخاص الذين يطفئون الأضواء المعدّة لتسهيل الجولان بالطريق العام أو لمنع الحوادث،

رابعا : الأشخاص الذين يتركون حيواناتهم حتى تلحق الضرر بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو المنتزهات أو الأرصفة دون أن يمنع ذلك من العمل بـالمخالفات والعقوبات المستوجبة لها المقرّرة بالقوانين الخاصة.

الفصل 321 مكرر – أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 – على كل من يريد أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزّع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامـة أو الخاصة للكتب والكتابات والمجلّدات والصور والمنقوشات المصوّرة والمطبوعات الحجريـة والأشـرطة المغناطيسية والأفلام والاسطوانات أن يقدّم إعلاما في ذلك لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه.

ويكون الإعلام مشتملا على اسم القائم بالإعلام ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان ولادته ويسلّم لـه وصل في ذلك.

ويوجه القائم بالإعلام في نفس الوقت نسخة من ذلك إلى كتابة الدولة للإعلام.

إن مباشرة مهنة بائع متجوّل أو موزّع بدون سابق إعلام أو الإعلام بغير الواقع أو عدم تقديم الوصل عند كل طلب تشكّل مخالفات يستوجب ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إلى خمسة دنانير وبالسجن من يوم إلـى خمسة عشر يوما أو بإحدى العقوبتين فقط وفي صورة العود لارتكاب المخالفات المذكورة أو تقـديم إعـلام كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا.

[1] تم إعادة تنظيمها طبقا للقانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتلعق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعـض أحكـام المجلة الجزائية وصياغتها

[2]الفصل 5 – أضيفت المطة 6 بمقتضى القانون عدد68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009

[3] الفصل 5 – أضيفت المطة 7 بمقتضى المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020

[4] الفصل 15 مكرر – فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 ثم نقحت بمقتضى المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020.

[5] الفصل 15 مكرر – أضيفت بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

[6] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[7] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[8] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[9] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[10] .الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[11] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[12] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[13] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[14] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[15] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[16] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[17] الفصل 15 مكرر – أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

الفصل 15 مكرر – مطة أخيرة أضيفت بمقتضى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمر 2022

[18] فقرة ثانية جديدة نقحت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

[19].الفصل 53 – مطة أولى نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[20]الفصل 53 – مطة ثالثة نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[21] الفصل 53 – مطة رابعة نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

[22] الفصل 53 مطة سادسة نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[23] الفصل 53 – مطة سابعة نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[24] الفصل 53 – مطة ثامنة أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947.

[25] الفصل 53 – مطة تاسعة نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[26]الفصل 53 – مطة عاشرة نقحت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005.

[27]الفصل53 – مطة حادية عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[28] الفصل 53 – مطة ثالثة عشر فقرة أولى أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944.

[29] الفصل 53 – مطة رابعة عشر فقرة ثانية أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[30] الفصل 53 – مطة خامسة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[31] الفصل 53 – مطة سادسة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[32] الفصل 53 – مطة سابعة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[33] الفصل 53 – مطة ثامنة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.

[34] ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011.

[35] الفصل 107 فقرة ثانية – أضيفت بالأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956 الفصل 108

[36] الفصل 119 فقرة ثانية نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[37] الفصل126 – فقرة ثانية أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985(

[38] الفصل 146 – فقرة رابعة أضيفت بالأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1945

[39]الفصل 199 ثالثا أضيفت بالأمر المؤرخ في 6 جانفي1944

[40] الفصل215 فقرة ثانية نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[41] الفصل 218 – فقرة ثانية جديدة نقحت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[42] الفصل 219 – فقرة ثالثة جديدة نقحت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[43] الفصل 221 فقرة ثالثة جديدة أضيفت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[44] الفصل 222 – فقرة ثانية جديدة نقحت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[45] الفصل 223 – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[46] الفصل 224 – فقرة ثانية جديدة أضيفت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[47] الفصل 224 – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.

[48] الفصل 224 – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.

[49] الفرع الأول – نقّح بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004

[50] الفصل 228 فقرة ثانية جديدة نقحت بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[51] القسم الأول – نقح بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943.

[52] القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016المتعلّق بالإجراءات الجماعية.

[53] القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016المتعلّق بالإجراءات الجماعية.

[54] الفصل317 – فقرة ثانية نقحـت بـالأمر المؤرخ في 13 أفريل 1943

[55] الفصل 319 – فقرة ثانية أضيفت بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وألغيت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.

[56] الفصل 319 فقرة أولى – ألغيت عبارة وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب” بمقتصى القانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010.

صنف النص:أمر
تاريخ النص:1913-07-09
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:1913-10-01

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.