بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الفصلين 141 و142 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2013 على تنقيح وإتمام نظامه الداخلي على النحو الآتي نصه :
الفصل الأوّل - تلغى أحكام الفصل 36 والفصل 79 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 106 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 126 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 36 (جديد) - يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه أسبوعيا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني ينعقد اجتماع مكتب المجلس صحيحا بعد ساعة بمن حضر على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف الأعضاء.
ويتخذ مكتب المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 79 (جديد) - يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس، أو بطلب من نصف أعضاء المجلس بواسطة عريضة تحدد جدول أعمال الجلسة ومواعيدها تكون ملزمة للرئيس ولأحد نائبيه ولمكتب المجلس، ويراعى فيها وفي اجتماعات اللجان تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين.
الفصل 106 (الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 جديدة) - بعد استكمال النقاش العام، يفتتح النقاش حول الفصول والتصويت فصلا فصلا. وتقدم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع الدستور إلى مكتب الضبط من قبل خمسة عشر عضوا على الأقل ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل.
كما يمكن تقديم مقترح إضافة فصل واحد في كل باب من قبل ثلاثين عضوا على الأقل.
ويشترط في مقترح التعديل أو الإضافة أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة تحدد الصيغة الجديدة للنص في صورة إقرار المقترح وتبين من سيتناول الكلمة أو من ينوبه عند الاقتضاء.
ويعلن رئيس المجلس عن فتح أجل يوم واحد لتقديم المقترحات في أي نص من نصوص مشروع الدستور.
وتوزع المقترحات على النواب وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس في اليوم الموالي.
يمنح النواب يوما واحدا لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده.
ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم.
وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب المجلس وبحضور المقرر العام للدستور أو أحد مساعديه.
لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.
ولا يمكن التمديد في الآجال المنصوص عليها في الفقرتين السادسة والسابعة.
الفصل 126 (فقرة ثالثة جديدة) - إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر، على المكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الإلكتروني للمجلس.
الفصل 2 - تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 89 :
الفصل 89 (فقرة ثالثة جديدة) - تكون الأولوية أثناء مناقشة مشروع الدستور لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى الكلمة بحساب نقطة نظام واحدة في الجلسة لكل كتلة وأربعة نقاط نظام لغير المنتمين، وذلك فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكلام، وعليه أن يبين ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.