احدث القوانين

>

قانون عدد 82 لسنة 1987 مؤرخ في 31 ديسمبر 1987 يتعلق بتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين

باسم الشعب ،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل الرابع من القانون عـ20ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد) – تتفرع رتب الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش المباشر كما يلي:

1- الضباط:

‌أ- ضباط قادة:

– فريق أول.

– فريق.

– أمير لواء

‌ب- ضباط سامون:

– عميد.

– عقيد.

– مقدم.

– رائد.

‌ج- ضباط أعوان:

– ملازم أول.

– ملازم.

– مرشح (وهاته الرتبة خاصة بالتلامذة الضباط).

2- ضباط الصف:

– وكيل أعلى.

– وكيل أول.

– وكيل.

– وكيل مساعد (وهاته الرتبة خاصة بجيش البحر).

– عريف أول.

– عريف.

3- الجنود:

– رقيب أول.

– رقيب.

– جندي أول.

– جندي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 ديسمبر 1987.

صنف النص:قانون
عدد النص:82
تاريخ النص:1987-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:1987-12-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1628 - 1628

التنقيحات الأخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.