احدث القوانين

>

أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصّة الفصول 31 و32 و34 و48 و49 و55 و75 و125 و126 و127 و133 والفقرة 8 من الفصل 148 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 67 والفصل 74 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصّة الفصول 3 و4 و5 و42 و43 و44 و45 و46 منه،

وبعد التداول، قرّرا ما يلي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا القرار قواعد تغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملة الانتخابية البلدية والجهوية.

وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنيّة العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق أيضاً على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

  • الفترة الانتخابية: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة، وفترة الصمت.
  • مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية: هي المدة السابقة للحملة الانتخابية وتمتد إلى شهرين.
  • الحملة الانتخابية: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي الحملة أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
  • فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
  • القائمة المترشحة: القائمة المترشحة في الانتخابات البلدية أو الجهوية.
  • اتصال سمعي وبصري: كل عملية وضع على ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفما كانت طريقة تقديمها.
  • بث: تغطية منطقة جغرافية بالبرامج الإذاعية والتلفزية.
  • برنامج: مجموعة صور أو أصوات أو الاثنين معا تشكل وحدة في إطار البرمجة التي تركزها منشأة اتصال سمعي بصري بوسائلها الخاصة.
  • وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث وفق التشريع الجاري به العمل.
  • الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويــق التجاري، موجهــة للعمـوم، وتهــدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياســــــي، بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــل الإعـــــــــلام السمعيّـــــة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
  • سبر الآراء: هو تحقيق إحصائي يهدف إلى عرض مؤشرات كمية في فترة زمنية محددة تتعلق بآراء أو نوايا أو سلوك المجتمع من خلال استجواب عينة.
  • الإنصاف: هو المعيار المعتمد لنفاذ القائمات المترشحة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية انطلاقا من قاعدة التناسب بين عدد القائمات المترشحة على المستوى الوطني أو الجهوي ونسبة الحضور الزمني في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
  • التناسب على المستوى الوطني: هو قاعدة التوازن بين نسبة نفاذ القائمات المترشحة لوسائل الإعلام على أساس نسبة عددها في الدوائر الانتخابية أو على مستوى كامل تراب الجمهورية.
  • التناسب على المستوى الجهوي: هو قاعدة التوازن بين نسبة نفاذ القائمات المترشحة لوسائل الإعلام الجهوية والمحلية على أساس نسبة عددها في الدوائر المعنية
  • الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخب.
  • الثلب: هو كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.

الباب الثاني – قواعد التغطية الإعلامية أثناء الحملة الانتخابية

القسم الأول – القواعد العامة

الفصل 3 – تتمتّع وسائل الإعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها للحملة الانتخابية مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد.

الفصل 4 – تخضع وسائل الإعلام السمعي والبصري في تغطيتها للحملة الانتخابية للضوابط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولأحكام هذا القرار وللأحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها أثناء الحملة الانتخابية، ولكراسات الشروط الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 5 – تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وتمتنع عن بث كل خطاب فيه حثّ على العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الجهة أو أي أساس آخر، وكل ما من شأنه أن يمس من قيم الدولة المدنية الديمقراطية الواردة في الدستور.

الفصل 6 – تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات القائمات المترشّحة بعدم تحريف معناها العام.

ويمنع عليها عند نشر البرامج الإذاعية والتلفزية للحملة على مواقعها الالكترونية أو على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها أن تقوم بإعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها بما يمس من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميله مضموناً مغايراً أو يخل بمبدأي الحياد والإنصاف.

الفصل 7 – تلتزم المنشآت الإعلامية بمختلف أصنافها بتأمين تغطية الحملة الانتخابية من خلال صحفيين لهم قدر من الحرفية والتجربة وإلمام بالقوانين والتراتيب المنطبقة على العملية الانتخابية كما تلتزم بتأمين نشرات إخبارية وفق ما تسمح به إمكانياتها التقنية والمالية ومواردها البشرية.

وعلى الصحفي أيا كان صنف المنشأة التي يشتغل بها الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية وتغليب حق الناخب في تغطية متوازنة وذات مصداقية للحملة وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز.

الفصل 8 – يجب على وسائل الإعلام السمعي والبصري أن تمكّن كل قائمة مترشّحة تعرّض أحد أفرادها للثلب من حق الرد في وسيلة الإعلام المعنية ومن التصحيح إن وردت في شأنها معطيات خاطئة، بطلب من المعني بالأمر، وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب.

الفصل 9 – لممارسة حق الرد بسبب الثلب، يتعين أن يكون قد ترتب عن المعلومة أو الخبر نيل من شرف المترشح أو سمعته أو كرامته أو عرضه.

لا يجوز أن يتضمّن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف الشخص أو سمعته.

الفصل 10 – يجب أن تكون البرامج المخصصة للحملة الانتخابية مسبوقة بإشارة سمعية أو بصريّة خاصّة تعلن عن كونها تندرج ضمن التغطية الإعلامية للحملة، كما يشار إلى ذلك صراحة خلال البث.

الفصل 11 – تلتزم المنشآت الإعلامية بعدم الخلط بين البرامج والمجلات الإخبارية المتعلقة بتغطية الحملة والبرامج الترفيهية.

الفصل 12 – تلتزم المنشآت الإعلامية بمراعاة ضوابط الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي وعدم الإعلان عن نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع قبل إغلاق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الفصل 13 – يتعين على المنشآت الإعلامية المعنية، عند الإعلان عن نتائج سبر الآراء بعد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية، الإشارة إلى ما يلي:

  • أن النتائج المعروضة لا تعكس النتائج النهائية للتصويت.
  • الإعلان عن اسم الهيكل الذي أعد عملية السبر، والمنهجية المعتمدة، وتفاصيل العينة، ونسبة الخطأ، والجهة أو الشخص أو الحزب الذي أُنجز السبر بطلب منه.

الفصل 14 – يحجر على المنشآت الإعلامية الإعلان عن النتائج الأولية أو النهائية للانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 15 – تُعد وسائل الإعلام السمعي والبصري قبل انطلاق الحملة الانتخابية مخططا تفصيليا تحدده بالتشاور مع هيئاتها التحريرية يراعى فيه ضوابط الحملة وفقا لمقتضيات هذا القرار. ولوسائل الإعلام الحق في تحديد عدد ونوعية البرامج المخصصة للحملة ضمن المخطط.

وينطبق هذا المخطط على البرامج الإذاعية والتلفزية لوسائل الإعلام السمعي والبصري وعلى مواقعها الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.

الفصل 16 – تلتزم المنشآت الإعلامية بتسليم المخطّط التفصيلي فور المصادقة عليه وقبل بداية الحملة الانتخابية بسبعة أيام على الأقل للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبنشره على المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام السمعي والبصري.

الفصل 17 – تلتزم منشآت الإعلام السمعية والبصرية بتعيين منسّق يكون المخاطب المباشر في علاقة بجميع الأطراف المعنيّة خلال الحملة الانتخابية، للمساعدة على تذليل الصعوبات وحل الإشكالات التي يمكن أن تطرأ بمناسبة التغطية.

القسم الثاني – النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري

الفصل 18 – تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خلال الحملة حق النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري بالنسبة إلى جميع القائمات المترشحة على أساس قاعدة الإنصاف، مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون الانتخابي.

الفصل 19 – تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري خلال الحملة باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس قاعدة الإنصاف بين جميع القائمات المترشّحة وضمان التنوع من خلال حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية. ويكون ذلك بتوفير تغطية منصفة للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشّحة وفق المعايير التالية:

الأصناف

القائمات

نسبة التغطية

توزيع النسب في كل صنف

الصنف 1

القائمات المستقلة

36 %

توزع بالتساوي على القائمات المستقلة

الصنف 2

من 300 إلى 350

25 %

توزع على القائمات بالتساوي

الصنف 3

من 50 إلى 299

15 %

أكثر من 100 قائمة يتحصل على 7 %

أقل من 100 قائمة يتحصل على 4 %

الصنف 4

من 30 إلى 49

13 %

أكثر من 40 قائمة يتحصل على 3 %

أقل من 40 قائمة يتحصل على 2 %

الصنف 5

من 29 إلى 5

6 %

أكثر من 10 قائمات يتحصل على 1.5 %

أقل من 10 قائمات يتحصل على 1 %

الصنف 6

أقل من 5

5 %

توزع بالتساوي بين القائمات

تصدر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مذكرة تفسيرية في كيفية توزيع زمن التغطية في وسائل الإعلام السمعي والبصري حسب عدد القائمات المترشحة في الدوائر البلدية[1].

تلتزم كافة القنوات التلفزية والإذاعية التي تبث على المستوى الوطني بتحقيق الإنصاف باعتماد التناسب على المستوى الوطني، كما تلتزم القنوات الجهوية بتحقيق الإنصاف باعتماد التناسب على المستوى الجغرافي المشمول بمجال بث هذه القنوات المحدد في اتفاقيات الإجازة.

وإذا اقتصرت التغطية الإعلامية لبرنامج أو جزء منه على دائرة انتخابية محددة أو أكثر، يتم اعتماد التناسب بالنسبة إلى الدائرة أو الدوائر الانتخابية المعنية.

الفصل 20 – تسهر المنشآت الإعلامية على التعريف بالقائمات المترشحة والتي لا تندرج ضمن التصنيف الأدنى الوارد في هذا القرار (صنف 5).

الفصل 21 – تحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة كل تغطية للقائمة المترشحة:

  • تمّ التعبير فيها من عضو القائمة المترشحة بصفته تلك، أو أي صفة أخرى،
  • تعلقت بمواضيع الحملة أو أي موضوع آخر،
  • تمّت في البرامج المتعلقة بالحملة أو في غيرها. ويستثنى من ذلك ما يقتضيه حق الرد أو التصحيح.

الفصل 22 – تعمل وسائل الإعلام السمعي والبصري على تمكين القائمات المترشحة من ظروف بث وإنتاج متماثلة.

الفصل 23 – تلتزم المنشآت الإعلامية بعدم دعوة المترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية.

الفصل 24 – تعمل وسائل الإعلام السمعي والبصري على مراعاة مبدأ التناصف في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة للانتخابات البلدية طيلة الفترة الانتخابية.

الفصل 25 – تعمل وسائل الإعلام السمعية والبصرية على تشريك الشباب في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة للحملة وفي مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.

الفصل 26 – تعمل وسائل الإعلام السمعية والبصرية على تيسير نفاذ المترشحين من ذوي الإعاقة إلى البرامج المخصصة للحملة الانتخابية بالوسائل الملائمة.

القسم الثالث – الدعاية الانتخابية غير المباشرة

الفصل 27 – يمنع خلال الحملة بث كل خطاب رسمي أو تدخل إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس نواب الشعب أو المجالس الجهوية أو البلدية أو النيابات الخصوصية أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة القصوى وما تستدعيه المصلحة العامة، على ألا تتضمّن التدخلات دعاية انتخابية.

ويعتبر ضرورة قصوى كل حدث وطني غير متكرر أو طرأ في ظروف استثنائية يستوجب لأهميته تغطية إعلامية خاصّة.

الفصل 28 – تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بمنع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها، سواء بالصورة أو بالصوت، ببرامجها الإذاعية والتلفزية خلال الحملة الانتخابية، وذلك في غير المساحات المخصّصة للقائمات المترشحة.

كما تلتزم بعدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاما تحريريّة والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة.

القسم الرابع – في التزامات المنشآت السمعية البصرية العمومية

الفصل 29 – تلتزم المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية العمومية بصفتها مرفقا عموميا بتسخير إمكانياتها لضمان تغطية شاملة للانتخابات البلدية. وعليها تخصيص جزء من برمجتها قبل بداية الحملة الانتخابية لإنارة الناخبين وتبيان أهمية العملية الانتخابية وتمكينهم من المعلومات الدقيقة التي تدعم إرادتهم الحرة في عملية الاختيار.

الفصل 30 – تلتزم المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية العمومية بتيسير نفاذ المترشحين ذوي الإعاقة إلى البرامج المتعلقة بالحملة من خلال توفير التقنيات المناسبة وتعمل على تأمين مواكبة النشرات الإخبارية بلغة الإشارة،

الباب الثالث – أحكام ختامية

الفصل 31 – تراقب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مدى احترام وسائل الإعلام السمعي والبصري مبادئ الإنصاف والتنوع وقواعد أخلاقيات المهنة، وتعد تقريرا دوريا في الغرض يتم نشره للعموم.

الفصل 32 – تتخذ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في صورة معاينتها لإخلال بالمبادئ المذكورة أعلاه، القرارات اللازمة وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل وعلى وسيلة الإعلام السمعي والبصري المعنية تدارك الإخلال المرتكب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

الفصل 33 – كل خرق لهذا القرار يعاقب عليه وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 34 – يصبح هذا القرار نافذا من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تونس في 14 فيفري 2018.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2018-02-14
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2018-02-16

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.