احدث القوانين

>

2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

قرار مؤرخ في 14 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الفصلين 141 و142 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 جانفي 2014 على تنقيح وإتمام نظامه الداخلي على النحو الآتي نصّه :

فصل وحيد – تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 41 وفصل 106 مكرر إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي نصها الآتي :

الفصل 41 (فقرة ثالثة جديـدة) – يخول استثنائيا لرئيس المجلس الوطني التأسيسي إحداث لجنة يرأسها تسمى لجنة التوافقات حول مشروع الدستور تكون غير خاضعة في تركيبتها وسير عملها إلى أحكام العنوان الرابع المتعلق باللجان.

الفصل 106 مكرر – تتولى لجنة التوافقات حول مشروع الدستور المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 41 النظر في المسائل الخلافية بخصوص أحكام مشروع الدستور واقتراح التعديلات أو الفصول الإضافية الضرورية بتوافق أعضائها.

تكون مقترحات التعديل أو الفصول الإضافية المقدمة من لجنة التوافقات حول مشروع الدستور ملزمة للكتل بمختلف تياراتها السياسية وللمجموعات الممثلة بها. ولا يجوز للملتزمين بالتوافقات المذكورة تقديم مقترحات تعديل أو فصول إضافية بخصوص المضامين التي التزمت بتوافقات في شأنها.

تقدم مقترحات التعديل أو الفصول الإضافية الصادرة عن لجنة التوافقات حول مشروع الدستور قبل الشروع في مناقشة الدستور فصلا فصلا طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 106 في شكل مقترحات تعديل أو فصول إضافية تنشر على الموقع الالكتروني للمجلس.

تدعى لجنة التوافقات حول مشروع الدستور خلال مرحلة مناقشة الجلسة العامة لفصول مشروع الدستور إلى تقديم مقترحات تعديل أو فصول إضافية بتوافق أعضائها للفصول والمسائل الدستورية موضوع خلاف والمثبتة في قائمة حصرية تم ضبطها في جلسة 18 جويلية 2013.

تحال مقترحات التعديل أو الفصول الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة بشكل استثنائي إلى المقرر العام للدستور ومساعديه لعرضها على الجلسة العامة.

تسري هذه الأحكام من تاريخ إحداث هذه اللجنة.

تونس في 14 جانفي 2014

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-01-14
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:100 - 100

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.