احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون أساسي عدد 66 لسنة 1991 مؤرخ في 2 أوت 1991 يتعلق بإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيــد – أضيف إلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فصل 13 مكــرر هذا نصه.

الفصل 13 مكـــرر – يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات لجنة المنافسة المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار أمام المحكمة الإدارية وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بقرار اللجنة ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ القرارات وتتولى المحكمة في هذه الحالة البت نهائيا في الموضوع.

وعلى الطاعن بالتعقيب تقديم مستندات الطعن إلى كتابة المحكمة الإدارية بعد تبليغ نسخة منها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الاقتصاد الوطني وذلك في أجل شهرين من تقديم مطلب الطعن بالتعقيب.

ويمكن للمعقب في نفس الأجل المذكور بالفقرة السابقة أن يطلب من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الإذن بتوقيف تنفيذ قرار لجنة المنافسة.

وللرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يأذن بتوقيف التنفيذ في حالة ما إذا كان قرار اللجنة من شأنه أن يتسبب في نتائج مشطة أو يستحيل تداركها.

وفي صورة الإذن بتوقيف تنفيذ قرار اللجنة فإنه على المحكمة الإدارية البت في أصل القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الإذن بتوقيف التنفيذ.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تــونس في 2 أوت 1991.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:66
تاريخ النص:1991-08-02
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:1991-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1416 - 1416

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.