احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات بإضافة فصل للمجلة الجزائية

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – يضاف للمجلة الجزائية الفصل 263 مكرر الآتي نصه :

الفصل 263 مكرر – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة :

  • الآلات والمعدات الفلاحية، تعددت أو انفردت، وتعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الجني وآلات الحصاد وآلات وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه.
  • المحاصيل الفلاحية، وتعد محاصيل فلاحية على معنى هذا الفصل الخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده والسعف في نخيله.
  • المواشي، تعددت أو انفردت، وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز.

ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة أو التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 فيفري 2018.

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:2018-02-06
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2018-02-13

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.