احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

أمر مؤرخ في 9 جويلية 1942 يتعلق بعدم الانجاد القانوني

نص غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر
تاريخ النص:1942-07-09
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.