احدث القوانين

>

أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 18 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على العدد النهائي للقائمات المترشحة في مختلف الدوائر البلدية للجمهورية التونسية إثر انتهاء آجال الطعون وبهدف ضمان تغطية إعلامية سمعية وبصرية منصفة ومتناسبة مع عدد القائمات المترشحة في مختلف الدوائر الانتخابية،

وبعد التداول قرّرا تنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وفق ما يلي:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القرار المشترك وتعوّض كما يلي:

الفصل 19 فقرة 2 (جديدة) –

الأصناف

القائمات

نسبة التغطية

توزيع النسب في كل صنف

الصنف 1

القائمات المستقلة

36 %

توزع بالتساوي على القائمات المستقلة

الصنف 2

من 300 إلى 350

25 %

توزع على القائمات بالتساوي

الصنف 3

من 50 إلى 299

15 %

أكثر من 100 قائمة يتحصل على 7 %

أقل من 100 قائمة يتحصل على 4 %

الصنف 4

من 30 إلى 49

13 %

أكثر من 40 قائمة يتحصل على 3 %

أقل من 40 قائمة يتحصل على 2 %

الصنف 5

من 29 إلى 5

6 %

أكثر من 10 قائمات يتحصل على 1.5 %

أقل من 10 قائمات يتحصل على 1 %

الصنف 6

أقل من 5

5 %

توزع بالتساوي بين القائمات

تصدر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مذكرة تفسيرية في كيفية توزيع زمن التغطية في وسائل الإعلام السمعي والبصري حسب عدد القائمات المترشحة في الدوائر البلدية.

الفصل 2 – يصبح هذا التنقيح نافذا من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تونس في 18 أفريل 2018.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2018-04-18
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2018-04-20

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.