احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد إطلاعنا على الأمر عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بإحداث مجلس للدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط صلاحيات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981،

وعلى رأي الوزير الأول ووزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 ويقع تعويضه بفصل أول (جديد) هذا نصه:

الفصل 1 (جديد) – تتألف وزارة الدفاع الوطني زيادة عن الديوان ورئيس الأركان للجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية الدائمة ومعهد الدفاع الوطني من:

– المجلس الأعلى للجيوش

– الهيئات المختصة

– المصالح المشتركة

– المصالح الفنية

الفصل 2 – يضاف للأمر المشار إليه أعلاه عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 فصلا ثالثا مكررا هذا نصه:

الفصل 3 مكرر – يقوم معهد الدفاع الوطني بالمهام التالية:

– تنظيم دورات دراسية يساهم فيها سامي إطارات الدولة تتعلق بشؤون الدفاع الوطني زمن السلم وفي حالة الحرب.

– القيام ببحوث حول مقتضيات الدفاع الوطني يضبط تنظيم الدراسات به بقرار وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

يعين مدير المعهد بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويقع اختياره من بين الضباط القادة أو السامين.

يعين الوزير الأول المشاركين في دورات معهد الدفاع الوطني من بين الإطارات العليا وذلك باقتراح من الوزراء الذي يرجعون إليهم بالنظر بحكم وظيفهم أو بحكم عملهم.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 19 نوفمبر 1982.

صنف النص:أمر
عدد النص:1453
تاريخ النص:1982-11-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:1982-11-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2493 - 2493

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.