باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تضاف إلى الفصل 19 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية الفقرة التالية:
“في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة”.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 13 مكرر من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 نوفمبر 2003.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Est ajouté à l'article 19 (nouveau) de la loi relative au tribunal administratif, le paragraphe suit :
« L'appel interjeté contre les décisions du conseil de la concurrence ».
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 13 bis de la loi 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 novembre 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.