احدث القوانين

>

قانون عدد 76 لسنة 1985 مؤرخ في 4 أوت 1985 يتعلق بتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغي الفصل 63 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 63 (جديد) – يمنح العلاج المجاني للعسكريين المباشرين ولأزواجهم وأولادهم الذين هم في كفالتهم وعلى نفقتهم ويمتد الحق في العلاج المجاني لأولادهم الذين يزاولون تعليمهم بالمعاهد العليا إلى غاية سن الخمسة والعشرين سنة والذين لا يزاولون على نفقتهم ويمكن عيادتهم عند الضرورة في منازلهم من طرف الطبيب المعين من إدارة الصحة العسكرية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر صفاقس في 4 أوت 1985.

صنف النص:قانون
عدد النص:76
تاريخ النص:1985-08-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:1985-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:999 - 999

التنقيحات الأخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.