احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغي الفصلان 2 و11 والعنوان الثاني والثالث والرابع من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعوضت بالأحكام التالية.

الفصل 2 (جديــد) – تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بنص خاص.

الفصل 11 (جديــد) – تنظر المحكمة الإدارية تعقيبيا في:

– الطعن الموجه ضد الأحكام النهائية المتعلقة بتوظيف الأداءات والمعاليم الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وكذلك الأحكام النهائية المتعلقة باسترجاع تلك الأداءات والمعاليم.

– الطعن الموجه ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية.

العنــــوان الثــاني – تركيــب المحكمــة الإداريــة

الفصل 14 (جديــد) – تتركب المحكمة الإدارية من أعضاء مترتبين كما يلي:

– الرئيس الأول.

– رؤساء الدوائــر الاستئنافية والاستشارية.

– مندوبو الدولة العامون.

– رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية.

– مندوبو الدولة.

– المستشــارون.

– المستشــارون فوق العــادة.

– المستشــارون المساعدون.

يتولى الرئيس الأول تعيين أعضاء المحكمة بمختلف الهيئات القضائية والاستشارية.

ويعد في بداية كل سنة قضائية قائمة اسمية في الأعضاء المكلفين بأعمال التحقيق أو بأعمال القضاء أو بكليهما بالهيئات المذكورة.

ولا يكلف المستشارون المساعدون المتربصون بأعمال القضاء إلا في حالة تعذر انعقاد جلسة المرافعة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.

ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الدوائر الاستئنافية ورؤساء الدوائر الاستشارية لنيابته عند حصول مانع.

العنــــوان الثــالث – تنظيــــم المحكمـــة الإداريـــة

الفصل 15 (جديــد) – تجتمع المحكمة الإدارية وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي بواسطة:

– الجلسة العامة القضائية.

– الدوائر الاستئنافية.

– الدوائر الاستشارية.

– الدوائر الابتدائية.

وتجري مداولاتها في نطاق مرجع نظرها الاستشاري بواسطة:

– الجلسة العامة الاستشارية.

– الدوائر الاستشارية.

يحدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية بمقتضى أمر.

ويمكن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر وذلك للنظر في حدود الاختصاص الحكمي المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون في القضايا المرفوعة ضد السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة، وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لها باعتبار موقع العقار. ويباشر رئيس الدائرة في هذه الحالة المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون كما يكلف الرئيس الأول من بين متصرفي المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام للمحكمة الإدارية في مستوى الدائرة المذكورة.

البــاب الأول – مرجــــع النظــر القضـــائــي للمحكمــة الإداريـــة

القســم الأول – الدوائـــر الابتدائيــة

الفصل 16 (جديــد) – تتركب كل دائرة ابتدائية من رئيس وعضوين يعينان من بين المستشارين عند الاقتضاء.

ويتولى مندوب الدولة بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه في القضية من الناحية الواقعية والقانونية.

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع لأحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين المساعدين من نفس الدائرة وعند التعذر من إحدى الدوائر الابتدائية الأخرى. وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة ابتدائية أخرى بتكليف من الرئيس الأول أو من نائبه عند حصول مانع له.

ويمكن للرئيس الأول عند الاقتضاء أن يأذن لإحدى الدوائر الابتدائية بعقد جلسات دورية بمقرات المحاكم التابعة لجهاز القضاء العدلي للبت في القضايا المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 17 (جديــد) – تختص الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في:

– دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية.

– الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة. كما تنظر في جميع الدعاوى ذات الصبغة الإدارية باستثناء ما اسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص.

القســـم الثــاني – الدوائــــر الاستئنــافيــة

الفصل 18 (جديــد) – تتركب كل دائرة استئنافية من رئيس وعضوين يعينان من بين المستشارين أو المستشارين المساعدين عند الاقتضاء.

ويتولى مندوب الدولة بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه في القضية من الناحية الواقعية والقانونية.

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع لأحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين من نفس الدائرة أو دائرة استئنافية أخرى عند الاقتضاء. وعند التعذر يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين المساعدين.

وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة استئنافية أخرى أو أقدم مستشار بالدائرة عند الاقتضاء. وفي كلتا الحالتين بتكليف من الرئيس الأول.

ويشترط في كل الحالات ألاّ يكون عضو الدائرة الاستئنافية قد سبق له النظر في القضية ابتدائيا.

الفصل 19 (جديــد) – تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر:

– في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية.

– في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم العدلية في المادة الإدارية في نطاق اختصاص مسند إلى تلك المحاكم بقانون خاص وذلك ما لم ينص القانون المذكور صراحة على اختصاص المحاكم العدلية بالنظر استئنافيا في تلك الأحكام.

– في استئناف الأذون والأحكام الاستعجالية الصادرة في المادة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.

القســـم الثــالث – الجلســة العــامـــة القضــائية

الفصل 20 (جديــد) – تتركب الجلسة العامة من:

– الرئيــس الأول.

– رؤســاء الدوائــر الاستئنافية والاستشارية على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يكون من بينهم عند التئام الجلسة وبحسب القضية المعروضة رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ويعهد الرئيس الأول بملفات القضايا المرفوعة للجلسة العامة إلى احد المستشارين لاستيفاء الإجراءات المستوجبة وإعداد تقرير ومشروع قرار.

ويتولى مندوب الدولة العام بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه القانوني في القضية.

وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وبرئاسته ويعوض وكيل الرئيس الأول هذا الأخير في صورة حصول مانع له. ويتولى أقدم رؤساء الدوائر رئاسة الجلسة في صورة حصول مانع لهذا الأخير.

ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وعند تعذر اكتمال النصاب يقرر رئيس الجلسة تأخير المرافعة لجلسة قادمة.

وتجرى مداولات الجلسة العامة بمشاركة نفس الأعضاء الذين حضروا جلسة المرافعة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

ويشارك المقرر في المفاوضة برأي استشاري.

الفصل 21 (جديــد) – تنظر الجلسة العامة تعقيبيا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون.

وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية في مادة تجاوز السلطة والتي تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر الاستئنافية.

وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتضى حكم بالتخلي صادر عن الدائرة الاستئنافية المعنية أو بقرار معلل يتخذه الرئيس الأول قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة المرافعة لدى الدائرة الاستئنافية المنشورة لديها.

القســم الــرابع – مندوبــــو الدولــة العــامــون ومندوبــــو الدولــة

الفصل 22 (جديــد) – مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة مكلفون بالدفاع عن المصلحة العامة.

يتعهد مندوب الدولة العام بالقضايا الراجعة بالنظر للجلسة العامة والدوائر الاستئنافية ويتعهد مندوب الدولة بالقضايا الراجعة بالنظر للدوائر الابتدائية.

ويحرر مندوب الدولة العام ومندوب الدولة ملحوظات بشأن القضايا المحالة إليه تتضمن رأيه من الناحيتين الواقعية والقانونية.

ويخضع مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة للسلطة المباشرة للرئيس الأول.

البــاب الثــاني – مرجــــع النظـــر الاستشـــاري للمحكمــة الإداريـــة

القســم الأول – الأقســــام والدوائــــر الاستشــاريــة

الفصل 23 (جديــد) – تشتمل المحكمة الإدارية على دائرة استشارية أو أكثر وتتركب كل دائرة استشارية من:

– رئيس الدائرة.

– رؤساء الأقسام الاستشارية.

– عضوين أو أكثر يقع تعيينهم من بين المستشارين والمستشارين فوق العادة والمستشارين المساعدين.

وتتركب الدائرة الاستشارية في الحالات المستعجلة وأثناء العطلة القضائية من رئيسها أو من ينوبه من بين رؤساء الدوائر الاستئنافية أو الاستشارية وعضوين يعينان من بين المستشارين فوق العادة أو المستشارين المساعدين.

الفصل 24 (جديــد) – يعرض الرئيس الأول ملف الاستشارة المطلوبة من المحكمة على رئيس الدائرة الاستشارية الذي يحيله إلى قسم استشاري متركب من رئيس وأعضاء معينين من بين المستشارين والمستشارين فوق العادة والمستشارين المساعدين.

الفصل 25 (جديــد) – يتولى رئيس القسم تكليف مقرر لدراسة الاستشارة وإعداد مشروع رأي بشأنها تقع إحالته على رئيس الدائرة بعد النظر فيه من طرف رئيس القسم.

ويمكن بعد موافقة رئيس القسم أن يبلغ رئيس الدائرة الرأي مباشرة إلى الرئيس الأول إذا تبين أن موضوع الاستشارة لا يستدعي عقد جلسة للدائرة بشأنه.

الفصل 26 (جديــد) – تتداول الدائرة في شأن مشاريع الآراء وتصادق عليها قبل إحالتها إلى الرئيس الأول.

ولا يكتمل نصاب الدائرة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة ينوبه احد رؤساء الدوائر الاستئنافية أو الاستشارية بتكليف من الرئيس الأول وتبدي رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

يمكن سماع ممثلي الإدارة عند دراسة الملفات الاستشارية كما يمكن للرئيس الأول عرض موضوع الاستشارة على احد مندوبي الدولة العامين ليبدي رأيه في شأنها. ويشارك المقرر في مداولات الدائرة برأي استشاري.

القســم الثــاني – الجلســة العــامــة الاستشــــارية

الفصل 27 (جديــد) – تتركب الجلسة العامة الاستشارية من:

– الرئيــس الأول.

– رؤســاء الأقســام الاستشــارية.

وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وبرئاسته.

ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتبدي رأيها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

الفصل 28 (جديــد) – تتداول الجلسة العامة بشأن المشاريع المصادق عليها من الدائرة الاستشارية والمحالة عليها من الرئيس الأول كلما كانت متعلقة باستشارات تقتضي الخوض في مسائل قانونية جوهرية.

ويتولى الرئيس الأول إحالة الآراء المصادق عليها من الدائرة الاستشارية والجلسة العامة الاستشارية إلى الجهة صاحبة الاستشارة.

البــاب الثــالث – الكتــابـة العـــامــة

الفصل 29 (جديــد)- يكلف بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية كاتب عام تقع تسميته بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول.

ويتولى الكاتب العام للمحكمة الإدارية:

– مساعدة الرئيس الأول في التسيير الداخلي لإدارة المحكمة الإدارية.

– الإشراف على كتابة المحكمة وخاصة فيما يتعلق بمسك الدفاتر وترسيم القضايا وتضمين المراسلات والسهر على تنفيذ ما اتخذ من إجراءات بغرض التحقيق.

العنــوان الــرابــع – الإجــــراءات لــدى المحكمــة الإداريـــة

البــاب الأول – أحكــــام عـــامــة

الفصل 30 (جديــد) – ينتفع المعوزون بالإعانة القضائية عند تقديم الدعاوى حسب الإجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل.

الفصل 31 (جديــد) – ترفع الدعوى اثر ترسيمها لدى كتابة المحكمة إلى الهيئة القضائية المختصة التي هي ملزمة بالنظر فيها إلا في حالة تخلي صاحبها أو في حالة ختم القضية لعدم وجود ما يستوجب النظر فيها.

الفصل 32 (جديــد) – يمكن للمدعي أن يتخلى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعدوله عن طالباته ولا يقبل إلا التخلي الصريح.

ويجوز له طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه رفع دعواه من جديد مع مراعاة شرط القيام.

الفصل 33 (جديــد) – تعفى من مساعدة المحامي المصالح الإدارية التي يمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة كما تعفى من ذلك وزارة المالية، في مادة النزاعات الجبائية، أمام مختلف الهيئات القضائية للمحكمة الإدارية.

ويتم في إطار دعوى تجاوز السلطة تمثيل الدولة من قبل الوزراء المعنيين بالأمر، كما يتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل رؤسائها. ويمكن لجميع هذه السلطات الإدارية تفويض من يمثلها في الغرض، طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 34 (جديــد) – تعين الهيئة القضائية المعنية في حكمها الطرف أو الأطراف الذين يتحملون المصاريف المقررة قانونا. ويمكن أن تحمل المصاريف على الدولة.

كما يمكن للهيئة القضائية أن توزع المصاريف على الأطراف أو أن تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع.

البــاب الثــاني – الإجــــراءات لــدى الــدوائــر الابتــدائيــة

القســم الأول – تقديــــم العــرائـــض

الفصل 35 (جديــد) – تقدم عريضة الدعوى والمذكرات في الرد ممضاة من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف وتعفى من إنابة المحامي دعوى تجاوز السلطة.

وتكون الدعاوى المعفاة من إنابة المحامي ممضاة من المدعي أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.

الفصل 36 (جديــد) – تحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومقر كل واحد من الأطراف وعلى عرض موجز للوقائع والمستندات والطلبات وتكون مصحوبة بالمؤيدات. وترفق العريضة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة في صورة حصول هذا التوجيه.

القســم الثــاني – آجــــال القيـــام بدعـــوى تجـــاوز السلطـــة

الفصل 37 (جديــد) – ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها أو الإعلام بها.

ويمكن للمعني بالمقرر قبل انقضاء ذلك الأجل أن يقدم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له. وفي هذه الصورة يكون المطلب قاطعا لأجل سريان اجل القيام بالدعوى.

ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون أن تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخول للمعني بالأمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية على أن يتم ذلك في ظرف الشهريين المواليين للأجل المذكور. ويمكن عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل إلى الشهر الموالي لانتهاء الدورة القانونية الأولى الواقعة بعد تقديم المطلب المسبق للسلطة المعنية، وذلك بالنسبة للمقررات التي تكون رهينة انعقاد جلسات تفاوضية دورية.

القســم الثــالث – ترسيــــم الــدعـــاوى

الفصل 38 (جديــد) – تودع عريضة الدعوى ومؤيداتها كل ما يدلي به الأطراف من مذكرات وحجج كتابية لدى كتابة المحكمة الإدارية، غير أنه يمكن أن ترسل الوثائق المشار إليها إلى كتابة المحكمة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويجب أن تصحب عريضة الدعوى والتقارير والوثائق الأخرى المدلى بها من الأطراف بنسخ لا يقل عددها عن عدد الأطراف المشمولين بالقضية تضاف لها نسخة واحدة. فإن لم يقع الإدلاء بهذه النسخ يتولى الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة التنبيه على الطرف المعني للإدلاء بها في ظرف عشرة أيام من تاريخ وصول التنبيه إليه. وإذا بقي التنبيه المتعلق بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة لها بدون نتيجة فإنه يحكم بطرح القضية.

تسجل عريضة الدعوى وبصفة عامة كل ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها أو وصولها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.

القســم الــرابــع – توقيــــف تنفيــــذ المقــررات الإداريـــة

الفصل 39 (جديــد) – لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه غير أنه يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها.

ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.

ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة حسب آجال مختصرة ولا يتوقف البت في المطلب على عدم رد الطرف المقابل في الآجال المحددة له.

الفصل 40 (جديــد) – يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة.

الفصل 41 (جديــد) – توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى الأطراف خلال الأربعة والعشرين ساعة الموالية للتصريح به. وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه. وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

القســم الخــامس – التحقيــــق

الفصل 42 (جديــد) – يرفع الكاتب العام الدعوى فور ترسيمها إلى الرئيس الأول الذي يتولى إحالتها إلى رئيس الدائرة.

ويعين هذا الأخير مستشارا مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية وتقديم تقرير في ذلك.

الفصل 43 (جديــد) – إذا تبين من عريضة الدعوى ومن مؤيداتها أن الحل القانوني الذي تتطلبه القضية واضح وإنها لا تستدعي التحقيق يجوز للمستشار المقرر إحالة ملف القضية مصحوبا بتقريره إلى رئيس الدائرة الذي يحيله إلى الرئيس الأول لتولى الإذن بتعيينها مباشرة في جلسة المرافعة دون سبق عرضها على مندوب الدولة.

الفصل 44 (جديــد) – يتفحص المستشار المقرر الدعوى والمستندات في الدفاع والمذكرات والملاحظات الموجهة إلى المحكمة من قبل الأطراف ويقترح على رئيس الدائرة الإجراءات التي من شأنها أن تنير القضية كالأبحاث والاختبارات والزيارات والتثبتات الإدارية. ولرئيس الدائرة أن يأذن بتلك الإجراءات.

ويتولى الكاتب العام للمحكمة الإدارية توجيه المراسلات المتعلقة بها إلى الأطراف والسهر على تنفيذ عمليات التحقيق.

ويقع الإعلام بالدعوى والمذكرات وغير ذلك من الإجراءات بالطريقة الإدارية وبدون مصاريف.

الفصل 45 (جديــد) – يجب على الجهة الإدارية المدعى عليها وعلى بقية أطراف النزاع إن اقتضى الحال تقديم مذكرات في الدفاع وفي ما يطلب منهم من وثائق في الآجال المحددة.

ويوجه الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة تنبيها إلى الطرف الذي لم يحترم الأجل المحدد له. وإذا لم يقع مراعاة أجل التنبيه فإن التحقيق يتواصل دون أن يتوقف على ما وقع التنبيه بشأنه. ويعتبر عدم رد الإدارة على عريضة الدعوى في مادة تجاوز السلطة بعد انقضاء أجل التنبيه تسليما منها بصحة ما ورد بالدعوى، ما لم يكن بالملف ما يخالفها.

القســم الســادس – الأمــــور العــارضــة ومعطــلات التحقيــق

الفصل 46 (جديــد) – يجوز للمدعي أثناء نشر القضية وقبل إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بطلب جديد في شكل دعوى عارضة تكون وثيقة الصلة بالدعوى الأصلية. ويجب أن يكون المقرر موضوع الدعوى العارضة المقدمة في نطاق دعوى تجاوز السلطة غير معلوم به من طرف المدعي قبل القيام.

كما يجوز للمدعي عليه أثناء نشر القضية وقبل إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بدعوى معارضة في صيغة مطلب يقدم لكتابة المحكمة يرمي إلى الحصول على غرم الضرر الناجم عن القضية أو غير ذلك من المطالب التي لها صلة بالدعوى الأصلية. ولا تقبل الدعوى المعارضة في نطاق دعوى تجاوز السلطة.

ويحكم في الدعوى العارضة والمعارضة مع الدعوى الأصلية.

الفصل 47 (جديــد) – يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها بمقتضى مطلب يظرف بملف الدعوى يبين فيه أسباب تداخله ويحرر طلباته.

وللمحكمة بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأفراد أن تأمر بإدخال الغير في القضية إذا رأت ذلك مفيدا للفصل في النزاع.

ويتولى الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة إحالة ما يدلي به المتداخل من تقارير ووثائق للأطراف ويمنحهم أجلا للرد عليها.

الفصل 48 (جديــد) – يعطل النظر في القضية بوفاة احد الأطراف أو بفقده أهلية التقاضي أو وفاة نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه وتودع بكتابة المحكمة ما لم يختم التحقيق فيها.

وتستأنف المحكمة التحقيق في القضية بطلب من وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة على أن يتم ذلك في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ إيداع الملف بكتابة المحكمة.

ونفس هذا الحق مخول للطرف المقابل.

وبانتهاء المدة المذكورة يقع التصريح بترك القضية والحكم بتركها لا يسقط الحق في أصل الدعوى.

القســم الســابع – ختــم التحقيـــق والإحـــالة على منــدوب الــدولــة

الفصل 49 (جديــد) – يتولى المستشار المقرر إعداد تقرير في ختم التحقيق في القضية يدوّن به نتائج أعمال التحقيق ومقترحاته يكون مشفوعا بمشروع حكم.

ويتولى رئيس الدائرة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه ملف القضية إحالته إلى الرئيس الأول الذي يحيله إلى مندوب الدولة في نفس الأجل لإعداد ملحوظات كتابية بشأنه تظرف بالملف.

ويمكن للرئيس الأول إذا تبين له من التقرير المحرر في القضية أن الحل القانوني الذي تقتضيه واضح أن يأذن بتعيينها مباشرة بجلسة المرافعة دون سابق عرضها على مندوب الدولة.

ويحدد رئيس الدائرة موعد جلسة المرافعة التي يجب أن تنعقد خلال الشهرين المواليين لإيداع ملحوظات مندوب الدولة.

القســم الثــامن – المــرافعـــة والحكـــم

الفصل 50 (جديــد) – يضبط رئيس الدائرة جدول القضايا المعينة لجلسة المرافعة وتضمن كتابة المحكمة ذلك الجدول بدفتر خاص بالجلسات ثم تتولى إعلام الأطراف بتاريخ انعقاد الجلسة في اجل لا يقل عن واحد وعشرين يوما بداية من تاريخ توجيه الإعلام، وذلك بالطريقة الإدارية المثبتة لبلوغ الاستدعاء.

الفصل 51 (جديــد) – تكون جلسات المرافعة علنية، على أنه يجوز لرئيس الهيئة الحكمية ببادرة منه أو بطلب من أحد أطراف المنازعة، إجراؤها سرا لغاية المحافظة على النظام العام أو السر المهني أو مراعاة للآداب.

وتقع المناداة على القضايا المدرجة بالجدول من طرف رئيس الجلسة والرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة وهو الذي يتولى تسييرها واتخاذ ما يراه صالحا لذلك.

يقرأ المستشار المقرر ملخصا لتقريره ويتولى رئيس الجلسة تمكين الأطراف الحاضرين أو من ينوبهم من إبداء ملاحظاتهم في حدود ما أثاروه وناقشوه في مذكراتهم. ويتلو مندوب الدولة ملحوظاته الكتابية. ويقرر اثر ذلك رئيس الجلسة حجز ملف القضية للمفاوضة ويحدد تاريخ التصريح بالحكم.

ويحق للأطراف الرد على ملحوظات مندوب الدولة على أن يتم الطلب خلال الجلسة ويقع الردّ في أجل يحدده رئيس الجلسة.

الفصل 52 (جديــد) – تجرى المفاوضة سرا بدون أن يحرر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك فيها إلا أعضاء الهيئة الحكمية الذين حضروا المرافعة.

ويساهم المستشار المقرر في المفاوضة وله رأي استشاري. ويمكن لرئيس الجلسة استدعاء مندوب الدولة للمشاركة في المفاوضة برأي استشاري.

وإذا تعذر التفاوض بسبب حصول مانع لأحد أعضاء الهيئة الحكمية تصرف القضية للمرافعة من جديد.

ويصدر الحكم بأغلبية الأصوات بدءا بأقل الأعضاء أقدمية ويدون اثر ذلك منطوق الحكم بمحضر جلسة المرافعة ويمضيه كافة أعضاء الهيئة الحكمية ولا يكتسي منطوق الحكم الصيغة النهائية إلا عند التصريح به في جلسة علنية يحضرها جميع الأعضاء الذين شاركوا في إصداره. وإذا تعذر على أحدهم الحضور بجلسة التصريح بالحكم يتم ذلك بمحضر بقية الأعضاء وبرئاسة رئيس الدائرة وأقدم أعضائها.

الفصل 53 (جديــد) – تصدر الدوائر الابتدائية أحكامها باسم الشعب.

وتشتمل أحكام الدوائر الابتدائية على بيان الدائرة التي أصدرتها وأسماء وصفات ومقرات الأطراف وعلى ملخص لمذكراتهم وعلى الإجراءات والنصوص القانونية التي أسست عليها الدائرة حكمها وعلى ما يفيد الاستماع إلى المستشار المقرر والأطراف ومندوب الدولة كما تشتمل على منطوق الحكم وتاريخ جلسة المرافعة والتصريح بالحكم وأسماء الأعضاء الذين أصدروه وكاتب الجلسة.

وتمضى نسخة الحكم الأصلية من طرف المستشار المقرر ورئيس الهيئة التي أصدرته ويدون منطوق الحكم بدفتر مخصص للغرض وينص محضر جلسات الأحكام على أنه قد وقع العمل بأحكام هذا الفصل وبأحكام الفصول من 49 إلى 52 من هذا القانون.

الفصل 54 (جديــد) – تحفظ نسخة الحكم الأصلية بكتابة المحكمة. ويجوز للأطراف استرجاع ما قدموه من وثائق مقابل وصل على أن تبقى نسخة منها بالملف.

الفصل 55 (جديــد) – تسلم كتابة المحكمة لكل طرف صدر لفائدته حكم نسخة تنفيذية واحدة تكون محلاة بالصيغة التالية “وبناء على ذلك فإن رئيس الدولة يأمر ويأذن الوزير أو الوزراء (مع ذكر الوزارة أو الوزارات المعنية) وكافة السلط الإدارية المعنية بأن ينفذوا هذا الحكم أو القرار كما يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين، إن طلب منهم ذلك فيما يخص طرق التنفيذ التي يمكن إتباعها طبقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية ضد الذوات الخاصة المعنية بالأمر، بأن ينفذوا هذا الحكم أو القرار”.

ولا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل طرف مستفيد من الحكم غير أنه يمكن في صورة تلفها وقبل التنفيذ الحصول على نسخة أخرى بحكم استعجالي يصدره رئيس الدائرة بعد استدعاء الأطراف.

ويمكن أن تسلم نسخ مجردة لكل من يطلبها ويمضي الكاتب العام النسخ المجردة والأصلية كما يختمها بطابع المحكمة. تضاف الدعوى العارضة إلى الأصل لكي يقضي فيها بحكم واحد.

الفصل 56 (جديــد) – تتولى الدائرة بطلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها إصلاح الغلط المادي الواقع في الرسم أو في الحساب أو ما شابه ذلك. ويحكم في إصلاح الغلط بدون سبق مرافعة شفاهية ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسخ المستخرجة منه على الحكم الصادر بالإصلاح.

الفصل 57 (جديــد) – يمكن للدائرة التي صدر غنها الحكم النظر في شرح منطوق حكمها ويتم ذلك بمقتضى مطلب كتابي يقدمه أحد الأطراف لكتابة المحكمة ويحال إلى رئيس الدائرة. ويتم هذا الشرح بحجرة الشورى بدون مرافعة ويقتصر على تفسير منطوق الحكم دون زيادة أو نقص في نصه.

الفصل 58 (جديــد) – تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالأحكام والقرارات بالطريقة الإدارية المثبتة لتاريخ الإعلام.

كما يمكن للأطراف القيام بالإعلام بواسطة عدل التنفيذ.

البــاب الثــالث – الإجــــراءات لــدى الدوائـــر الاستئنــافيـــة

الفصل 59 (جديــد) – يرفع الاستئناف في الحالات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف ويسلم له وصل في ذلك.

وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى الابتدائية موجهة ضدّ المقررات الإدارية المتعلقة بالأنظمة الأساسية لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المقررات الصادرة في مادة الجرايات والحيطة الاجتماعية.

كما تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف المتعلقة بمادة تجاوز السلطة.

ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقّراتهم مع بيان نص الحكم المستأنف وعدده وتاريخه.

ليس لإعفاء المحامي من طرف موكله أي مفعول بالنسبة لخصمه إلا إذا كان مصحوبا بتعيين محام آخر.

الفصل 60 (جديــد) – يجب تقديم مطلب الاستئناف في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الحاصل وفق الطريقة المنصوص عليها بالفصل 58 من هذا القانون.

الفصل 61 (جديــد) – يجب على المستأنف أن يدلي في أجل شهرين من تقديم المطلب بمذكرة في بيان تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف وما يفيد إبلاغ المستأنف ضده بنظير من تلك المذكرة وإلا سقط استئنافه.

الفصل 62 (جديــد) – يقع التحقيق في مطلب الاستئناف طبقا للقواعد المقررة بهذا القانون بخصوص التحقيق في الدعاوى المرفوعة لدى الدوائر الابتدائية.

ويجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم التحقيق في القضية أن يرفع استئنافا عرضيا صريحا بمذكرة كتابية يضمنها أسباب استئنافه. ويبقى الاستئناف العرضي ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.

الفصل 63 (جديــد) – لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفهم. كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف.

ولا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الأطراف أو كان التداخل من شخص له حق الاعتراض على الحكم.

وإذا تعدد المحكوم عليهم أو المحكوم لفائدتهم ورفع الاستئناف من البعض منهم وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية الأطراف في القضية.

الفصل 64 (جديــد) – استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون أو إذا أذن فيها بالنفاذ العاجل. وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن للرئيس الأول بقرار معلل الإذن بإيقاف تنفيذها بطلب من أحد الأطراف.

الفصل 65 (جديــد) – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف.

والدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف إلا إذا كانت الزيادة تخص ملحقات متعلقة بالدعوى الأصلية واستحقت بعد صدور الحكم.

وإذا اقتصر الحكم المستأنف على رفض الدعوى دون الخوض في موضوعها، ورأت الدائرة الاستئنافية عدم وجاهة ذلك فلها أن تحكم بنقضه مع إرجاع القضية إلى قضاة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تتصدّى للبت فيه.

الفصل 66 (جديــد) – تعقد الدوائر الاستئنافية جلساتها وتصدر أحكامها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 49 إلى 57 من هذا القانون.

وتكون أحكامها الصادرة في مادة تجاوز السلطة غير قابلة للتعقيب.

البــاب الــرابــع – الطعــن بالتعقيــب

الفصل 67 (جديــد) – يرفع الطعن بالتعقيب في الصور المنصوص عليها بها القانون لدى الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه. ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقرّاتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.

الفصل 68 (جديــد) – يقدم المعقب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلا سقط طعنه:

– محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام.

– نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه.

– مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة.

– نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده بنظير من تلك المذكرة ومؤيداتها.

الفصل 69 (جديــد) – يتم إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية.

الفصل 70 (جديــد) – لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه.

لا يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان هذا الحكم صادرا على الدولة بدفع مبلغ من المال أو برفع عقل أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها أو إذا كان صادرا بإعدام بعض الوثائق.

الفصل 71 (جديــد) – للرئيس الأول، بصورة استثنائية، وبطلب من الطاعن، أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه لأجل يحدده إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب تداركها.

ويكون الإذن بدون ضمان ما لم يتضمن إلزاما لطالب توقيف التنفيذ تأمين المبلغ المالي المحكوم به، ضمانا للتنفيذ.

الفصل 72 (جديــد) – تقتصر الجلسة العامة إذا ما رفع لديها حكم مطعون فيه على النظر في المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى حاكم الأصل إلا إذا كان المطعن المثار لأول مرة أمام التعقيب متعلقا بالنظام العام أو كان متعلقا بعيب تسرب إلى الحكم المطعون فيه لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على ذلك الحكم.

غير أنه يمكن للجلسة العامة، وبإثارة من الطاعن، أن تراقب الوجود المادي للوقائع التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه وتبحث إن كان حاكم الأصل قد أعطاها وصفا قانونيا صحيحا.

الفصل 73 (جديــد) – تنظر الجلسة العامة في موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتحيل القضية إلى حاكم الأصل ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.

ويمكن للجلسة العامة أن تحيل القضية إلى هيئة قضائية أخرى مساوية في الدرجة مع الهيئة التي أصدرت الحكم الواقع نقضه.

ويتولى أحرص الأطراف إعادة نشر القضية لدى محكمة الإحالة التي تتولى النظر فيها حسب الإجراءات المتبعة لديها.

الفصل 74 (جديــد) – يمكن للجلسة العامة أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر، كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما انعدم موجب لإعادة النظر.

الفصل 75 (جديــد) – إذا خالف حكم محكمة الإحالة ما قررته الجلسة العامة وتم الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع من أجله النقض أو لغير ذلك السبب ورأت الجلسة العامة نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبت في الأصل نهائيا.

الفصل 76 (جديــد) – تعقد الجلسة العامة جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 من هذا القانون على أن يرجح صوت رئيسها في صورة تساوي الأصوات في المفاوضة ولا يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها، عندما تنظر تعقيبيا، سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا.

البــاب الخــامس – مطــالب إعـــادة النظـــر

الفصل 77 (جديــد) – يمكن القيام بمطلب إعادة النظر ضدّ الأحكام النهائية الصادرة حضوريا على معنى هذا القانون عن إحدى هيئات المحكمة وذلك في الحالات التالية:

1) أن كان الحكم موضوع الطعن يعتمد على كتب مزور.

2) أن وقع الحكم على طرف لم يتمكن من الاستظهار في الدعوى ببينة كانت ممنوعة عنه بفعل خصمه.

3) أن صدر الحكم دون احترام مقتضيات هذا القانون المتعلقة بتركيبة الهيئة التي أصدرته أو بإجراءات عقد جلساتها أو بالصيغ الوجوبية في أحكامها.

4) أن صدر الحكم مشوبا بغلط مادي من شأنه أن يؤثر في وجه الفصل في القضية.

الفصل 78 (جديــد) – يقدم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز مدة شهرين من يوم الإعلام بالحكم، في الحالات المشار إليها بالفقرتين 3 و4 من الفصل 77 من هذا القانون أو من تاريخ اكتشاف الكتب المزور أو البينة التي كانت ممنوعة بفعل الطرف المقابل في الحالات الأخرى. وبمضي ذلك الأجل يسقط الحق في القيام به.

ويحرر المطلب وجوبا بواسطة محام لدى التعقيب.

لا يوقف مطلب إعادة النظر تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يصدر الإذن بعكس ذلك من طرف رئيس الهيئة الحكمية التي أصدرته.

البــاب الخــامس – الاعتـــراض واعتـــراض الغيـــر

الفصل 79 (جديــد) – كل طرف في القضية صدر في شأنه حكم نهائي عن إحدى الهيئات القضائية بالمحكمة الإدارية بصورة غير حضورية دون سابق إعلامه بالدعوى ولا تمكينه من تقديم أي تقرير في الدفاع بشأنها يمكنه الاعتراض على ذلك الحكم في أجل الشهرين المواليين لتاريخ الإعلام به وذلك بمقتضى مطلب يقدم لدى الهيئة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وبنفس الطرق التي نص عليها القانون بالنسبة للدعوى الأصلية.

ويمكن لكل شخص لم تقع مطالبته ولا تمثيله في القضية الاعتراض على الحكم الصادر فيها إذا حصل له منه ضرر. ويجب عليه القيام بالاعتراض في أجل شهرين من تاريخ العلم له بالحكم المعترض عليه.

وفيما عدا ذلك يجب القيام بالاعتراض في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ التصريح بالحكم وبمضيه يسقط الحق في الاعتراض.

ويقدم المطلب لدى الهيئة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وبنفس الطريقة التي ينص عليها القانون بالنسبة إلى القضية الأصلية.

ولا يكون الاعتراض أو اعتراض الغير إيقافيا إلا إذا أذن الرئيس الأول بخلاف ذلك.

الفصل 80 (جديــد) – في صورة رفض مطلب الاعتراض أو اعتراض الغير يمكن أن تسلط على الطالب خطية مقدارها من 20 إلى 100 دينار دون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر الذي يمكن أن يطالب به بسبب استعماله التعسفي للاعتراض.

البــاب الســابع – في الأذون والمعــاينــات الاستعجــاليــة

الفصل 81 (جديــد) – يمكن في جميع حالات التأكد لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية أن يأذن استعجاليا باتخاذ الوسائل الوقتية المجدية بدون مساس بالأصل وبشرط ألا يفضي ذلك إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري.

الفصل 82 (جديــد) – في صورة التأكد يمكن لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية المتعهدة بالنظر في قضية منشورة لديها أن يأذن استعجاليا بإلزام المدين المدعى عليه بأن يدفع لدائنه مبلغا على الحساب إذا لم يتبين له وجود منازعة جدية حول أصل الدين.

ويمكن في جميع حالات التأكد لرئيس الدائرة الابتدائية أو الاسئنافية أن يأذن استعجاليا بمعاينة أي واقعة مهددة بالزوال ومن شأنها أن تكون محل منازعة إدارية.

الفصل 83 (جديــد) – يتم التحقيق في الأذون الاستعجالية وفق أحكام الفصل 42 من هذا القانون.

الفصل 84 (جديــد) – يوجه الكاتب العام للمحكمة نسخة من الأذون الاستعجالية المذكورة إلى الأطراف فور صدورها.

الفصل 85 (جديــد) – يرفع استئناف الأذون الاستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائية بواسطة محام لدى التعقيب أو الاستئناف وفي أجل لا يتجاوز العشرة أيام من تاريخ الإعلام بها. ولا تقبل الاستئناف الأذون الصادرة عن رؤساء الدوائر الاستئنافية.

الفصل 86 (جديــد) – لا يوقف الاستئناف تنفيذ الأذون الاستعجالية غير أنه يجوز لرئيس الدائرة التي تنظر في استئناف تلك الأذون أن يقرر بطلب أحد الأطراف توقيف تنفيذ الإذن المطعون فيه إذا تبين له أن فيه خرقا لمقتضيات الفصلين 81 و82 من هذا القانون.

ولا يمكن أن يصدر قرار توقيف التنفيذ إلا بعد سماع الأطراف بحجرة الشورى، والقرارات القاضية بتوقيف التنفيذ تحفظية وهي غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعون ولو بالتعقيب.

يتم التحقيق في استئناف الأذون الاستعجالية بصورة مستعجلة وحسب آجال مختصرة ويقع الحكم فيها طبقا للفصول من 49 إلى 53 من هذا القانون.

الفصل 87 (جديــد) – يرفع استئناف الأحكام والأذون الاستعجالية الصادرة عن المحاكم العدلية في نطاق اختصاصها المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإعلام وذلك بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف.

ويتم التحقيق والحكم فيها وفقا للإجراءات الواردة بالفصل 86 من هذا القانون.

أحكــــام انتقــــاليــة

الفصل 2 – القضايا المنشورة لدى المحاكم العدلية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي أصبحت من اختصاص المحكمة الإدارية بموجبه، تبقى في عهدة تلك المحاكم إلى أن تبت فيها.

وتتعهد الدوائر الاستئنافية المحدثة بموجب هذا القانون بالقضايا الاستئنافية المنشورة لدى المحكمة الإدارية في تاريخ دخوله حيز التنفيذ كما تتعهد بالبت نهائيا في قضايا تجاوز السلطة التي تمت إحالتها على مندوب الدولة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتتعهد الدوائر الابتدائية المحدثة بموجب هذا القانون بقضايا تجاوز السلطة التي لم تقع إحالتها على مندوب الدولة في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ويتخلى المستشار المعتمد لفائدتها عن القضايا التي لم يبت فيها بعد.

الفصل 3 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إلا أن المقررات الإدارية الحاصل نشرها أو الإعلام بها بل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تبقى خاضعة، فيما يخص آجال القيام بالمطلب المسبق وآجال تقديم دعوى تجاوز السلطة، للقانون الجاري به العمل في تاريخ حصول النشر أو الإعلام بتلك المقررات.

الفصل 4 – بدخول هذا القانون حيز التنفيذ يلغى العمل بالأمر المؤرخ في 17 نوفمبر 1988 المتعلق بالخصام الإداري.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 3 جوان 1996.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:39
تاريخ النص:1996-06-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:1996-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1144 - 1151

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.