احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

قانون عدد 81 لسنة 1990 مؤرخ في 7 أوت 1990 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل الثالث من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 3(جديد) – لا يمكن أن يكون السقوط الناتج عن الجرح منسوبا إلى الخدمة إلا إذا:

  1. كان الحادث المتسبب فيه قد وقع في زمان ومكان الخدمة أو في أي مكان آخر يكون التواجد فيه مبررا بحكم ضرورات الخدمة.

وتعتبر بمثابة زمان ومكان الخدمة أو بحكم ضرورات الخدمة وبشرط أن لا يقع تغيير لغاية شخصية في المسار الطبيعي للمسلك المتبع أو تمديد في المدة اللازمة لاجتيازه:

̶ المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا للالتحاق بمركز العمل أو مكان السكنى.

̶ المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا بمناسبة إجازة الراحة أو رخصة قانونية في الخروج أو عند نهايتها.

أو كانت بين الحادث المذكور والخدمة علاقة سببية مباشرة بحيث يمكن اعتباره قد حصل بسبب أو بمناسبة القيام بالخدمة.

على أن السقوط قد حصل بسبب خطأ المتضرر أثناء القيام بالخدمة يعزى إلى الخدمة إذا ما تعذر اعتبار الفعل المكون لعنصر الخطأ منفصلا عنها.

وفيما يتعلق بالسقوط الناتج عن مرض، وبخصوص إمكانية اعتباره مسندا إلى الخدمة، تقع مراعاة الظروف التي حفت به عند القيام بالخدمة والأتعاب والأخطار التي تسببت فيها الخدمة وكذلك نوع السقوط من الناحية الطبية.

تونس في 7 أوت 1990

صنف النص:قانون
عدد النص:81
تاريخ النص:1990-08-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1990-08-10

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.