احدث القوانين

>

قانون عدد 25 لسنة 1980 مؤرخ في 23 ماي 1980 يتعلق بتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغي الفصل 39 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعسكريين وعوض بالأحكام الآتية :

الفصل 39 (جديد) – بقطع النظر عن أحكام القانون الأساسي المتعلقة بالتسميات والترقيات يمكن التسمية أو الترقية ولو بعد الوفاة الى رتبة أعلى مباشرة للمكافأة عن القيام بعمل حربي هام أو عمل بطولي رائع لصالح الدفاع عن الوطن أو لحفظ أمنه.

كما يمكن الترقية الى رتبتين بالنسبة لضابط الصف ورجال الفرقة ويجب أن يراعى بالنسبة لهذه الترقيات الاستثنائية شرط الكفاءة التي تؤهل المترشح للقيام بالمسؤوليات الخاصة بالرتبة الجديدة.

الفصل 2 – يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من 27 جانفي 1980.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بقصر قرطاج في 23 ماي 1980.

صنف النص:قانون
عدد النص:25
تاريخ النص:1980-05-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:1980-05-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1472 - 1472

التنقيحات الأخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.