احدث القوانين

>

2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

قرار مؤرخ في 29 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الفصلين 141 و142 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2013 على تنقيح وإتمام نظامه الداخلي على النحو الآتي نصه :

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفصل 36 والفصل 79 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 106 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 36 (جديد) – يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه أسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني ينعقد اجتماع مكتب المجلس صحيحا بعد ساعة بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف الأعضاء.

ويتخذ مكتب المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 79 (جديد) – يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، أو بطلب من نصف أعضاء المجلس بواسطة عريضة تحدد جدول أعمال الجلسة ومواعيدها تكون ملزمة للرئيس ولأحد نائبيه ولمكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين.

الفصل 106 (الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 جديدة) – بعد استكمال النقاش العام، يفتتح النقاش حول الفصول والتصويت فصلا فصلا. وتقدم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع الدستور إلى مكتب الضبط من قبل خمسة عشر عضوا على الأقل ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل.

كما يمكن تقديم مقترح إضافة فصل واحد في كل باب من قبل ثلاثين عضوا على الأقل.

ويشترط في مقترح التعديل أو الإضافة أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة تحدد الصيغة الجديدة للنص في صورة إقرار المقترح وتبين من سيتناول الكلمة أو من ينوبه عند الاقتضاء.

ويعلن رئيس المجلس عن فتح أجل يوم واحد لتقديم المقترحات في أي نص من نصوص مشروع الدستور.

وتوزع المقترحات على النواب وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس في اليوم الموالي.

يمنح النواب يوما واحدا لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده.

ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم.

وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب المجلس وبحضور المقرر العام للدستور أو أحد مساعديه.

لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.

ولا يمكن التمديد في الآجال المنصوص عليها في الفقرتين السادسة والسابعة.

الفصل 126 (فقرة ثالثة جديدة) – إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، على المكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الإلكتروني للمجلس.

الفصل 2 – تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 89 :

الفصل 89 (فقرة ثالثة جديدة) – تكون الأولوية أثناء مناقشة مشروع الدستور لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى الكلمة بحساب نقطة نظام واحدة في الجلسة لكل كتلة وأربعة نقاط نظام لغير المنتمين، وذلك فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكلام، وعليه أن يبين ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-11-29
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2013-11-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3275 - 3275

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.