احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون أساسي عدد 79 لسنة 1985 مؤرخ في 11 أوت 1985 يتعلق بإتمام وتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت الفصول 1 و6 و7 و13 و14 و15 و18 و25 و29 و31 و42 و43 و52 و55 و58 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967 والقانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والقانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 والقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 والقانون عدد 1 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 1 (جديــد) – تشمل المحاكم العدلية:

أولا: محكمة التعقيب ومقرّها العاصمة.

ثانيا: محاكم استئناف.

ثالثا: محكمة عقارية.

رابعا: محاكم ابتدائية.

خامسا: محاكم نواح.

الفصل 6 (جديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:

– وزير العدل: نائب رئيس،

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية: عضو،

– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– الرئيس الأول لكل محكمة الاستئناف بغير تونس: عضو،

– الوكيل العام لدى كل محكمة الاستئناف بغير تونس: عضو،

– المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف: أعضاء،

– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.

الفصل 7 (جديــد) – يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه أو بإذن منه من نائبه.

الفصل 7 مكــرر – يقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة.

الفصل 13 (جديــد) – يشتمل السلّم القضائي على ثلاث رتب ويحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة.

والرتب الثلاث هي التالية:

  • الرّتبة الأولى:

– قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية.

– مساعد وكيل الجمهورية.

  • · الرّتبة الثــانية:

– مستشار بمحكمة استئناف.

– مساعد الوكيل العام لدى محكمة استئناف.

  • · الرّتبة الثــالثة:

– مستشار بمحكمة التعقيب.

– مدع عام لدى محكمة التعقيب.

وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.

ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.

الفصل 14 (جديــد) – ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائيّة من كلّ سنة. ولوزير العدل خلال السّنة القضائيّة أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الأمر على المجلس الأعلى في أوّل اجتماع له.

ويكون القضاة الجالسون تحت إدارة رئيس المحكمة التّابعين لها.

الفصل 15 (جديــد) – قضاة قلم الادّعاء العام خاضعون لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. أمّا أثناء الجلسة فلهم حريّة الكلام.

الفصل 18 (جديــد) – يحجّر تحجيرا باتّا على أعضاء السّلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبّر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله.

الفصل 25 (جديــد) – يرتب السلك القضائي كما يلي:

– محكمة التعقيب.

– محاكم الاستئناف.

– المحكمة العقارية.

– المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف.

– المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محاكم الاستئناف.

– محاكم النواحي المنتصبة بمقر المحاكم الابتدائية.

– محاكم النواحي.

الفصل 29 (جديــد) – يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء.

ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها.

الفصل 31 (جديــد) – يعرض وزير العدل ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الأعلى للقضاء على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي ثمّ على رئيس الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة وعندئذ يعينون في درجة البداية من الرتبة الأولى ويخضع هؤولاء القضاة إلى مدة تأهيل تدوم سنة ابتداء من تاريخ الممارسة الفعلية لمهنة القضاء.

ويقع إثرها ترسيمهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 38 (جديــد) – يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة المتراوحة بين 16 جويلية و15 سبتمبر من كل عام.

وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.

الفصل 42 (جديــد) – قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالرّخص والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

الفصل 43 (جديــد) – مع مراعاة أحكام الفصل المتقدم يحدد السن الأقصى لممارسة مهنة القضاء:

1- بسبعين (70) سنة بالنسبة للرئيس الأول بمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

2- بخمس وستين (65) سنة بالنسبة لمن عدا من ذكر من قضاة الرتبة الثالثة إلا أنه يمكن استبقاؤهم لمصلحة العمل بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعونا (70) سنة.

3- بثلاث وستون (63) سنة بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية إلا أنه يمكن استبقاؤهم لمصلحة العمل بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها خمس وستون (65) سنة.

4- بستين سنة (60) سنة بالنسبة لقضاة الرتبة الأولى.

الفصل 52 (جديــد) – العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:

أولا: التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.

ثانيا: النقلة التأديبية.

ثالثا: الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.

رابعا: طرح درجة.

خامسا: طرح رتبة.

سادسا: الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

سابعا: العزل.

الفصل 55 (جديــد) – المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة.

عندما ينتصب كمجلس التأديب يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التأديب يعمل بها: عضو،

– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

– نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضوان.

ولا يتمّ نصاب مجلس التأديب إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقلّ من بينهم أحد النائبين المنتخبين.

الفصل 58 (جديــد) – يستدعي المجلس القاضي المحال عليه للحضور لديه ويمنحه أجلا قدره ثمانية أيام من تاريخ بلوغ الاستدعاء إليه للاطلاع على ملف الأبحاث بدون أن يكون له الحق في نقله وعلى التقرير المحرّر من طرف العضو المقرر وبصفة عامّة على كل الوثائق التي يمكن اعتمادها أثناء الإجراءات.

ويمكن للقاضي المحال على مجلس التأديب أن يستعين بمحام مرسم بجدول محكمة التعقيب ولهذا الأخير الحق في الإطلاع على نفس تلك الوثائق.

الفصل 2 – بصفة انتقالية يبقى العمل جاريا بأحكام الفصل 31 (القديــم) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وذلك بالنسبة للقضاة النواب المباشرين يوم صدور هذا القانون إلى أن يتم ترسيمهم.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصـر قرطــاج في 11 أوت 1985.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:79
تاريخ النص:1985-08-11
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:1985-08-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1023 - 1024

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.