احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 11 لسنة 2002 مؤرخ في 4 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأخيرة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديــد) – تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية.

الفصل 33 (فقرة أخيــرة جديــدة) – ويتم في إطار دعوى تجاوز السلطة تمثيل الدولة من قبل الوزراء المعنيين ومن قبل الوزير الأول بالنسبة للدعوى المتعلقة بالأوامر، كما يتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل رؤسائها. ويمكن لجميع هذه السلطات الإدارية تفويض من يمثلها في الغرض طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصول 19 و21 و35 و59 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الأحكام التالية:

الفصل 19 فقرة أخيــرة

– ابتدائيا في دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية. وتخضع هذه الدعاوى إلى نفس الآجال والإجراءات والقواعد المنطبقة لدى الدوائر الابتدائية، غير أن المطلب المسبق يكون وجوبيا. ولا يمكن للدعاوى المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية المنقحة لنصوص قانونية سابقة والصادرة بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية أن تستند إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون.

الفصل 21 فقرة أخيــرة – وتنظر استئنافيا في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في مادة تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية. ويخضع الاستئناف إلى نفس الآجال والإجراءات والقواعد المنطبقة لدى الدوائر الاستئنافية.

الفصل 35 فقرة أخيــرة – وتقدم دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى التعقيب.

الفصل 59 فقرة قبل أخيــرة – ويرفع الاستئناف المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 21 من هذا القانون لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب ويسلم له وصل في ذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 فيفري 2002.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:11
تاريخ النص:2002-02-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2002-02-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:252 - 252

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.